الشافعي: يعني أن التقديم جائز. الوصية بالثلث ١٠٠٨٨ - مالك (خ م) (٤) ويونس (م) (٥) وغيرهما عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه: "جاءني رسول الله يعودني عام حجة الوداع وبي وجع قد اشتد بي فقلت له: يا رسول الله قد بلغ مني الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة فأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فبالشطر؟ قال: لا. قلت: فبالثلث؟ قال: الثلث كثير - أو كبير - إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملًا صالحًا إلا أزددت به درجة ورفعة ولعلك إن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضرّ بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد ابن خولة يرثى له رسول الله أن مات بمكة" وفي لفظ (م) ابن وهب "قلت: الشطر يا رسول الله قال: لا، الثلث والثلث كثير".