المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي نجيح عن عطاء عن عبد الله بن العباس القرشي عن إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة عن يعني في الإيلاء
إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة أشهر فإنه يوقف فيقال له: أمسكت أو طلقت؟ فإن أمسك فهي امرأته، وإن طلق فهي طالق".