المهذب في اختصار السنن الكبير

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن إسحاق عن محمد بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله الهذلي عن وزفر بن أوس بن الحدثان علي ابن عباس بعدما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراثليس من الرواة: دخلت

١٠٠١٠ - ابن إسحاق، ثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله قال: "دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان علي ابن عباس بعدما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث، فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف، فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا أبا عباس، من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب قال: ولم؟ قال: ولما تدافعت عليه وركب بعضها بعضًا قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم، والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر وما أجد في هذا المال أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص. ثم قال ابن عباس: وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضه. فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال فإلى: الربع لا ينقص منه والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا ينقص منه والأخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين أخر الله فلو أعطي من قدم الله فريضته كاملة ثم قسم ما بقي بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة فقال له زفر: فما منعك أن تشير عليه بهذا الرأي؟ فقال: هبته والله. قال ابن إسحاق: فقال لي الزهري: وايم الله لولا أنه تقدمه إمام هدًى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم". ميراث المرتد

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.