جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 145 of 238
كتاب الفرايض
١٠٠٦٣ - زكريا بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة" تفرد به هكذا إسحاق الأزرق عن زكريا. ورواه أبو أسامة (…
١٠٠٦٤ - أبو أسامة (خ د) (١) حدثني إدريس بن يزيد، نا طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "في قوله: ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾، (٢) قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يورث الأنصارَ دون ذوي رحمهم؛ للأخوة ا…
ابن المسيب: "نزلت هذه الآية: ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون﴾ (٢) في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم ويورثوهم، فأنزل الله فيهم أن يَجعل لهم نصيبًا في الوصية ورد الله الميراث في الموالي وفي الرحم والعصبة…
كانوا لا يرثون صبيًّا حتى يحتلم". ***
كتاب الوصايا · باب نسخ الوصية للوالدين والاقارب الوارثين
كان الميراث للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للوالدين السدسين وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن".
عام الفتح: لا وصية لوارث" وإجماع العامة على القول به.
البخاري وجماعة من الحفاظ.
لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة" إسناده ضعيف.
بنسخ الوصية للأقربين وجوازها للأجنبيين
الوصية للوالدين والأقربين﴾، فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث".
أكثر العامة إلا أن طاوسًا وقليلًا معه قالوا: ثبتت للقرابة غير الوارثين فمن أوصى لغير قرابة لم تجز فوجدنا رسول الله ﷺ حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت فجزأهم النبي ﷺ ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين …
١٠٠٧٨ - أبو عوانة، عن سماك، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق عند موته ستة أعبد، فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله ﷺ بما فعل، فقال: لو علينا ذلك ما صلينا عليه. فأقرع رسول الله بينهم فأعتق اثنين وأرقّ أربعة". …
١٠٠٧٩ - خلاد بن يحيي (خ) (٣)، نا مالك بن مغول (م) (٤) نا طلحة بن مصرف "سألت ابن أبي أوفى: هل كان رسول الله أوصى؟ قال: لا. قلت: فقد كُتب على الناس الوصية - أو قال: أمروا بالوصية - قال: أوصى بكتاب الله" وفي لفظ: "فكيف كَتب…
دينارًا ولا درهمًا ولا بعيرًا ولا أوصى بشيء" رواه مسلم فزاد: "ولا شاةً".
لم يوص رسول الله عند موته إلا بثلاث أوصى للرهاويين بجاد مائة وسق من خيبر وأوصى للداريين بجاد مائة وسق من خيبر، وأوصى للشنّيين بجاد مائة وسق من خيبر وأوصى للأشعريين بجاد مائة وسق من خيبر وأوصى بتنفيذ بعث أسامة وأوصى أن لا…
١٠٠٨٢ - سفيان (خ) (٢)، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس ﴿وإذا حضر القسمه [أولو] (٣) القربى﴾ (٤) قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. رواه إبراهيم بن أبي الليث عن الأشجعي، عن سفيان فزاد فيه فكان ابن عباس إذا وَلِيَ رضخ وإذا كان…
١٠٠٨٣ - روح، نا ابن جريج، أنا ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن - يعني: والقاسم بن محمد - أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه وعائشة حية قال: فلم يدع في الدار مسكينًا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من …
١٠٠٨٤ - وفي رواية جماعة عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب " ﴿وإذا حضر القسمة﴾ (١) قال: قسمة الثلث" وفي رواية قال: "ذاك من الثلث عند الوصية". وفي رواية: قال: "إذا مات الميت فقد وجب الميراث لأهله. هشام، عن قتادة، عن اب…
١٠٠٨٥ - أبو شيبة، عن عطاء "في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ (١) قال: نسختها آية الميراث". تبدية الدين على الوصية قال الشافعي: قد روي في تبدية الدين حديث لا يثبت.
الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية". يحيى ضعيف.
الشافعي: يعني أن التقديم جائز. الوصية بالثلث ١٠٠٨٨ - مالك (خ م) (٤) ويونس (م) (٥) وغيرهما عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه: "جاءني رسول الله يعودني عام حجة الوداع وبي وجع قد اشتد بي فقلت له: يا رسول الله قد بلغ مني ا…
فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن لا يردني على عقبي، قال: لعل الله أن يرفعك فينفع بك ناسًا فقلت: أريد أن أوصي وإنما لي ابنة، أفأوصي بالنصف؟ قال: النصف كثير. قلت: فبالثلث؟ قال. الثلث والثلث كثير - أو كبير - قال: فأوصى بالثل…
لا. قلت: فبثلثه؟ فسكت فكان الثلث.
إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم".
عمر: الثلث وسط من المال، لا بخس ولا شطط". من استحب النقصان عن الثلث إذا ترك عالة
الله - سبحانه -: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ (٢) وإن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل.
الله وليخش أولئك وليقولوا كما يحبون أن يقال لهم في ولده بعده وليقولوا قولًا سديدًا يعني: عدلًا".
له: إن الله - سبحانه - قد قسم بينكم فأحسن القسم وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يَضل؛ فأوص لذي قرابة ممن لا يرث ثم دع المال كما قسمه الله".
إن الرجل ليعمل - أو المرأة - بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ على أبو هريرة من هاهنا، ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ... ﴾ حتى بلغ ﴿الْفَوْزُ…
الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر". الحزم لذي المال أن لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة
ذلك إلا وعندي وصيتي". الوصية بمثل نصيب ولده
الوصية بما زاد على الثلث
١٠١٠٣ - حماد بن زيد (م) (١)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران "أن رجلًا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال له قولًا شديدًا، ثم دعاهم فجزأهم فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أرب…
١٠١٠٤ - أبو نعيم، نا محمد بن أبي أيوب، أبو عاصم - ثقة - قال: "قال لي إبراهيم: تعلم الفرائض؟ قلت: نعم قال: تعرف رفع السهام؟ قلت: نعم قال: تعلم الوصايا قلت نعم قال: ما ترى في رجل أوصى بثلث ماله لرجل وربع ماله لرجل آخر ونصف…
ورثته لا نجيز إنما له ثلث حائطه، فذلك جائز عليهم الموصي يضع ثلثه حيث أحب من ماله بقيمة العدل إنما الحائط كالرحل أو السيف أو الثوب يوصي به ليس للورثة أن يقولوا: إنما له ثلث رحله وسيفه وثوبه". الوصية بالإعتاق عنه ومن استحب…
قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا من أعضائه من النار حتى فرجه يفرجه". الوصية بالحج
في الرجل فرط في زكاة وفرط في الحج حتى حضرته الوفاة فقال: كان الحسن يقول: يبدأ بالحج والزكاة ثم قال بعدُ ولا كرامة يدعه حتى إذا صار المال لغيره قال: حجوا عني هو من الثلث" كذا في هذه الرواية. عبد الرزاق، ثنا هشام، عن الحسن…
ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه". رواه (م) عن يحيى بن يحيى فقال: "بريحا".
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
١٠١١٦ - مالك (خ م) (٣)، عن يحيى بن سعيد أخبرني أبو بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه".
١٠١١٧ - شعبة (خ) (٤)، عن أبي عمران، عن طلحة بن عبد الله، عن عائشة قالت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا".
١٠١١٨ - محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثتنا دلال بنت أبي المدل حدثتنا الصهباء عن عائشة قالت: يا رسول الله، ما حق - أو ما حد - الجوار؟ قال: أربعون دارًا". أخبرنا الحسين بن محمد الدينوري، ثنا عمر بن الخطاب العنبري، ثنا عبد الل…
١٠١١٩ - سعيد القداح، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع قال: "كانت بنت حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة فطلقها تطليقة ثم إن عمر تزوجها فحدث أنها عاقر لا تلد فطلقها قبل أن يجامعها، فمكثت حياة عمر وبعض خلافة عثم…
١٠١٢٠ - سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة بن خالد يقول: أراد عبد الرحمن بن أم الحكم في شكواه أن يخرج امرأته من ميراثها فأبت، فنكح عليها ثلاث نسوة وأصدقهن ألف دينار كل امرأة منهن فأجاز ذلك عبد الملك بن مرو…
١٠١٢١ - حيوة بن شريح، نا يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: مضت السنة أن يبدأ بالعتاقة في الوصية".
إذا أوصى الرجل بوصايا وبعتاقة نبدأ بالعتاقة.
يبدأ بالعتاقة.
يبدأ بالعتاقة.
يبدأ بالعتاقة.
مثله.
السابق
١٤٥ / ٢٣٨
التالي