المهذب في اختصار السنن الكبير

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

١٠٠٠١ - الأعمش، عن إبراهيم (١) " أن زيدًا كان يشرك الجدّ إلى الثلث مع الإخوة والأخوات فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للإخوة والأخوات ما بقي ولا يورث أخًا لأم ولا أختًا لأم مع الجد شيئًا ولا يقاسم بهم وكان يقاسم للإخوة من الأب مع الإخوة من الأبوين ولا يورثهم شيئًا وإذا كان أخًا لأب وأم وجد أعطاه النصف وأعطى الجد النصف وإذا كانوا أخوين وجَدًّا أعطاه الثلث وإن زادوا أعطاه الثلث وما بقي كان للإخوة، وإذا كانت أخت وجد أعطاها الثلث وأعطى الجد الثلثين، وإذا كانت أختان وجدّ أعطاهما النصف وأعطى الجد النصف ما بينه وبين أن يبلغن خمسًا فإذا بلغن خمسًا، أعطاه الثلث وما بقي فللأخوات، فإن لحقت امرأة أو زوج أو أم أعطى أهل الفرائض فرائضهم وما بقي قاسم الإخوة والأخوات، فإن كان ثلث ما بقي خيرًا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي وإن كانت المقاسمة خيرًا له من ثلث ما بقي قاسم، وإن كان سدس جميع المال خيرًا له من المقاسمة أعطاه السدس، وإن كانت المقاسمة خيرًا له من سدس جميع المال قاسم، وفي الأكدريّة إذا كان زوج وأم وأخت وجد جعلها من تسعة ثم ضربها في ثلاثة فكانت من سبع وعشرين، فأعطى الزوج تسعة أسهم وأعطى الأم ستة أسهم وأعطى الجدّ ثمانية أسهم وأعطى الأخت أربعة أسهم".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.