المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٠١٠٣ - حماد بن زيد (م) (١)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران "أن رجلًا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال له قولًا شديدًا، ثم دعاهم فجزأهم فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة". العول في الوصية وإجازة الورثة وصيته لوارث أو ما زاد على الثلث قد من حديث لا يجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، انفرد به عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، وروي ذلك لعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.