جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
سنن ابن ماجه
· الكتاب ٢٣
34 hadiths
الأحاديث
(1)
باب الْحَثِّ عَلَى تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ
٢٧١٩
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَ
(2)
باب فَرَائِضِ الصُّلْبِ
٢٧٢٠
" أَعْطِ ابْنَتَىْ سَعْدٍ ثُلُثَىْ مَالِهِ وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمُنَ وَخُذْ أَنْتَ م
٢٧٢١
لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ
(3)
باب فَرَائِضِ الْجَدِّ
٢٧٢٢
أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا .
٢٧٢٣
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَدٍّ كَانَ فِينَا بِالسُّدُسِ
(4)
باب مِيرَاثِ الْجَدَّةِ
٢٧٢٤
أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْ
٢٧٢٥
وَرَّثَ جَدَّةً سُدُسًا .
(5)
باب الْكَلاَلَةِ
٢٧٢٦
تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ "
٢٧٢٧
ثَلاَثٌ لأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيَّنَهُنَّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ
٢٧٢٨
مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَ
(6)
باب مِيرَاثِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ
٢٧٢٩
" لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "
٢٧٣٠
" لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "
٢٧٣١
" لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ "
(7)
باب مِيرَاثِ الْوَلاَءِ
٢٧٣٢
" مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ " . قَالَ فَق
٢٧٣٣
" أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ "
٢٧٣٤
مَاتَ مَوْلاَىَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ بَيْن
(8)
باب مِيرَاثِ الْقَاتِلِ
٢٧٣٥
" الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ "
٢٧٣٦
" الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِ
(9)
باب ذَوِيِ الأَرْحَامِ
٢٧٣٧
" اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ ل
٢٧٣٨
" مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا - وَرُبَّمَا قَالَ ف
(10)
باب مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ
٢٧٣٩
أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلاَّتِ يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَ
٢٧٤٠
" اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْف
(11)
باب مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ
٢٧٤١
مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَدَعْ لَهُ وَارِثًا إ
(12)
باب تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَ مَوَارِيثَ
٢٧٤٢
" الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلاَثَ مَوَارِيثَ عَتِيقِهَا وَلَقِيطِهَا وَوَلَدِهَا الَّذِي لاَع
(13)
باب مَنْ أَنْكَرَ وَلَدَهُ
٢٧٤٣
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَلْحَقَتْ بِقَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي
٢٧٤٤
" كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لاَ يَعْرِفُهُ أَوْ جَحْدُهُ وَإِنْ دَقَّ "
(14)
باب فِي ادِّعَاءِ الْوَلَدِ
٢٧٤٥
" مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنًا لاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ "
٢٧٤٦
" كُلُّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ
(15)
باب النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ، وَعَنْ هِبَتِه
٢٧٤٧
عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .
٢٧٤٨
عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .
(16)
باب قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ
٢٧٤٩
" مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّة
(17)
باب إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ
٢٧٥٠
" إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ "
٢٧٥١
" لاَ يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا "
(18)
باب الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَىِ الرَّجُلِ
٢٧٥٢
" هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ "