١٠٠٨٢ - سفيان (خ) (٢)، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس ﴿وإذا حضر القسمه [أولو] (٣) القربى﴾ (٤) قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. رواه إبراهيم بن أبي الليث عن الأشجعي، عن سفيان فزاد فيه فكان ابن عباس إذا وَلِيَ رضخ وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم فذلك القول المعروف. أبو عوانة (خ) (د)، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن ناسًا يقولون إن هذه الآية نسخت ﴿وإذا حضر القسمة [أولو] (٣) القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾ (٤) ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس بها وهما واليان: والٍ يرث فذاك الذي يرزق، ووال ليس بوارث فذلك الذي يقول قولًا معروفًا إنه مال يتامى وما لي فيه شيء ويذكر عن عائشة أنها قالت: في هذه لم تنسخ. ورواه يحيى بن سعيد، عن أبي عوانة لم يجاوز به سعيدًا وكذا رواه شعبة وهشيم، عن أبي بشر وروينا عن أبي موسى الأشعري "أنه كان يعطي بهذه الآية".