المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١١٨٠٣ - مالك، عن نافع أن ابن عمر كان يقول: "إذا ملَّك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها فيقول: لم أرد إلا تطليقة فيحلَّف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها". مالك بلغه عن أبي هريرة وابن عمر "أنهما سئلا عن الرجل يملِّك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئًا فقالا: ليس ذلك بطلاق".