المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أكثر العامة إلا أن طاوسًا وقليلًا معه قالوا: ثبتت للقرابة غير الوارثين فمن أوصى لغير قرابة لم تجز فوجدنا رسول الله ﷺ حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت فجزأهم النبي ﷺ ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة. أناه عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين فكانت دلالة السنة في حديث عمران بينة أن النبي ﷺ أنزل عتقهم في المرض وصيةً والذي أعتقهم رجل من العرب والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم فأجاز النبي ﷺ لهم الوصية.