المهذب في اختصار السنن الكبير

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن شهاب الزهري عن ابن المسيب وعبيد الله وقبيصة بن ذؤيب

أن عمر قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرًا له من ثلث المال، فإن كثر الإخوة أعطي الجد الثلث وكان للإخوة ما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين وقضي أن بني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم وإناثهم غير أن بني الأب يقاسمون الجد كبني الأب والأم فيردون عليهم، ولا يكون لبني الأب مع بني الأب والأم شيء إلا أن يكون بنو الأب يردون علي بنات الأب والأم، فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوه للأب للذكر مثل حظ الأنثيين". وقد مرت رسالة زيد إلي معاوية وفيها "إني رأيت من نحو قسم أمير المؤمنين بين الجد والإخوة من الأب إذا كان أخًا واحدًا ذكرًا مع الجد قسم ما ورث بينهما شطرين، فإن كان مع الجد أخت واحدة قسم لها الثلث، فإن كانتا أختين مع الجد قسم لهما الشطر وللجد الشطر، فإن كان مع الجد أخوان فإنه يقسم للجد الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فإني لم أره حَسِبتُ ينقص الجد من الثلث شيئًا ثم ما خلص للإخوة من ميراث أخيهم بعد الجد فإن بني الأب والأم هم أولي بعضهم من بعض لما فرض الله لهم دون بني العلة فلذلك حسبت نحوًا من الذي كان عمر أمير المؤمنين يقسم بين الجد والإخوة من الأب ولم يكن يورث الإخوةَ من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد شيئًا قال: ثم حسبت أمير المؤمنين عثمان كان يقسم بين الجد والإخوة نحو الذي كتبت به إليك". ٩٩٩١ - مالك، عن يحيى بن سعيد بلغه "أن معاوية كتب إلي زيد يسأله عن الجد والله أعلم، وذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء - يعني: الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين فإن كثر الإخوة لم ينقصاه من الثلث". ٩٩٩٢ - مالك بلغه عن سليمان بن يسار قال: "فرض عمر بن الخطاب وعثمان وزيد للجد الثلث مع الإخوة".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.