جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 169 of 238
كتاب الخلع والطلاق · باب ما يقع من طلاقه وما لا يقع
أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك" ثم قال:
الشافعي: عاب عليه ما زاد على عدد الطلاق الذي لم يجعله اللَّه.
المؤلف: ونحن نستحب هكذا أن نفعل، وقد روينا عن ابن مسعود أنه جعل العدوان في الزيادة على الثلاث.
(خ): الصحيح مرسل.
. واحتج الشافعي بحديث عويمر العجلاني وفاطمة بنت قيس وقد مرَّا.
أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض، فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير -وكان ذا ثبت- فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فأمر أن يراجعها، فقلت: أفحس…
١١٧٤٩ - إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، نا سعيد بن عبد الرحمن، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أن رجلا أتى عمر فقال: إني طلقت امرأتي -يعني البتة- وهي حائض. قال: عصيت ربك وفارقت امرأتك. فقال الرجل: فإن رسول اللَ…
١١٧٥٠ - وهب بن جرير، نا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن زيد بن وهب "أن بطالًا (٤) كان بالمدينة فطلق امرأته ألفًا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: إنما كنت ألعب. فعلاه عمر بالدرة وقال: إن [كان] (٥) ليكفيك ثلاث". سعيد بن منصور، …
١١٧٥١ - عن ابن أبي ليلى، عن علي "فيمن طلق ثلاثًا قبل الدخول، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره". حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (١)، عن علي قال: "لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".
ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرها بين نسائك". قلت: فيه مجهول.
أبو هريرة: الواحدة تبتها، والثلاث تحرمها حتى تنكاح زوجًا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك".
لي عبد اللَّه: إنما أنت قاصّ، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكاح زوجًا غيره".
امرأتي ثلاثًا وهي حائض قال: عصيت ربك وفارقت امرأتك".
١١٧٥٩ - معاذ بن معاذ، نا شعبة، عن طارق بن عبد الرحمن، سمعت قيس بن أبي حازم قال: "سأل رجل المغيرة وأنا شاهد عن رجل طلق امرأته مائة فقال: ثلاثة تحرم، وسبع وتسعون فضل".
١١٧٦٠ - ابن حميد، نا سلمة بن الفضل، عن عمرو بن أبي قيس، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة قال: "كانت عائشة الخثعمية عند الحسن فلما قتل عليّ قالت: لتهنك الخلافة. قال: بقتل عليّ تظهرين الشماتة، اذهبي فأنت طالق -يعن…
كتاب الخلع والطلاق · باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك
البيهقي: هذا الحديث أحد ما اختلف فيه (خ م) فتركه البخاري، وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس، فمنها: ١١٧٦٢ - الحسين بن واقد (د) (١)، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَب…
للبكر: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. كانت واحدة، فغلظ عليهم عمر فجعلها ثلاثًا. قال المؤلف رواية أيوب السختياني تدل على هذا التأويل.
المؤلف: يشبه أن يكون أراد إذا طلقها ثلاثًا تترًى.
الثوري: تترًى يعني: أنت طالق، أنت طالق؛ فإنها تبين بالأولى والثنتان ليستا بشيء. وروي عن عكرمة، عن ابن عباس ما دل عليه.
المؤلف: وهذا الإسناد لا تقوم به حجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس فتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كانت واحدة.
من عليّ يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. فقلت: ويحك! هذا غير الذي تقول. قال: الصحيح هذا ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك".
من طلق امرأته ثلاثًا بجهالة أو علم فقد برئت منه". موضع الطلقة الثالثة من القرآن
مرسلًا رواه جماعة ثقات عن ابن سميع كذلك.
الشافعي: ذكر اللَّه الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء: الطلاق، والفراق، والسراح، فمن خاطب امرأته فأفرد بها اسمًا من الثلاثة لزمه الطلاق.
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" (٤).
١١٧٧٣ - البخاري في تاريخه (٥) قال لنا عبد اللَّه بن صالح: حدثني الليث، حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق، عن عمارة بن عبد اللَّه، سمع سعيد بن المسيب، عن عمر قال: "أربع مقفلات: النذر، والطلاق، والعتق، والنكاح".
