المهذب في اختصار السنن الكبير

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو نعيم

١٠١٠٤ - أبو نعيم، نا محمد بن أبي أيوب، أبو عاصم - ثقة - قال: "قال لي إبراهيم: تعلم الفرائض؟ قلت: نعم قال: تعرف رفع السهام؟ قلت: نعم قال: تعلم الوصايا قلت نعم قال: ما ترى في رجل أوصى بثلث ماله لرجل وربع ماله لرجل آخر ونصف ماله لآخر؟ فلم أدر فقلت: إن ذاك لا يجوز إنما يجوز له من ماله الثلث قال: فإن الورثة أجازوه؟ قلت: لا أدري. قال: فأعلمك؟ قلت: نعم. قال: انظر مالًا له نصف وثلث وربع. قلت: فذاك اثنا عشر قال: نعم فيأخذ نصفه ستة وثلثه أربعة وربعه ثلاثة فيكون ثلاثة عشر سهمًا فيقسم المال على ثلاثة عشر سهمًا فيعطي صاحب النصف ما أصابَ ستةً وصاحب الثلث ما أصابَ أربعةً وصاحب الربع ما أصابَ ثلاثةً فذاك كذاك، قلت: نعم". الوصية بمعين

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.