جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 146 of 238
كتاب الوصايا · باب نسخ الوصية للوالدين والاقارب الوارثين
بالحصص". قضاء ديونه والحج عنه
أن تحج وإنها ماتت قال: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضوا الله؛ فهو أحق بالوفاء".
نعم، والصدقة أفضل وكذلك في النذر والمشي إلى المساجد" هذا منقطع دلسه عطاء. الصدقة عن الميت
قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها".
١٠١٣٣ - ابن وهب، أخبرني مالك، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل، عن أبيه، عن جده سعيد بن سعد بن عبادة أن سعد بن عبادة كان مع رسول الله ﷺ في بعض مغازيه فحضرت أم سعد الوفاة فقيل لها: أوصي فقالت: فيم أوصي إنما المال مال سعد فماتت ق…
١٠١٣٤ - الليث (خ م) (٣)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: "استفتى سعد بن عبادة رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه قبل أن تقضيه، فقال: اقضه عنها".
١٠١٣٥ - إسماعيل بن جعفر (م) (١)، نا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة "أن رجلًا قال للنبي ﷺ: إن أبي مات وترك مالًا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم". الدعاء للميت
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". أخرجه (م) (٢) من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء. العتق عنه
إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال: نعم أعتق عنها" هذا مرسل.
أن أخاها مات في منامه وأن عائشة أعتقت عنه تلادًا من تلاده - يعني: مماليك قدماء والتلاد كل مال قديم".
. الصوم عنه
من مات وعليه صيام صام عنه وليه" ومر في كتاب الصيام حديث ابن عباس وبريدة.
. الوصية للقرابة
أبو داود: بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال: أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام، وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد ب…
أبو طلحة: يا رسول الله، حائطي بكذا وكذا هو لله، ولو استطعت أن أسرَّه لم أعلنه. قال: اجعله في فقراء أهلك. فجعله في حسان وأبي".
حين أنزل عليه ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (٥) قال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئًا، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئًا، يا عباس، لا أغني عنك من الله شيئًا، يا صفية عمة …
يا فاطمة بنت محمد ويا صفية بنت [عبد المطلب] (٧) يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئًا، سلوني من مالي ما شئتم". الوصية للكفار
عائشة: بؤسًا له، أعطوه
كتاب الوصايا · في الباب حديث مرض سعد في حجة الوداع.
أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي". ما في الوصية للقاتل
البخاري: منكر الحديث. الرجوع في الوصية
هشام: عن الحسن "إذا أوصى الرجل فإنه يغير ما شاء، فقيل له: العتاقة. قال: العتاقة وغير العتاقة". المرض الذي تجوز فيه الأعطية
له مطيع: أنشدك الله والرحم، والله ما أتبع في ذلك إلا رأي عمر، إني سمعته يقول: لو تركت تركةً أو عهدت عهدًا إلى أحد لعهدت إلى الزبير، إنه ركن من أركان الدين". ١٠١٥٨ - وكيع، عن أبي العميس، عن عامر بن عبد الله بن الزبير (١) …
يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم". من اختار الدخول فيها للقوي الأمين
إذا اتقى الله في الجنة كهاتين - وأشار بأصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام".
البخاري هكذا مرسلًا عن إسماعيل، عن مالك.
لنا صفوان عن عطاء بن يسار كان أهون علينا من أن يجيء بهذا الإسناد الشديد.
القعنبي: وأحسبه قال: "كالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر". أكل مال اليتيم قلت: فيه نص القران.
الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف الغافلات المؤمنات".
إذا كان فقيرًا أن يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف".
١٠١٦٧ - خالد بن الحارث (د) (٤)، نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رجلًا أتى رسول الله ﷺ فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. فقال: "كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثِّل".
١٠١٦٨ - جعفر بن عون، أنا يحيى بن سعيد، عن القاسم قال: "جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن لي إبلًا وأنا أمنح منها وأفقر، وفي حجري يتيم وله إبل، فما يحل لي من إبل يتيمي؟ قال: إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها وتلوط حياضها، وت…
١٠١٦٩ - جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "لما نزلت ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (١) و ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَ…
١٠١٧٠ - الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن الزبير بن موسى، عن الحسن العرني (٤) "جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن في حجري يتيمًا فأضربه؟ قال: ما كنت ضاربًا فيه ولدك. قال: أفآكل؟ قال: بالمعروف غير متأثل مالًا ولا واق مالك بماله". مرس…
١٠١٧١ - حرب بن ميمون، نا عوف، عن أبي رجاء قال: قال عمر: "رحم الله رجلًا اتجر على يتيم بلطمة".
١٠١٧٢ - يحيى بن الذهلي قال: وجدت في كتابي عن عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا شعبة، عن شميسة قالت: سألت عائشة عن أدب اليتيم، قالت: إني لأضرب أحدهم حتى ينبسط". ما يصنعه الوصي في المال قد مر في الزكاة والبيوع مرسل ليوسف بن ما…
كانت عائشة تزكي أموالنا وإنها ليتجر بها في البحرين".
كانت تكون عنده أموال يتامى فيستسلفها ليحوزها من الهلاك وهو يخرج زكاتها من أموالهم".
١٠١٧٦ - شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت صلة يقول: "شهدت ابن مسعود وأتاه رجل من همدان على فرس أبلق فقال: إن رجلًا أوصى إلي وترك يتيمًا أفأشتري هذا الفرس أو فرسًا آخر من ماله؟ فقال عبد الله: لا تشتر شيئًا من ماله. وفي الكتاب: لا …
١٠١٧٧ - بشر بن المفضل، نا أبو مسلمة، نا أبو نضرة، عن جابر قال: "لما حضر قتال أحد دعاني أبي من الليل فقال: إني لا أراني إلا مقتولًا في أول من يقتل، وإني والله ما أدع أحدًا بعدي أعز عليَّ منك بعد نفس رسول الله ﷺ وإن عليَّ …
إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم وإلا فسل في بني عدي، فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأدّ عني هذا المال".
هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب
بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين: ألا من كان له على الزبير دين فليأتني فلنقضه. قال: فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى أربع سنين قسم بينهم ميراثهم. قال: وكان للزبير…
كتب الربيع بن خثيم وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى الربيع بن خثيم وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدًا وجازيًا لعباده الصالحين مثيبًا إني رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًّا، وإني آمر نفسي ومن أطاعني أن…
كتاب الوديعة
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان".
لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له".
اضمنوا لي ستًّا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم". قلت: إِسناده صالح رواه أبو عبيد عن إِسماعيل. ١٠١٨٧ - الثوري، عن عبد الله بن ا…
الودائع التي كانت عنده للناس".
أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب أن لا ضمان فيها".
المُغِلِّ ضمان".
لا ضمان على مؤتمن". ابن لهيعة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده مرفوعًا "من استودع وديعة فلا ضمان عليه" والخبران ضعيفان.
السابق
١٤٦ / ٢٣٨
التالي