١١٧٧٤ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أنه كان يقول: "ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح، والطلاق، والعتق". من قال أنت طالق فنوى اثنين أو ثلاثا فهي ما نوى لقوله ﵇ (خ م) (١): "إنما الأعمال بالنيات كان لكل امرئ ما نوى. . . " …
١١٧٧٥ - قال أبو عبيد في حديث عمر "أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته: شبهني قال: كأنك ظبية، كأنك حمامة، قالت: لا أرضى حتى تقول خلية طالق، فقال ذلك، فقال عمر: خذ بيدها فهي امرأتك". ثناه هشيم، أنا ابن أبي ليلى، عن الحكم عن خي…
١١٧٧٦ - الشافعي (د) (١)، أنا عمي محمد بن علي، عن عبد اللَّه بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد (٢) "أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، ثم أتى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه، طلقت امرأتي سهيمة الب…
١١٧٧٧ - الوليد بن مسلم (خ) (١)، نا الأوزاعي "سألت الزهري: أي أزواج رسول اللَّه ﷺ استعاذت منه؟ فقال: أخبرني عروة، عن عائشة أن بنت الجَوْن لما دخلت على رسول اللَّه فدنا منها، قالت: أعوذ باللَّه منك" فقال: عدَّت بعظيم، الحق…
لسودة: اعتدي. فجعلها تطليقة واحدة".
للتوءمة مثل قوله للمطلب".
عمر: هو ما أردت".
المؤلف: كأنه أخبره بنية الفراق. وروينا عن شريح وعطاء "في البتة أنه يدين فيها". وعن عطاء في قوله: "خلية وخلوت مني وبرية وبرئت مني وبائنة وبنت يمني أنه يدين فيها" وكذلك عن عمرو بن دينار.
في الكنايات أنها ثلاث ١١٧٨٦ - جعفر بن عون، أنا إسماعيل، عن الشعبي "كان علي يجعل الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثًا".
في البرية والحرام والبتة: ثلاثًا ثلاثًا".
في الخلية والبرية والبتة ثلاثًا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره". ما جاء في التخيير
خيرنا رسول اللَّه فاخترناه، فلم يكن ذلك طلاقًا".
إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها، فإن اختارت زوجها فلا شيء".
١١٧٩٣ - وسفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس في التخيير مثل قول عمر وابن مسعود.
١١٧٩٤ - الزعفراني، نا أبو عباد، نا جرير بن حازم، نا عيسى بن عاصم، عن زاذان قال: "كنا عند علي فذكر الخيار، فقال: إن أمير المومنين قد سألني عن الخيار فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها،…
الرجل لامرأته: استفحلي بأمرك أو اختاري أو وهبها لأهلها، فهي واحدة بائنة". وبه قال ابن مهدي، فسألت سفيان فقال: هو عن مسروق، ويروي عن شريك، عن أبي حصين مرفوعًا إلى ابن مسعود "في الهبة فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها".
خطب عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن فقالوا: ما زوجنا إلا عائشة، فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن، فذكرت ذلك له فجعل أمر قريبة بيد قريبة فاختارت زوجها، فلم يكن ذلك طلاقًا". ما جاء …
عمر: وأنا أرى ذلك".
ليلى.
١١٧٩٩ - الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، حدثني الأسود وعلقمة قال: "جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع! قلت: فإن الأمر الذي بيدي من أمرك…
١١٨٠٠ - مالك، عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن خارجة بن زيد أنه أخبره "أنه كان جالسًا عند أبيه فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد: ما شأنك؟ فقال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني! فقال له زيد: ما حملك على ذل…
١١٨٠١ - روح بن القاسم، عن عبد اللَّه بن ذكوان، عن أبان بن عثمان "أن رجلًا جعل أمر امرأته [بيدها] (١) وطلقت نفسها ثلاثًا، فرفع ذلك إلى زيد فقال: هي واحدة".
١١٨٠٢ - وروح، عن أبي الزناد، عن القاسم "أن رجلًا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ألفًا، فرفع ذلك إلى زيد بن ثابت فقال: هي واحدة وهو أحق بها".
١١٨٠٣ - مالك، عن نافع أن ابن عمر كان يقول: "إذا ملَّك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها فيقول: لم أرد إلا تطليقة فيحلَّف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها". مالك بلغه عن أبي هريرة وابن عمر "أنهما سئلا عن ا…
السابق
١٦٩ / ٢٣٨
التالي