المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
البيهقي: هذا الحديث أحد ما اختلف فيه (خ م) فتركه البخاري، وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس، فمنها: ١١٧٦٢ - الحسين بن واقد (د) (١)، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ إلى قوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ. . .﴾ (٢) الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا، فنسخ ذلك فقال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (٣) الآية".