في الرجل فرط في زكاة وفرط في الحج حتى حضرته الوفاة فقال: كان الحسن يقول: يبدأ بالحج والزكاة ثم قال بعدُ ولا كرامة يدعه حتى إذا صار المال لغيره قال: حجوا عني هو من الثلث" كذا في هذه الرواية. عبد الرزاق، ثنا هشام، عن الحسن "في الرجل يوصي أن يحج عنه قال: إن كان قد حج فمن الثلث، وإن لم يكن حج فهو من جميع المال. ١٠١٠٩ - وأنا معمر، عن الزهري وابن طاوس، عن أبيه قال: إذا أوصى بشيء يكون عليه واجبًا كالحج أو كفارة يمين أو ظهار فهو من جميع المال". ١٠١١٠ - حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، وعن زياد الأعلم، عن الحسن "في الرجل يوصي بالحج أو بالزكاة قالا: هو من جميع المال". وعن إبراهيم "إذا أوصى بحج أو زكاة فمن الثلث حج أو لم يحج" وعن ابن سيرين مثله وبقول الحسن وطاوس وعطاء والزهري نقول حيث قالوا: "هو بمنزلة الدين" استدلالا: ١٠١١١ - بأبي عوانة (خ) (١)، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، فحجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: اقضي الله الذي هو له؛ فإن الله أحق بالوفاء". الوصية في سبيل الله