المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي ذئب عن الحارث عن علي
إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فإن قضت فليس له من أمرها شيء، وإن لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه". إسناده منقطع.
إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فإن قضت فليس له من أمرها شيء، وإن لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه". إسناده منقطع.