المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
في الإيلاء: إذا مضت الأربعة أشهر ولم يوقف فليس ذلك بطلاق حتى يوقف". الثوري، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي قال: "يوقف بعد الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق". رواه هشيم، عن الشيباني ولفظه: "شهدت عليًا أوقف رجلًا عند الأربعة أشهر فوقفه في الرحبة إما أن يفيء وإما أن يطلق". سنده صحيح. ويذكر عن أبي البحتري، عن علي "إذا آلى وقف عند تمام الأربعة فقيل له: إما أن تفيء وإما أن تعزم الطلاق. قال: ويجبر على ذلك".