جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 144 of 238
كتاب الفرايض
عثمان إن نتبع رأيك فإنه رُشد وإن نتبع رأيي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان" رواه خالد الطحان عنه.
أن أبا بكر كان ينزل الجد بمنزلة الأب".
(٣) ﴿واتبعت ملة آبائي﴾ (٤).
أفلا تسمع إلي قول الله ﴿يا بني آدم﴾ (٣) ".
عمر: لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابني ولا أكون أباه".
له عمر: دعها ترجلك، فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إليَّ جئتك. فقال: إنما الحاجة لي أني جئتك في أمر الجد. فقال زيد: لا والله ما نقول فيه. فقال عمر: ليس بوحي حتى تزيد يه وتنقص، إنما هو شيء نراه فإن رأيتُه وافقني تبعته و…
الشعبي: وكان زيد يجعله أخًا حتى يبلغ ثلاثة وهو ثالثهم فإذا زادوا علي ذلك أعطاه الثلث، وكان علي يجعله أخًا حتى يبلغ ستة هو سادسهم فإذا زادوا على ذلك أعطاه السدس" هذه رواية ابن المبارك عن سفيان. ورواه عبد الله بن الوليد ال…
أن عمر قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرًا له من ثلث المال، فإن كثر الإخوة أعطي الجد الثلث وكان للإخوة ما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين وقضي أن بني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم …
عبيدة فرأيهما في الجماعة أحب إليَّ من رأي أحدهما في الفرقة".
كان عمر وعبد الله يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرًا له من مقاسمتهم ثم إن عمر كتب إلى عبد الله ما أرأنا إلا قد أجحفنا بالجد، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين الثلث خيرًا له من مقا…
كتب ابن عباس إلى علي من البصرة في ستة إخوة وجدّ، فكتب إليه علي أن أعطه سبع المال".
كان عبد الله يُشرّك الجدّ مع الإخوة إلي الثلث، فإن كان الثلث خيرًا له من المقاسمة أعطاه الثلث، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخًا لأم ولا أخت لأم مع الجدّ، ولا يقاسم بأخ لأب أخا لأب وأم، ولا يورث ابن أخ مع الجد، وإ…
في ابنة وأختين وجد وفي ابنة وأخوات وجد".
١٠٠٠٠ - الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله "في ابنة وأخت وجدّ قال: من أربعة للابنة النصف سهمان وللجدّ سهم وللأخت سهم وإن كانت اثنتين فمن ثمانية للابنة النصف أربعة وللجد سهمان وللأختين سهم سهم، فإن كانت …
١٠٠٠١ - الأعمش، عن إبراهيم (١) " أن زيدًا كان يشرك الجدّ إلى الثلث مع الإخوة والأخوات فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للإخوة والأخوات ما بقي ولا يورث أخًا لأم ولا أختًا لأم مع الجد شيئًا ولا يقاسم بهم وكان يقاسم للإخوة م…
وميراث الجدّ أب الأب مع الإخوة للأبوين أنهم [يخلفون] (٢) ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطي فريضته فما بقي للجدّ والإخوة من شيء، فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيّه أفضل لحظ الجد الثلث مما يحصل له وللإخوة أم يكون [أخًا] (٣…
. مسألة المعادة
علي وعبد الله: لأخت من الأبوين النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للجد، وفي قول زيد: للأختين النصف وللجد
عمر في أم وأخت وجد: للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي وللجد ما بقي". ١٠٠٠٧ - الأعمش، عن إبراهيم قال: "كان عمر وعبد الله لا يفضلان أمًا على جد". العَول
من أعال الفرائض وكان أكثر ما أعالها به الثلثين".
أعالا فيها الفرائض.
١٠٠١٠ - ابن إسحاق، ثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله قال: "دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان علي ابن عباس بعدما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث، فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب…
١٠٠١١ - الزهري (خ م) (١)، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة مرفوعًا "لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم".
١٠٠١٢ - نا عمرو بن قُسْطٍ الرقي (د) (٢)، نا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه قال: "لقيت عمي ومعه راية فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرن…
١٠٠١٣ - حجاج بن أرطاة، عن الحكم (٣) "أن عليًّا قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من المسلمين" ورواه شريك، عن مغيرة (٣) عن علي. وهما منقطعان.
