الموضوعات›الفقه›المعاملات›معاملات مالية›الهبة›أنواع الهبة›العمرى من أنواع الهبة

حكم العمرى

الأحاديث
صحيح البخاري ٢٦٢٥قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ‏.‏…صحيح البخاري ٢٦٢٦الْعُمْرَى جَائِزَةٌ ‏"…صحيح مسلم ١٦٢٥ aأَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ…صحيح مسلم ١٦٢٥ bمَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ ‏"…صحيح مسلم ١٦٢٥ cأَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ…صحيح مسلم ١٦٢٥ dإِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ ‏.‏ فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ‏.‏…صحيح مسلم ١٦٢٥ eقَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بَتْلَةً لاَ يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلاَ ثُنْيَا ‏.‏…صحيح مسلم ١٦٢٥ fالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ ‏"…صحيح مسلم ١٦٢٥ iأَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلاَ تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ ‏"…صحيح مسلم ١٦٢٥ jحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَب…صحيح مسلم ١٦٢٥ kأَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ وَتَرَكَتْ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ…صحيح مسلم ١٦٢٥ l، قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ لِقَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏…صحيح مسلم ١٦٢٥ mالْعُمْرَى جَائِزَةٌ ‏"…صحيح مسلم ١٦٢٥ nالْعُمْرَى مِيرَاثٌ لأَهْلِهَا ‏"…صحيح مسلم ١٦٢٦ aالْعُمْرَى جَائِزَةٌ ‏"…صحيح مسلم ١٦٢٦ bوَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ …سنن أبي داود ٣٥٤٨الْعُمْرَى جَائِزَةٌ ‏"…سنن أبي داود ٣٥٥٠الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ ‏"…سنن أبي داود ٣٥٥١مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ ‏"…سنن أبي داود ٣٥٥٣أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ …سنن أبي داود ٣٥٥٥هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ ‏.‏ فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ‏.‏ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا ‏.‏…سنن أبي داود ٣٥٥٦لاَ تُرْقِبُوا وَلاَ تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعُمِرَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ ‏"…سنن أبي داود ٣٥٥٧هِيَ لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهَا ‏.‏ قَالَ ‏"‏ ذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ ‏"…سنن أبي داود ٣٥٥٨الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا ‏"…سنن أبي داود ٣٥٥٩مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ وَلاَ تُرْقِبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيئًا فَهُوَ سَبِيلُهُ ‏"…سنن أبي داود ٣٥٦٠الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ وَالرُّقْبَى هُوَ أَنْ يَقُولَ الإِنْسَانُ هُو…جامع الترمذي ١٣٤٩"‏ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا أَوْ مِيرَاثٌ لأَهْلِهَا ‏"…جامع الترمذي ١٣٥٠"‏ أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِي…جامع الترمذي ١٣٥١"‏ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا ‏"…سنن ابن ماجه ٢٣٧٩"‏ لاَ عُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ‏"…سنن ابن ماجه ٢٣٨٠"‏ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا فَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ ‏"…سنن ابن ماجه ٢٣٨١جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ ‏.‏…سنن ابن ماجه ٢٣٨٢"‏ لاَ رُقْبَى فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ ‏"…سنن ابن ماجه ٢٣٨٣"‏ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا ‏"…صحيح ابن حبان" لا تُرْقِبُوا وَلا تُعْمِرُوا ، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَُرْقَبَ فَهُوَ لَهُ "…صحيح ابن حبان" الْعُمْرَى لِمَنْ أَُعْمِرَهَا ، وَالرُّقْبَى لَمْ أَُرْقِيَهَا "…صحيح ابن حبان" الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "…صحيح ابن حبان" الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ "…صحيح ابن حبان" لا عُمْرَى ، وَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ "…صحيح ابن حبان" الْعُمْرَى سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ "…صحيح ابن حبانقَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ "…صحيح ابن حبان" مَنْ أُعْمِرَ أَرْضًا فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ "…صحيح ابن حبان" الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ "…صحيح ابن حبان" لا تُعْمِرُوا أَمْوَالَكُمْ ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ "…صحيح ابن حبان" أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطِيَّةً وَقَعَت…صحيح ابن حبان" مَنْ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ مِنْهَا وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ "…صحيح ابن حبان" هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا "…صحيح ابن حبان" مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ "…صحيح ابن حبان" أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُعْمِرُوهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ ، وَلِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ "…