المهذب في اختصار السنن الكبير

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حماد بن زيد (م عن أيوب عن Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن أبي المهلب عن عمران

١٠١٠٣ - حماد بن زيد (م) (١)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران "أن رجلًا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال له قولًا شديدًا، ثم دعاهم فجزأهم فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة". العول في الوصية وإجازة الورثة وصيته لوارث أو ما زاد على الثلث قد من حديث لا يجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، انفرد به عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، وروي ذلك لعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.