١٠٠١٤ - ابن عيينة، نا سليمان، عن أبي عمرو الشيباني "أن عليًّا أتي بالمستورد العجلي فقتله وجعل ميراثه لأهله من المسلمين، فأعطاه النصاري بجيفته ثلاثين ألفًا، فأبى أن يبعهم إياه وأحرقه". أبو معاوية، عن الأعمش، عن الشيباني، …
١٠٠١٥ - فروي شعبة، عن عمرو بن أبي حكيم، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي قال (١): "أتي معاذ في رجل قد مات على غير الإسلام وترك ابنًا مسلمًا، فورّثه منه معاذ وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الإسلا…
١٠٠١٦ - نا مسدد (د) (٢)، نا عبد الوارث، عن عمرو بن أبي حكيم، عن ابن بريدة "أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورّث المسلم منهما" وقال: حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذًا قال: سمعت رسول الله يقول: "الإسلام…
١٠٠١٧ - ابن فضيل، عن الوليد بن عبد الله بن جميع، عن القاسم بن عبد الرحمن (١)، عن عبد الله قال: " إذا ارتد المرتد ورثه ولده" وهذا منقطع. المُشركة
عمر: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم" ورواه سعيد بن منصور، عن سفيان نحوه. ابن علية، أنا محمد بن عمرو بن علقمة أن مسعود بن الحكم زرقي وأن الذي روي عنه وهب، إنما هو الحكم بن مسعود ثقفي.
أن عثمان شرك بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم في الثلث وأن عليًّا لم يشرك بينهم".
ذلك ثم رجع عنه إلى ما تقرر عند الشعبي والنخعي من مذهبه كما روينا عن عمر.
تزيدونهم علي الثلث؟ قالوا: لا. قال: فإني لا أنقصهم منه شيئًا".
سعيد: لا يصلي عليه". ومر في الجنائز لجابر موقوفًا ومرفوعًا.
في الأوساق التي نحلها إياها: ولو كنت جددتيه أو احتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هم أخواك وأختاك فاقتسموه علي كتاب الله. فقلت: يا أبت، والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى قال: ذو بطن بنت خ…
يا رسول الله، إن أمسكتها فقد كذبت عليها. ففارقها، فجرت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعي إليها، ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها".
اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما بقي فلأولى رجل ذكر".
إلى علي فاختصموا في ولد المتلاعنين، فجاء ولد أبيه يطلبون ميراثه قال: فجعل ميراثه لأمه وجعلها عصبته".
ذلك، وكان علي وزيد يقولان: لأمه الثلث وبقيته في بيت مال المسلمين" وروي محمد بن بكر، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي وزيد بنحوه. الرواية فيه عن علي مختلفة وقوله مع زيد أشبه. ١٠٠٤١ - مالك بلغه عن عروة وسليمان بن…
تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه" ابن روبة واه.
ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها".
المؤلف: فيه نظر.
بولد الملاعنة؟ قال: قضى به لأمه. قال: هي بمنزلة أبيه وبمنزلة أمه".
ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه" وحمل الأستاذ أبو الوليد هذه الأخبار على ما إذا كانت أمه مولاة لعتاقة. لا يرث ولد الزنا من الزاني
لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدًا من غير رِشْدَةٍ فلا يرث ولا يورث".
قضي أن كل مُسَتلَحق أستلحق بعد أبيه الذي يُدعي إليه فادعاه ورثته من بعد، فقضي إن كان من أمَة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه ليس له فيما قُسم قبله من الميراث شيء، ومن أدركه الميراثُ لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا ك…
أن عليًّا كان يورّث المجوس من الوجهين جميعًا إذا كانت أمه امرأته أو أخته أو بنته". ابن عمارة متروك.
النبي ﷺ: يورث من حيث يبول". نسخ التوارث بالحلف وغيره ١٠٠٥٩ - حميد (خ) (١)، عن أنس "أن عبد الرحمن بن عوف هاجر، فآخى رسول الله بينه وبين سعد بن الربيع".
أبي طلحة".
١٠٠٦٢ - إسماعيل بن زكريا (خ) (٣) عن عاصم، عن أنس "قلت لأنس: هل بلغك أن رسول الله ﷺ قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال أنس: قد حالف رسول الله بين قريش والأنصار في داري - يعني: دار أنس" ورواه مسلم مختصرًا من حديث عاصم الأحول.
السابق
١٤٤ / ٢٣٨
التالي