مصنف ابن أبي شيبة · الكتاب ٢٨
572 hadiths
الأحاديث
٣٠٣٨٣" مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمْ الْفَرَائِضَ , وَلَا يَكُنْ كَرَجُلٍ لَقِيَهُ ٣٠٣٨٤" تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ "٣٠٣٨٥" مثل الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يُحْسِنُ الْفَرَائِضَ كَالْيَدَيْنِ بِلَا رَأْسٍ "٣٠٣٨٦" مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ , فَعَلِمَ مَا يَحْجُبُ مِمَّا لَا يَحْجُبُ عَلِمَ الْفَر٣٠٣٨٧هَلْ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الْفَرَائِضَ ؟ ، فَقَالَ : " إِيْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِ٣٠٣٨٨" مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِفَرِيضَةٍ , وَلَا أَعْلَمَ بِفِقْهٍ , وَلَا بِشِعْرٍ مِن٣٠٣٨٩" مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ الْقُرْآنِ فَلِيَأْتِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ , وَمَنْ أَحَب٣٠٣٩٠" تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ , فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفْتَقِرَ الرَّجُلُ إِلَ٣٠٣٩١" مَنْ أَبْطَلَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَبْطَلَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنْ ٣٠٣٩٢إِذَا اخْتَلَفُوا فِي فَرِيضَةٍ أَتَوْا عَائِشَةَ , فَأَخْبَرَتْهُمْ بِهَا "٣٠٣٩٣" عَلِّمْنِي الْفَرَائِضَ " , قَالَ : " ائْتِ جِيرَانَكَ "٣٠٣٩٤" تَعَلَّمُوا اللَّحْنَ , وَالْفَرَائِضَ , وَالسُّنَّةَ , كَمَا تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ "٣٠٣٩٥" مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ "٣٠٣٩٦" اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ , وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ , مَنْ يُرِدْ ال٣٠٣٩٧" مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ "٣٠٣٩٨" إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ , وَأَلْهَمَهُ رُشْدَهُ "٣٠٣٩٩" إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ , وَزَهَّدَهُ فِي الدُّنْي٣٠٤٠٠" لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ , وَسَائِرُ ذَلِكَ لِلْأَبِ "٣٠٤٠١سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، " فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبْعَ , وَالْأُمَّ ثُلُثَ٣٠٤٠٢امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، قَالَ : " الرُّبْعُ , وَثُلُثُ مَا بَقِيَ "٣٠٤٠٣أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ , فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرّ٣٠٤٠٤امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : " لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَمَا ٣٠٤٠٥زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ , فَقَالَ : " لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ٣٠٤٠٦امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ , وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، قَالَ : " لِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ جَمِيع٣٠٤٠٧" مَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا , فَيُعْطُونَ الْمَرْأَةَ٣٠٤٠٨" مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِي أُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى أَبٍ "٣٠٤٠٩فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ , فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعَ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِ٣٠٤١٠امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ " لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ "٣٠٤١١عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ , فَقَالَ زَيْدٌ : " لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَ٣٠٤١٢زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ : " لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ , وَمَا بَقِي٣٠٤١٣امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ , وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، قَالَ : قَالَ : " لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَ٣٠٤١٤زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ فَقَالَ زَيْدٌ : " لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِي٣٠٤١٥فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ , وَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ "٣٠٤١٦فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ , وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ "٣٠٤١٧" أَنْتَ رَسُولِي إِلَى ابْنِ عُتْبَةَ فَمُرْهُ بِذَلِكَ "٣٠٤١٨" جَعَلَ الْمَالَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ نِصْفَيْنِ "٣٠٤١٩ابْنَةٍ وَأُخْتٍ ، قَالَ : " النِّصْفُ وَالنِّصْفُ "٣٠٤٢٠وَرَّثَ ابْنَةً وَأُخْتًا "٣٠٤٢١ابْنَةٍ وَأُخْتٍ : " النِّصْفُ وَالنِّصْفُ "٣٠٤٢٢قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ٣٠٤٢٣" لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ , وَمَا بَ٣٠٤٢٤" أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ , وَابْنَةَ الِابْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ , و٣٠٤٢٥" يَجْعَلُ لِلْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ , وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ لِلذُّكُورِ دُ٣٠٤٢٦" هَذَا مِنْ قَضَاءِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ : يَرِثُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ "٣٠٤٢٧أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ , يَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى الثُّلُ٣٠٤٢٨رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنٍ أَسْفَلَ مِنْهَا فَلِابْنَتَيْهِ ا٣٠٤٢٩ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَبَنِي ابْنٍ وَبَنِي أُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ وَإِخْوَةٍ لِأ٣٠٤٣٠بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ يُعْطِيَانِهِ السُّدُسَ , وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْ٣٠٤٣١أُتِيَ فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ , وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَعْطَاهُ الْمَالَ٣٠٤٣٢يَقْضِي فِي بَنِي عَمٍّ , أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ , بِقَضَاءِ عَبْدِ اللَّهِ "٣٠٤٣٣امْرَأَةٍ تَرَكَتْ بَنِي عَمِّهَا , أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا ، قَالَ : " فَقَضَى فِي٣٠٤٣٤ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا زَوْجٌ وَالْآخَرُ أَخٌ لِأُمٍّ ، فَقَالَ لِشُرَيْحٍ : قُلْ فِيهَ٣٠٤٣٥امْرَأَةٍ تَرَكَتْ ثَلَاثَةً بَنِي عَمٍّ : أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا , وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُ٣٠٤٣٦امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَخَوَيْهَا لِأُمِّهَا , أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمِّهَا , فَقَالَ عَلِيٌّ ،٣٠٤٣٧ابْنَةٍ وَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ , فَقَالَ : " لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَم٣٠٤٣٨امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَعْمَامَهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا , فَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ ، ٣٠٤٣٩امْرَأَةٍ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً , وَهُمْ بَنُو عَمِّهَا فِي ا٣٠٤٤٠رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَبَنِي ابْنِهِ رِجَالًا وَنِسَاءً , فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَان٣٠٤٤١أَشْرَكَ الْإِخْوَةَ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ ٣٠٤٤٢يُشَرِّكُونَ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ يُشَرِّكُونَ٣٠٤٤٣امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا ٣٠٤٤٤" شَرَّكَا الْإِخْوَةَ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ "٣٠٤٤٥مَاتَتْ ابْنَةٌ لِلْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِ٣٠٤٤٦يُشَرِّكَانِ , قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ لَا يُشَرِّكُ٣٠٤٤٧لَا يُشَرِّكُ "٣٠٤٤٨لَا يُشَرِّكُ , وَيَقُولُ : تَنَاهَتِ السِّهَامُ "٣٠٤٤٩" لَا يُشَرِّكُونَ "٣٠٤٥٠قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ "٣٠٤٥١جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ , وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ "٣٠٤٥٢" لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ , وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ "٣٠٤٥٣" لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ "٣٠٤٥٤يُنْزِلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ , وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ "٣٠٤٥٥يُوَرِّثَانِ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا "٣٠٤٥٦" لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ "٣٠٤٥٧يُوَرِّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ "٣٠٤٥٨وَرَّثَ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ , فَوَرَّثَ الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ , وَالْخَالَةَ الثُّل٣٠٤٥٩" لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ "٣٠٤٦٠" رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً , ثُمَّ قَالَ : لَمْ أَجِدْ لَهُمَا شَيْئًا "٣٠٤٦١" عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُوَرِّثُ وَلَا تَرِثُ ! "٣٠٤٦٢مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ , فَسَكَتَ , ثُمَّ سَارَ هُنَيْهَةً , ثُمّ٣٠٤٦٣يَرَى الْمِيرَاثَ لِلْمَوَالِي دُونَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ "٣٠٤٦٤" اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ , وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ ٣٠٤٦٥" وَرَّثَ عُمَرُ الْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ , قَالَ : كَانَ خَالًا وَمَوْلًى "٣٠٤٦٦" وَرَّثَ خَالًا وَمَوْلًى مِنْ مَوْلَاهُ "٣٠٤٦٧" الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ "٣٠٤٦٨رَجُلٍ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالُهُ وَابْنَةُ أَخِيهِ , قَالَ : " لِلْخَالِ ٣٠٤٦٩" هَلْ كَانَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبٌ ؟ " , قَالَ : لَا , قَالَ : " فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ص٣٠٤٧٠" أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "٣٠٤٧١" فَمَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْ٣٠٤٧٢أَعْتَقَتْ رَجُلًا فَمَاتَ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَهَا " , قَالَ : " ٣٠٤٧٣" مَاتَ مَوْلًى لِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ , فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ٣٠٤٧٤" أَعْطَى ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ ، وَابْنَتَهُ النِّصْفَ "٣٠٤٧٥رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ ، فَأَعْطَى النَّبِيّ٣٠٤٧٦" قَاضَيْتُ إِلَى عَلِيٍّ فِي أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرِي وَمَوْلَاهُ , فَأَعْطَان٣٠٤٧٧قَضَى فِي ابْنَةٍ وَمَوْلًى , أَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ , وَالْمَوْلَى النِّصْفَ "٣٠٤٧٨مَوْلًى لِابْنَةِ حَمْزَةَ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ , " فأَعْطَى رَسُول٣٠٤٧٩" خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مَوْلًى لَنَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ , فَ٣٠٤٨٠" أَعْطَاهَا النِّصْفَ , فَقَالَ : إِنَّمَا أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ال٣٠٤٨١مَوْلًى لِابْنَةِ حَمْزَةَ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ , " فَأَعْطَى النَّ٣٠٤٨٢فِي الْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ : " لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ "٣٠٤٨٣" الْمَمْلُوكُونَ لَا يَرِثُونَ وَلَا يَحْجُبُونَ "٣٠٤٨٤امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا وَأُمُّهَا مَمْلُوكَةٌ , فَقَالَ عَلِيٌّ : " هَلْ ي٣٠٤٨٥" أَعْطَى مِيرَاثَ رَجُلٍ ، أَخُوهُ مَمْلُوكٌ بَنِي أَخِيهِ الْأَحْرَارَ "٣٠٤٨٦رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً وَجَدَّتَهُ حُرَّةً , قَالَ : " الْمَالُ لِلْجَد٣٠٤٨٧الْمَمْلُوكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ، قَالَا : " لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ "٣٠٤٨٨" يَحْجُبُ بِالْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ , وَلَا يُوَرِّثُهُمْ "٣٠٤٨٩" إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ابْنَهُ مَمْلُوكًا , وَلَمْ يَت٣٠٤٩٠رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا , قَالَ : " يُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ , فَيُعْتَقُ ,٣٠٤٩١" يُعْطِيَانِ الْمِيرَاثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ "٣٠٤٩٢ابْنَ أَخِي مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا , فَكَيْفَ تَرَى فِي مَالِهِ ؟ ، قَالَ : " انْطَل٣٠٤٩٣ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالٍ , " فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ , وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ٣٠٤٩٤أَنْكَرَ حَدِيثَ ابْنَةِ حَمْزَةَ ، وَقَالَ : " إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ٣٠٤٩٥" أَوْصَى مَوْلًى لِعَلْقَمَةَ لِأَهْلِ عَلْقَمَةَ بِالثُّلُثِ , وَأَعْطَى ابْنَ أَخِيهِ ل٣٠٤٩٦رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَمَوَالِيَهُ , فَأَعْطَى الْجَدَّةَ الْمَالَ دُونَ الْمَوَالِي "٣٠٤٩٧مَوْلَاتَكَ قَدْ مَاتَتْ فَخُذْ مِيرَاثَهَا , قَالَ : " هُوَ لَكِ " , فَقَالَتْ : بَارَكَ ٣٠٤٩٨أُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ , فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ , وَأَعْطَى الْأُمَّ ٣٠٤٩٩أُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ , فَأَعْطَى الْأُمَّ السُّدُسَ , وَالْإِخْوَةَ الثُّلُثَ , وَرَدّ٣٠٥٠٠يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ "٣٠٥٠١يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ "٣٠٥٠٢" يَرُدُّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ "٣٠٥٠٣" ذُكِرَ عِنْدَهُ قَضَاءٌ قَضَى بِهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : " أَنَّهُ أَعْ٣٠٥٠٤يَرُدُّ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ وَالْأُمِّ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةً , وَكَانَ زَيْد٣٠٥٠٥" لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : عَلَى زَوْجٍ , وَلَا امْرَأَةٍ , وَلَا جَدَّةٍ , وَلَا عَلَى٣٠٥٠٦لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ , وَلَا امْرَأَةٍ , وَلَا جَدَّةٍ , وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَع٣٠٥٠٧" اسْتُشْهِدَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، قَالَ : فَأَعْطَى أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهُ ٣٠٥٠٨يَرُدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ شَيْئًا " , قَالَ : " وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي كُلَّ ذ٣٠٥٠٩" لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ , وَلَا يَرُدُّ عَلَى ابْنَةِ٣٠٥١٠" لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَهَا "٣٠٥١١الْعَمَّةِ : أَهِيَ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ أَوْ ابْنَةُ الْأَخِ ؟ " ، قَالَ : فَقَالَ لِي :٣٠٥١٢ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ ، قَالَ : " الْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ " ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَا٣٠٥١٣يُوَرِّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ "٣٠٥١٤ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ ؟ ، قَالَ : " ابْنَةُ الْأَخِ " , ٣٠٥١٥" وَلا يُضْرَبُ بِسَهْمِ مَنْ لَا يَرِثُ "٣٠٥١٦" ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ "٣٠٥١٧امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا مُسْلِمًا , وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا مُسْلِمِينَ ,٣٠٥١٨امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً , وَلَهَا إخْوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ ٣٠٥١٩امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا , وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ٣٠٥٢٠" الْفَرَائِضُ لَا تَعُولُ "٣٠٥٢١أَعَالُوا الْفَرِيضَةَ "٣٠٥٢٢أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَزَوْجٍ وَأَمٍّ , قَالَ : " مِنْ عَشَرَةٍ ٣٠٥٢٣" يَحْجُبُنِي بَنُو بَنِيَّ دُونَ إِخْوَتِي , وَلَا أَحْجُبُهُمْ دُونَ أَخَوَاتِهِمْ "٣٠٥٢٤امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا " فَلِأُخْتِهَا مِ٣٠٥٢٥امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا مِنْ أَبِيهَا وَلَا عَصَبَة٣٠٥٢٦امْرَأَةٍ تَرَكَتْ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا , " فَلِا٣٠٥٢٧" يَرِثُ مِنْ النِّسَاءِ سِتَّةُ نِسْوَةٍ : الِابْنَةُ وَابْنَةُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالْ٣٠٥٢٨" يَرِثُ الرَّجُلُ سِتَّةَ نِسْوَةٍ : ابْنَتَهُ , وَابْنَةَ ابْنِهِ , وَأُمَّهُ , وَجَدَّت٣٠٥٢٩ابْنُ الِابْنِ يُرَدُّ عَلَى مَنْ تَحْتَهُ وَمَنْ فَوْقَهُ , لِلذَّكَرِ مثل حَظِّ الْأُنْث٣٠٥٣٠لِلِابْنَةِ النِّصْفُ , وَمَا بَقِيَ لِبَنِي الِابْنِ وَبَنَاتِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مثل حَ٣٠٥٣١" لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنْ الْأُمِّ مَعَ وَلَدٍ وَلَا وَلَدِ ابْنٍ ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى٣٠٥٣٢ابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ ، فقال : " صَارَ ثُمْنُهَا تِسْعًا "٣٠٥٣٣" يَرَى الْجَدَّ أَبًا "٣٠٥٣٤" جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا "٣٠٥٣٥" لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا "٣٠٥٣٦" يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا "٣٠٥٣٧" أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ ؟ " ، فَلَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ مَا يَقُولُ , فَقُلْتُ أَنَا : آد٣٠٥٣٨جَعَلُوا الْجَدَّ أَبًا "٣٠٥٣٩جَعَلَهُ أَبًا "٣٠٥٤٠" يَفْرِضُ لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ لَهُ النَّاسُ الْيَوْمَ "٣٠٥٤١" الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ مَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ دُونَهُ , وَابْنُ الِابْنِ بِمَنْزِلَ٣٠٥٤٢" قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي وَائِلٍ : إِنَّ أَبَا بُرْدَةَ يَزْعُمُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ ا٣٠٥٤٣ابْنَ ابْنِي مَاتَ ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : " لَكَ السُّدُسُ " , فَلَمَّا أَد٣٠٥٤٤" أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ , فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا "٣٠٥٤٥قَضِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ ؟ " ، فَقَالَ مَع٣٠٥٤٦" كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَعْ٣٠٥٤٧لَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ "٣٠٥٤٨" يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ السُّدُسُ خَ٣٠٥٤٩" يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ , فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّى الثُّلُثَ "٣٠٥٥٠يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ "٣٠٥٥١أُتِيَ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ , فَأَعْطَى الْجَدَّ السُّدُسَ "٣٠٥٥٢سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ : " اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ وَامْحُ كِتَابِي "٣٠٥٥٣" يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ "٣٠٥٥٤" يُقَاسِمَانِ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ "٣٠٥٥٥" يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّدُسِ "٣٠٥٥٦خَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ , فَأَعْطِهِ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ ٣٠٥٥٧" يُقَاسَمُ الْجَدُّ مَعَ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ , فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَانَ لَهُ٣٠٥٥٨" لِلْجَدِّ الثُّلُثَ , وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَيْنِ , وَفِي رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةَ إِخْ٣٠٥٥٩" لَا يَزِيدُ الْجَدَّ عَلَى السُّدُسِ مَعَ الْإِخْوَةِ " , قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : " شَهِ٣٠٥٦٠أَوَّلَ جَدٍّ وُرِّثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , فَأَرَادَ أَنْ يَحْتَازَ ٣٠٥٦١" فِي أُخْتٍ وَجَدٍّ النِّصْفُ وَالنِّصْفُ "٣٠٥٦٢رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَإِخْوَتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ : " فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ , وَلِلْإ٣٠٥٦٣رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ , وَابْنَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ " فَلِلْجَدِّ الْمَالُ " فِي ق٣٠٥٦٤رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ , وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ , وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ ، " فَلِلْجَدّ٣٠٥٦٥" يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى الثُّلُثِ , وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرْضٍ فَرِيض٣٠٥٦٦يُوَرِّثَ الْأُخْتَ مِنْ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ , وَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ قَدْ " وَرَّثَ ال٣٠٥٦٧" مَا وَرَّثَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْوَةً ٣٠٥٦٨" لَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ شَيْئًا "٣٠٥٦٩" لَا يُوَرِّثَانِ الْإِخْوَةَ مِنْ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا "٣٠٥٧٠" يَجْعَلُ الْأَكْدَرِيَّةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ : لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ , وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْ٣٠٥٧١" يَجْعَلُ الْجَدَّ وَالِدًا , لَا يَرِثُ الْإِخْوَةَ مَعَهُ شَيْئًا , وَيَجْعَلُ لِلزَّوْ٣٠٥٧٢لِمَ سُمِّيَتِ الْأَكْدَرِيَّةَ ؟ ، قَالَ : " طَرَحَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَ٣٠٥٧٣فِي أُمٍّ , وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ , وَجَدٍّ ، إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ : " مِنْ٣٠٥٧٤امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا , وَجَدَّهَا , وَأُمَّهَا ، " فَلِأُخْت٣٠٥٧٥فِي أُخْتٍ وَأَمٍّ وَجَدٍّ : " لِلْأُخْتِ النِّصْفُ , وَالنِّصْفُ الْبَاقِي بَيْنَ الْجَدّ٣٠٥٧٦" لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ , وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ "٣٠٥٧٧فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ : " أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ , وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ٣٠٥٧٨فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ , قَالَ : " هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : سَهْمَانِ لِلْبِنْتِ , وَس٣٠٥٧٩فِي بِنْتٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : " مِنْ عَشَرَةٍ : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ خَ٣٠٥٨٠فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ , قَالَ : " مِنْ أَرْبَعَةِ سُهْمَانٍ : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ٣٠٥٨١فِي ابْنَةٍ وَأُخْتَيْنِ وَجَدٍّ , قَالَ : " مِنْ ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ : لِلْبِنْتِ النِّص٣٠٥٨٢فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ , وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ , وَجَدًّا ، " فَلِابْنَتِهِ ٣٠٥٨٣فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ؟ قَالَ : " مِنْ أَرْبَعَةٍ " , قَالَ : قُلْتُ : إِنَّمَا هَذ٣٠٥٨٤فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا , وَأُمَّهَا , وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا , وَجَدَّهَا , " لِل٣٠٥٨٥" فَأَعْطَى الزَّوْجَ ثَلَاثَةً , وَالْأُمَّ سَهْمًا , وَالْجَدَّ سَهْمًا وَالْأَخَ سَهْمً٣٠٥٨٦امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا , وَجَدَّهَا " فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا٣٠٥٨٧رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ , وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ , وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ " فَلِلْجَدِّ٣٠٥٨٨امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا , وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا , وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا , ٣٠٥٨٩امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا , وَأُمَّهَا , وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُم٣٠٥٩٠أُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ , وَأَخٍ , وَأُخْتٍ لأب , وَجَدٍّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : " لِلْأُخْت٣٠٥٩١" يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ , فَإِذَا بَلَغَ الثّ٣٠٥٩٢لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ "٣٠٥٩٣" إِنِّي لَأُحِيلُ الْجَدَّ عَلَى مِائَتَيْ قَضِيَّةٍ "٣٠٥٩٤" حَفِظْتُ عَنْ عُمَرَ مِائَةَ قَضِيَّةٍ فِي الْجَدِّ مُخْتَلِفَةٍ "٣٠٥٩٥سَأَلَ عَلِيًّا عَنْ فَرِيضَةٍ ، فَقَالَ : " هَاتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدٌّ "٣٠٥٩٦" مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْو٣٠٥٩٧لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا "٣٠٥٩٨" خُذْ فِي أَمْرِ الْجَدِّ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ "٣٠٥٩٩كَتَبْتُ كِتَابًا فِي الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ , وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّكُمْ عَ٣٠٦٠٠" مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ فِي جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَا٣٠٦٠١" مَا أَجِدُ لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ حَقٍّ , وَمَا سَمِعْتُ فِيكَ شَيْئًا مِنْ رَسُو٣٠٦٠٢" أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ "٣٠٦٠٣" أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنٌ "٣٠٦٠٤" الْجَدَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ , تَرِثُ مَا تَرِثُ الْأُمُّ "٣٠٦٠٥" أَطْعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ "٣٠٦٠٦" يَرِثُ مِنَ الْجَدَّاتِ ثَلَاثَةٌ , وَأَقْعَدُ الْجَدَّاتِ فِي النَّسَبِ أَحَقُّهُنَّ بِ٣٠٦٠٧" إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ لَمْ يَرِثْ ابْنُ ابْنِ الِابْنِ "٣٠٦٠٨" يَرِثُ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ : جَدَّتَانِ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ , وَجَدَّةٌ مِنْ قِبَلِ الأَبِ ٣٠٦٠٩" تَرِثُ الْجَدَّاتُ الْأَرْبَعُ جَمِيعًا "٣٠٦١٠" يُوَرِّثُ أَرْبَعَ جَدَّاتٍ "٣٠٦١١أَرْبَعِ جَدَّاتٍ ، فَقَالَ : " يَرِثُ مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ , وَتُلْغَى أُمُّ أَبِي الْأُمِّ ٣٠٦١٢يُوَرِّثُ تِسْعَ جَدَّاتٍ ، وَيَقُولُ : " إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الْجَدَّاتِ أَقْرَبَ فَهُو٣٠٦١٣يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ وَيَقُولُ : " أَيَّتُهُنَّ كَانَتْ أَقْرَبَ فَهُوَ لَهَا دُونَ ٣٠٦١٤بَيْنَ جَدَّةٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَجَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ السُّدُسَ "٣٠٦١٥" إِذَا كَانَتْ الْجَدَّاتُ مِنْ نَحْوٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبُ سَقَطَتْ الْقُصْوَى "٣٠٦١٦" تَرِثُ الْجَدَّاتُ السُّدُسَ , فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ف٣٠٦١٧" جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ , فَوَرَّثَ ثَلَاثًا وَطَرَحَ أُم٣٠٦١٨جَدَّتَيْنِ أَتَتَا شُرَيْحًا فَجَعَلَ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا "٣٠٦١٩يُوَرِّثُ الْجَدَّاتِ وَإِنْ كُنَّ عَشْرًا , وَيَقُولُ : " إِنَّمَا هُوَ سَهْمٌ أَطْعَمَهُ٣٠٦٢٠" جَاءَتْ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ , فَوَرَّثَ ثَلَاثًا وَطَرَحَ وَ٣٠٦٢١" تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ ؛ أُمَّ أُمِّهِ وَأَمَّ أَبِيهِ , فَوَرَّثَ أَبُو ٣٠٦٢٢" إِذَا كَانَتْ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْرَبَ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ "٣٠٦٢٣" إِذَا كَانَتْ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْعَدَ مِنْ الْجَدَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَ٣٠٦٢٤" إِذَا كَانَتْ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدُ مِنْ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ ٣٠٦٢٥" السَّهْمُ لِذَوِي الْقُرْبَى مِنْهُنَّ "٣٠٦٢٦" الْجَدَّتَانِ , أَيُّهُمَا أَقْرَبُ فَلَهَا الْمِيرَاثُ "٣٠٦٢٧" إِذَا كَانَتْ الْجَدَّةُ أَقْرَبَ فَهِيَ أَحَقُّ "٣٠٦٢٨" لَا تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ "٣٠٦٢٩" وَرَّثَ جَدَّةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ مَعَ ابْنِهَا "٣٠٦٣٠" يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ "٣٠٦٣١" تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ "٣٠٦٣٢" أَطْعَمَ جَدَّةً مِنْ ابْنِهَا السُّدُسَ ، فَكَانَتْ أَوَّلَ جَدَّةٍ وُرِّثَتْ فِي الْإِ٣٠٦٣٣مَاتَ ابْنٌ لِحَسَكَةَ الْحَبَطِيِّ , وَتَرَكَ حَسَكَةَ وَأُمَّ حَسَكَةَ , فَكَتَبَ فِيهَا٣٠٦٣٤وَرَّثَ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا "٣٠٦٣٥يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ , وَابْنُهَا حَيٌّ "٣٠٦٣٦يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا , وَابْنُهَا حَيٌّ "٣٠٦٣٧" أَوَّلُ جَدَّةٍ أُطْعِمَتْ السُّدُسُ فِي الْإِسْلَامِ جَدَّةٌ أُطْعِمَتْ وَابْنُهَا حَيّ٣٠٦٣٨وَرَّثَ جَدَّتَيْنِ : أُمَّ أُمٍّ , وَأُمَّ أَبٍ وَابْنَهُمَا حَيٌّ "٣٠٦٣٩يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ "٣٠٦٤٠" مَنَعَهَا ابْنُهَا الْمِيرَاثَ "٣٠٦٤١" لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ وَابْنُهَا حَيٌّ "٣٠٦٤٢" لَا تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا إِذَا كَانَ حَيًّا فِي قَوْلِ عَلِيٍّ ، وَزَيْدٍ "٣٠٦٤٣" لَمْ يُوَرِّثْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَد٣٠٦٤٤" لَمْ يَكُنْ يَجْعَلُ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا "٣٠٦٤٥لَمْ يَكُونَا يَجْعَلَانِ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا "٣٠٦٤٦" ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُ أُمُّهُ مِيرَاثَهُ كُلَّهُ "٣٠٦٤٧لِلْمُلاعَنَةِ مِيرَاثُ وَلَدِهَا كُلُّهُ "٣٠٦٤٨وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ : " مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَه٣٠٦٤٩ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : " مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ , فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ يَرِثُ٣٠٦٥٠" يَرِثُ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ أُمَّهُ , فَإِنْ مَاتَتْ وَرِثَهُ مَنْ كَانَ يَرِثُ أُمَّهُ ٣٠٦٥١" مِيرَاثُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ "٣٠٦٥٢ابن الملاعنة ، قَالَا : " الثُّلُثُ لِأُمِّهِ , وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ "٣٠٦٥٣قَالَ : " تَرِثُهُ مِيرَاثَهَا , وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ "٣٠٦٥٤ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا : " إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِت٣٠٦٥٥ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ ، فَقُلْتُ : " يُلْحَقُ بِأُمِّهِ " , وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : " يُلْحَ٣٠٦٥٦بِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ٣٠٦٥٧ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : " عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ "٣٠٦٥٨" ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ , يَرِثُهُمْ وَيَرِثُونَهُ "٣٠٦٥٩" ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ , يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ "٣٠٦٦٠" ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُ أُمَّهُ "٣٠٦٦١ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَهُ وَخَالَتَهُ قَالَ : " الْمَالُ لِلْخَالِ "٣٠٦٦٢" لِلْخَالِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ "٣٠٦٦٣ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَ أَخِيهِ وَجَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ , قَالَ : " الْمَال٣٠٦٦٤ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ , قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُو٣٠٦٦٥أُنَاسٍ سَقَطَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ , فَمَاتُوا جَمِيعًا ، فَوَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "٣٠٦٦٦امْرَأَةً رَكِبَتْ فِي الْفُرَاتِ وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَغَرِقَا جَمِيعًا , فَلَمْ يُدْرَ٣٠٦٦٧وَرَّثَ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "٣٠٦٦٨وَرَّثَ قَوْمًا غَرِقُوا بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "٣٠٦٦٩قَوْمًا غَرِقُوا عَلَى جِسْرِ مَنْبِجٍ , فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "٣٠٦٧٠أَهْلَ بَيْتٍ غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ , فَوَرَّثَ عَلِيٌّ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "٣٠٦٧١" وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ أَوْ مَاتُوا فِي طَاعُونٍ , فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَ٣٠٦٧٢رَجُلًا وَابْنَهُ ، أَوْ أَخَوَيْنِ قُتِلَا يَوْمَ صِفِّينَ جَمِيعًا , لَا يُدْرَى أَيُّهُ٣٠٦٧٣يُوَرَّثَ الْأَعْلَى مِنْ الْأَسْفَلِ , وَإِذَا لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ وُرِّثَ هَذَا مِنْ٣٠٦٧٤الْقَوْمِ يَمُوتُونَ لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ , قَالَ : " يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ م٣٠٦٧٥يُوَرِّثُ الْأَحْيَاءَ مِنْ الْأَمْوَاتِ , وَلَا يُوَرِّثُ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْ٣٠٦٧٦" يَرِثُ كُلَّ إِنْسَانٍ وَارِثُهُ مِنْ النَّاسِ "٣٠٦٧٧" أَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَخِي وَابْنَ أَخِي خَرَجَا فِي سَفِينَةٍ فَغَرِق٣٠٦٧٨" لَا يَرِثُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا "٣٠٦٧٩الَّذِينَ يَمُوتُونَ جَمِيعًا , لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ , قَالَ : " ل٣٠٦٨٠" وَرَّثَ ثَلَاثَةً غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَأُمُّهُمْ حَيَّةٌ , فَ٣٠٦٨١" يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ " ، قَالَا : " إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ مَالًا ٣٠٦٨٢" مِيرَاثُ اللَّقِيطُ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ "٣٠٦٨٣" هَذَا ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ وَلَا يَرِثُكُمْ , وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً فَعَلَيْكُمْ "٣٠٦٨٤ابْنِ الْمُلاعَنَةِ : " أُمُّهُ عَصَبَتُهُ , وَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ , وَوَلَدُ الزِّنَا ٣٠٦٨٥" مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ , يَعْنِي : ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ , وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَ٣٠٦٨٦" وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدُ الزِّنَا يَتَوَارَثَانِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ "٣٠٦٨٧" وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ , أَوْ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ بِمَنْزِلَ٣٠٦٨٨مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا , فَكَتَبَ إِلَيْهِ : " ارْفَعْهُ إِلَى السُّلْطَانِ قَلِيلٌ حُزُ٣٠٦٨٩" وَلَدُ الزِّنَا وَوَلَدُ الْمُتَلاعِنَيْنِ تَرِثُهُمَا أُمُّهُمَا وَأَخْوَالُهُمَا "٣٠٦٩٠الْخُنْثَى ، قَالَ : " يُوَرَّثُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ "٣٠٦٩١أُتِيَ فِي خُنْثَى فَأَرْسَلَهُمْ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : " يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ٣٠٦٩٢الْخُنْثَى ، قَالَا : " يُوَرَّثُ مِنْ مَبَالِهِ "٣٠٦٩٣مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَلَا مَا لِلْأُنْثَى , يَبُولُ مِنْ . . . . ،٣٠٦٩٤" يُوَرَّثُ مِنْ مَبَالِهِ , وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ "٣٠٦٩٥" لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ "٣٠٦٩٦" أَدْرَكْتُ الْحُمَلَاءَ فِي زَمَانِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ لَا يُوَرَّثُونَ "٣٠٦٩٧" مَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ "٣٠٦٩٨" أَنْ لا يُوَرَّثَ بِوِلَادَةِ الشِّرْكِ "٣٠٦٩٩" أَنْ لَا يُوَرَّثَ حَمِيلٌ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ "٣٠٧٠٠الْحُمَلَاءِ : " لَا يُوَرَّثُونَ إِلَّا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ "٣٠٧٠١" كَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِالْأَرْحَامِ الَّتِي يَتَوَاصَلُونَ بِهَا "٣٠٧٠٢" أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ كَانَ يَحْرُمُ عَنْهُ مَا يَحْرُمُ الْأَخَ مِنْ أُخْتِهِ ؟ فَشَهِد٣٠٧٠٣فَمَاتَ أَخُوهُ , فَوَرَّثَهُ مَسْرُوقٌ مِنْهُ "٣٠٧٠٤" كُلُّ نَسَبٍ يُتَوَارَثُ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ وَارِثٌ مَوْرُوثٌ "٣٠٧٠٥" إِذَا كَانَ نَسَبًا مَعْرُوفًا مَوْصُولًا وَرِثَ , يَعْنِي : الْحَمِيلَ "٣٠٧٠٦الْحَمِيلِ ، فَقَالَا : " لَا يَرِثُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ "٣٠٧٠٧" أَقَرَّتْ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ صَلِيبَةٌ بِنَسَبِ أَخٍ لَهَا جَلِيبٌ , فَوَرَّثَهُ ع٣٠٧٠٨الْحَمِيلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَخُوهُ , قَالَ : " يَرِثُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ‏٣٠٧٠٩" إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ "٣٠٧١٠أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَقَدْ ارْتَدَّ , فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ , فَأَ٣٠٧١١مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ : " لِوَرَثَتِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ "٣٠٧١٢مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ : " أَنَّهُ لِوَرَثَتِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , وَلَيْسَ لِأَهْلِ . .٣٠٧١٣" جُعِلَ مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ "٣٠٧١٤مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ , هَلْ يُوصَلُ ؟ ، قَالَ : " مَا يُوصَلُ ؟ " ، قُلْتُ : يَرِثُهُ بَن٣٠٧١٥" الْمُرْتَدُّونَ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا "٣٠٧١٦" يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ "٣٠٧١٧" إِذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ , ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُهُ أَوْ يَعْ٣٠٧١٨يُطَيِّبُونَ لِأَهْلِ الْمُرْتَدِّ مِيرَاثَهُ يَعْنِي إِذَا قُتِلَ "٣٠٧١٩" لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ "٣٠٧٢٠" لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ "٣٠٧٢١" لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا وَلَا خَطَأً "٣٠٧٢٢" لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا "٣٠٧٢٣" لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ قَتْلِ قَرِيبِهِ شَيْئًا مِنْ الدِّيَةِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً "٣٠٧٢٤" لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ "٣٠٧٢٥" لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا "٣٠٧٢٦" لَا يُوَرِّثُ الْقَاتِلَ , وَيَرَى أَنَّهُ يُحْجَبُ "٣٠٧٢٧" مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ شَيْئًا "٣٠٧٢٨" الْقَاتِلُ عَمْدًا لَا يَرِثُ مِنْ الدِّيَةِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا شَيْئًا , وَالْقَاتِلُ٣٠٧٢٩" لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ "٣٠٧٣٠" لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا "٣٠٧٣١" إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ لَمْ يَرِثْهُ , وَوَرِثَهُ أَقْرَبُ النَّاسِ٣٠٧٣٢" إِذَا قَتَلَ وَلِيَّهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ , وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ , وَإِنْ٣٠٧٣٣رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ خَطَأً وَرِثَ , وَإِنْ كَانَ عَمْدًا لَمْ ي٣٠٧٣٤" لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ "٣٠٧٣٥" لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَتِهِ وَلَا مِنْ مَالِهِ "٣٠٧٣٦" لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ "٣٠٧٣٧" لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ "٣٠٧٣٨" لَا يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَا وَإِنْ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ "٣٠٧٣٩" وَلَدِ الزِّنَا يَعْتِقُهُ مَوَالِيهِ أَوْ سَادَتُهُ فَيَسْتَلْحِقَهُ أَبُوهُ وَقَدْ عَل٣٠٧٤٠" يَرِثُهُ إِذَا عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ , وَإِنْ أَنْكَرَ مَوَالِيهِ وَخَاصَمُو٣٠٧٤١" مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةِ قَوْمٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا , لَا يَرِثُ٣٠٧٤٢" لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا , إِنَّمَا يَرِثُ مَنْ لَا يُقَامُ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ أَو٣٠٧٤٣" حَدَّثَنِي أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْل٣٠٧٤٤" يَرِثُ بِأَدْنَى النَّسَبَيْنِ "٣٠٧٤٥رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَهِيَ أُخْتَهُ ، قَالَ : " تَرِثُ بِأَدْنَى قَرَابَتِهَا "٣٠٧٤٦" لَا يَرِثُ الْمَجُوسِيُّ إِلَّا بِوَجْهٍ وَاحِدٍ "٣٠٧٤٧يُوَرِّثَانِ الْمَجُوسِيَّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ "٣٠٧٤٨مِيرَاثِ الْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : " يَرِثُونَ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يَحِلُّ "٣٠٧٤٩مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنَتَيْنِ , ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَاهُمَا ٣٠٧٥٠أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ , إِنَّمَا كَانَ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ , أ٣٠٧٥١" أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَالِ أُنَاسٍ أَعْتَقُوهُ سَائِبَةً " , فَقَالَ لِمَوَالِيهِ : ٣٠٧٥٢" السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا "٣٠٧٥٣" أَعْتَقَهُ سَائِبَةً , فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ "٣٠٧٥٤رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً , قَالَ : " الْمِيرَاثُ لِمَوْلَاهُ "٣٠٧٥٥مِيرَاثِ السَّائِبَةِ فَقَالَ : " كُلُّ عِتْقٍ سَائِبَةٌ "٣٠٧٥٦" السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ "٣٠٧٥٧اعْرِضُوا الْمَالَ عَلَى طَارِقٍ , فَإِنْ قَبِلَهُ وَإِلَّا فَاشْتَرَوْا بِهِ رَقِيقًا فَأ٣٠٧٥٨" وَالِ مَنْ شِئْتَ , فَوَالَى أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ , فَأُصِيبَ يَوْمَ الْيَمَام٣٠٧٥٩" لَا يَتَوَارَثُ الْمِلَّتَانِ الْمُخْتَلِفَتَانِ "٣٠٧٦٠" يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا "٣٠٧٦١" يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا "٣٠٧٦٢" يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا , كُلُّ مِلَّةٍ تَتْبَعُ مِلَّتَهَا "٣٠٧٦٣أَخَوَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا , وَمَاتَ الْآخَرُ وَتَرَكَ مَالًا , فَقُ٣٠٧٦٤" لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ "٣٠٧٦٥" يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا "٣٠٧٦٦" لَا يَرِثُ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ " , فَهَذَا قَو٣٠٧٦٧" لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ "٣٠٧٦٨" لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ , وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ال٣٠٧٦٩" لَا يَرِثُ الرَّجُلَ غَيْرُ أَهْلِ مِلَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ رَجُلٍ أَوْ أَمَ٣٠٧٧٠الْإِسْلَامَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ " ، فَوَرَّثَهُ٣٠٧٧١" نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا , كَمَا يَحِلُّ لَنَا النِّكَاحُ فِيهِمْ وَلَا يَحِلُّ لَه٣٠٧٧٢" لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّ ، وَلَا يَرِثُ النَّصْرَانِيُّ الْيَهُودِيَّ "٣٠٧٧٣" الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ "٣٠٧٧٤" الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ "٣٠٧٧٥رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ مَاتَ , قَالَ : " لَا يَرِثُهُ "٣٠٧٧٦" أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا , فَمَاتَ , فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ٣٠٧٧٧" إِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ ، قَالَا : يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ مِنْ٣٠٧٧٨الصَّبِيِّ يَكُونُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا ، قَالَ : " هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِ , يَرِثُ ٣٠٧٧٩أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا٣٠٧٨٠" الْوَلَدُ مَعَ الْوَالِدِ الْمُسْلِمِ "٣٠٧٨١الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ : " الْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ "٣٠٧٨٢" إِذَا مَاتَتْ امْرَأَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ مِنْهَا أَ٣٠٧٨٣وَقَعَ رَجُلٌ عَلَى وَلِيدَةٍ , ثُمَّ بَاعَهَا مِنْهُ آخَرُ , فَوَقَعَ عَلَيْهَا , فَاجْتَ٣٠٧٨٤رَجُلَيْنِ وَطِئَا امْرَأَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ , فَوَلَدَتْ , فَقَضَى أَنْ " جَعَلَهُ بَي٣٠٧٨٥" مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ ؟ " ، فَقَالَتْ : " مَا أَدْرِي وَقَعَا عَلَيَّ فِي طُهْرٍ , فَجَعَ٣٠٧٨٦" إِنَّكُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ , وَإِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ , فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ٣٠٧٨٧رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا رَجُلًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَبُوهُ , فَقَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ : ٣٠٧٨٨" أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إِلَى مِيرَاثِهِ وَهُوَ أَسِيرٌ "٣٠٧٨٩مِيرَاثِ الْأَسِيرِ ، قَالَ : " إِنَّهُ لِمُحْتَاجٍ إِلَى مِيرَاثِهِ "٣٠٧٩٠" يَرِثُ الْأَسِيرُ "٣٠٧٩١" لَا يَرِثُ الْأَسِيرُ "٣٠٧٩٢الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ ، قَالَ : " لَا يَرِثُ "٣٠٧٩٣لَا يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ "٣٠٧٩٤" يُوَرَّثُ مَالُ الْأَسِيرِ وَامْرَأَتُهُ "٣٠٧٩٥" لَا يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ "٣٠٧٩٦الْمَوْلُودِ ، فَقَالَ : " إِذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ "٣٠٧٩٧الْمَوْلُودِ يُولَدُ فِي الْإِسْلَامِ ؟ ، قَالَ : " وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ "٣٠٧٩٨" إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ , وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ ي٣٠٧٩٩" إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ , وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ ي٣٠٨٠٠" إِذَا اسْتَهَلَّ تَمَّ عَقْلُهُ وَمِيرَاثُهُ "٣٠٨٠١الْمَوْلُودِ : " لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ , وَلَا يُوَرَّثُ , وَلَا تَكْمُلُ فِيهِ الدِّيَةُ ٣٠٨٠٢الْمَرْأَةِ تَلِدُ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ ، قَالَ : " إِذَا تَحَرَّكَ فَعُلِمَ أَنَّ حَرَكَتَه٣٠٨٠٣" لَا يُصَلَّى عَلَى السِّقْطِ ، وَلَا يُوَرَّثُ "٣٠٨٠٤" إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ "٣٠٨٠٥" لَا يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ "٣٠٨٠٦" الْحَيُّ يَرِثُ الْمَيِّتَ , ثُمَّ أَبْطَلَ مِيرَاثَهُ لأَنَّهُنَّ لَمْ يَشْهَدْنَ عَلَى٣٠٨٠٧" الِاسْتِهْلَالُ : الصِّيَاحُ "٣٠٨٠٨" اسْتِهْلَالُ الصَّبِيِّ صِيَاحُهُ "٣٠٨٠٩" الِاسْتِهْلَالُ : النِّدَاءُ وَالْعُطَاسُ "٣٠٨١٠" أَرَى الْعُطَاسَ مِنْ الِاسْتِهْلَالِ "٣٠٨١١" مَا مِنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ , فَيَسْتَهِلَّ صَارِخًا مِنْ نَخ٣٠٨١٢الْإِخْوَةِ يَدَّعِي أَحَدُهُمْ الْأَخَ وَيُنْكِرُهُ الْآخَرُونَ , قَالَ : " يَدْخُلُ مَعَ٣٠٨١٣" قَضَى فِي بَنِي أَبٍ أَرْبَعَةٍ شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَان٣٠٨١٤رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ , قَالَ : " بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ "٣٠٨١٥الرَّجُلِ يَدَّعِي أَخًا أَوْ أُخْتًا ، قَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعً٣٠٨١٦" هِيَ مِنْ سِتَّةٍ : لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ , وَلِلْمُدَّعِي سَهْمَانِ , وَلِلْم٣٠٨١٧" أَمَةٍ وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فَادَّعَى مَوْلَاهَا الْأَوَّلَ وَالْأَوْسَطَ , وَنَ٣٠٨١٨الرَّجُلِ يُولَدُ لَهُ الْوَلَدَانِ فَيَنْفِي أَحَدَهُمَا , قَالَ : " يُقِرُّ بِهِمَا جَمِ٣٠٨١٩لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ "٣٠٨٢٠" لا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاءِ إِلا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ "٣٠٨٢١حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ جَهْمٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " لَا يَرِثُ الن٣٠٨٢٢" لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أُعْتِقَ مَنْ أَعْتَقْن٣٠٨٢٣" لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ "٣٠٨٢٤حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : " لا يَرِثُ ال٣٠٨٢٥امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ مَوْلَاهَا , قَالَ : " هُوَ مَوْلَاهَا إِذَا مَاتَ يَرِثُ٣٠٨٢٦" لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ "٣٠٨٢٧" لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ "٣٠٨٢٨الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ , ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَّعِي وَلَدًا رِجَالًا وَنِسَاءً ، قَالَ٣٠٨٢٩الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ , ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا رِجَالا وَنِسَاءً ، قَالَ : ٣٠٨٣٠امْرَأَةً أَعْتَقَتْ سَالِمًا . . . . أَبَا حُذَيْفَةَ وَتَبَنَّاهُ فَمَاتَ فَدُفِعَ مِيرَ٣٠٨٣١امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا , فَأَعْتَقَتْهُ , فَمَاتَ وَلَهَا أُخْتٌ , قَالَ : " لَهُمَا٣٠٨٣٢امْرَأَةً أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا , ثُمَّ مَاتَ , لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ , لِعَصَبَت٣٠٨٣٣" وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذَّكَرُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَبَتِهَا , وَإِنْ كَ٣٠٨٣٤امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا ثُمَّ مَاتَتْ , قَالَ : " الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ ٣٠٨٣٥" مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوْ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ "٣٠٨٣٦امْرَأَةٍ تَعْتِقُ الرَّجُلَ : " الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَوَلَدِ وَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْ٣٠٨٣٧رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلاهُ , ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالا٣٠٨٣٨رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَمَاتَ , وَمَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ الَّذِي أَعْتَقَهُ أ٣٠٨٣٩امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا , ثُمَّ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا ، فَقَا٣٠٨٤٠" الْوَلَاءُ لِلِابْنِ "٣٠٨٤١" الْوَلَاءُ لِلِابْنِ "٣٠٨٤٢" الْوَلَاءُ لِلِابْنِ "٣٠٨٤٣" لِلْأَبِ سُدُسُ الْوَلَاءِ , وَلِلِابْنِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْوَلَاءِ "٣٠٨٤٤" الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ "٣٠٨٤٥" يُجْرِي الْوَلَاءَ مَجْرَى الْمَالِ "٣٠٨٤٦رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَوْلًى لَهُ , وَجَدَّهُ , وَأَخَاهُ لِمَنْ وَلَاءُ مَوْلَاهُ ؟ قَال٣٠٨٤٧" الْوَلَاءُ لِلْجَدِّ "٣٠٨٤٨رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ ، قَالَ : " الْوَلَاءُ لِلْجَدِّ لِأَنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى ٣٠٨٤٩الْمَمْلُوكِ يَزَّوَّجُ الْحُرَّةَ , فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا , فَيُعْتَقُ , قَالَ : " يُل٣٠٨٥٠" إِذَا كَانَتْ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ , فَوَلَدَتْ , فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوَال٣٠٨٥١" إِذَا لَحِقَتْهُ الْعَتَاقَةُ وَلَهُ أَوْلَادٌ مِنْ حُرَّةٍ جَرَّ وَلَاءَهُمْ "٣٠٨٥٢" يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِي الْأَبِ إِذَا أُعْتِقَ "٣٠٨٥٣مُكَاتَبًا لِلزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , قَالَ : " فَوَلَدَ٣٠٨٥٤" قَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ "٣٠٨٥٥" إِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ "٣٠٨٥٦" إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَمَا جَرَى فِي الرَّحِمِ فَوَلاؤُهُ لِمَوَالِي ٣٠٨٥٧" إِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ "٣٠٨٥٨لَا يَقْضِي بِجَرِّ الْوَلَاءِ حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ ٣٠٨٥٩" يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِي الْأَبِ إِذَا أُعْتِقَ "٣٠٨٦٠" إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ , فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا , ثُمَّ أُعْتِقَ أَنَّهُ٣٠٨٦١" الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ "٣٠٨٦٢" مَا وَلَدَتْ وَهُوَ مَمْلُوكٌ فَالْوَلَاءُ لِمَوَالِي الْأُمِّ , وَمَا وَلَدَتْ وَهُوَ ح٣٠٨٦٣" لَا يَجُرُّ الْوَلَاءَ إِلَّا مَا وَلَدَتْ وَهُوَ حُرٌّ "٣٠٨٦٤رَجُلٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً , فَوَلَدَتْ , ثُمَّ عُتِقَ الْعَبْدُ , لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ ؟٣٠٨٦٥" إِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ وَأَعْتَقَ ابْنَهُ رَجُلٌ آخَرُ جَرَّ وَلَاءَ أَبِيهِ "٣٠٨٦٦رَجُلٍ أَعْتَقَهُ قَوْمٌ وَأَعْتَقَ أَبَاهُ آخَرُونَ ، قَالَ : " يَتَوَارَثَانِ بِالْأَرْح٣٠٨٦٧" اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ إِلَى عُمَرَ فَقَضَى عُمَرُ بِال٣٠٨٦٨" إِذَا كَانَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ أَقْرَبَ بِأُمٍّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ "٣٠٨٦٩" بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ , وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ ‏ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى ٣٠٨٧٠بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ وَأَمٍّ إِلَى ثَلَاثَةٍ , وَعَنْ بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ إِلَى اثْنَيْنِ ، ف٣٠٨٧١" إِذَا كَانَتْ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبَ بِأُمٍّ , قَالَ : فَالْوَلَاءُ لَهُ "٣٠٨٧٢" الْوَلَاءُ لِلْكُفْءِ "٣٠٨٧٣" الْوَلَاءُ لِلْكُفْءِ "٣٠٨٧٤" يَجْعَلَانِهِ لِلْكُفْءِ "٣٠٨٧٥" الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الرِّقِّ , فَمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ أَحْرَزَ الْوَلَاءَ "٣٠٨٧٦" الْوَلَاءُ لِلْكُفْءِ "٣٠٨٧٧" الْوَلَاءُ لِلْكُفْءِ "٣٠٨٧٨" الْمُعْتَقُ الْأَوَّلُ فَإِنَّكُمْ مَنْ يَرِثُهُ فَلَهُ وَلَاءُ مَوْلَاهُ "٣٠٨٧٩" إِذَا مَاتَ مَوْلَى الْقَوْمِ نُظِرَ إِلَى أَقْرَبِ النَّاسِ مِنْهُ فَجُعِلَ لَهُ مِيرَا٣٠٨٨٠" يُجْرِي الْوَلَاءَ مَجْرَى الْمَالِ "٣٠٨٨١الْوَلَاءَ بَيْنَ الْعَمِّ وَبَنِي الْأَخِ "٣٠٨٨٢وَجَدْتُ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ , فَذَكَرَهُ عَرِيفِيٌّ لِعُمَرَ فَدَعَانِي , فَسَ٣٠٨٨٣" الْمَنْبُوذُ حُرٌّ , فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ الَّذِي الْتَقَطَهُ وَالَاهُ , وَإِنْ٣٠٨٨٤" السَّاقِطُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ "٣٠٨٨٥" مِيرَاثُ اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ . . . . "٣٠٨٨٦" جَرِيرَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ , وَمِيرَاثُهُ لَهُمْ "٣٠٨٨٧" أَعْطَى مِيرَاثَ الْمَنْبُوذِ لِلَّذِي كَفَلَهُ "٣٠٨٨٨" تَرِثُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً : لَقِيطَهَا وَعَتِيقَهَا وَالْمُلَاعَنَةُ ابْنَهَا "٣٠٨٨٩مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ مِنْ ا٣٠٨٩٠رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ , فَمَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ , فَتَحَرَّجْتُ مِنْهَا ٣٠٨٩١" إِذَا وَالَى رَجُلٌ رَجُلًا فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ "٣٠٨٩٢حَدَّثَنَا جَريِرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ٣٠٨٩٣أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً , فَأَعْطَى ابْنَتَهُ النِّصْفَ , وَ٣٠٨٩٤رَجُلٌ نَازِلٌ أَقْبَلَ مِنْ الدَّيْلَمِ , فَمَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ , فَأ٣٠٨٩٥رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ وَعَاقَدَنِي , فَمَاتَ , قَالَ : " أَنْتَ أَحَقُّ النَّاسِ ب٣٠٨٩٦رَجُلًا مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ، يُقَالُ لَهُ حَبَشِيٌّ ، أَتَى عَلِيًّا لِيُوَالِيَهُ : "٣٠٨٩٧رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ : فَقَالَ : " لَهُ مِيرَاثُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ٣٠٨٩٨أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ , فَمَاتَ وَتَرَكَ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ , فَأَتَى بِهَا٣٠٨٩٩" مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ "٣٠٩٠٠لَنَا ظِئْرٌ وَلَهَا ابْنٌ أَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا ، فَمَاتَ , وَتَرَكَ مَالًا ، فَسَأَل٣٠٩٠١" لَا وَلَاءَ إِلَّا لِذِي نِعْمَةٍ "٣٠٩٠٢رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ , قَالَ : " لَا يَرِثُهُ إِلَّا أَنَّهُ إِ٣٠٩٠٣" أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ "٣٠٩٠٤رَجُلًا مِنْ جُرْهُمٍ تُوُفِّيَ بِالسَّرَاةِ وَتَرَكَ مَالًا , فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ٣٠٩٠٥" مَاتَ مَوْلًى عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى , فَأَمَرَ عُثْمَانُ بِمَالِهِ ٣٠٩٠٦رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَوْلًى عَتَاقَةً وَلَا وَارِثًا , قَالَ : " مَالُهُ حَيْثُ و٣٠٩٠٧عِنْدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنْ الْأَزْدِ , وَإِنِّي لَمْ أَجِدْ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْ٣٠٩٠٨رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً , فَقَالَ عُمَرُ : " يَرِثُهُ الَّذِي كَانَ يَغْضَب٣٠٩٠٩تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ الْحَبَشَةِ , فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل٣٠٩١٠الرَّاهِبِ يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ " أَعْطِ مِيرَاثَهُ الَّذِ٣٠٩١١الَّذِي يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ , قَالَ : " مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ قَرْيَتِهِ يَسْتَعِينُ٣٠٩١٢رَجُلٍ بَايَعَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ , فَكَانَ لَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ , فَنَبَذَ٣٠٩١٣الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ "٣٠٩١٤الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ "٣٠٩١٥" الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ "٣٠٩١٦" مَا أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , شَيْءٌ مَا ٣٠٩١٧الْكَلَالَةِ ، فَقَالَ : " مَا دُونَ الْوَلَدِ وَالْأَبِ "٣٠٩١٨قَرَأَ هَذَا الْحَرْفَ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ "٣٠٩١٩" الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ "٣٠٩٢٠" الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ "٣٠٩٢١" الْكَلَالَةُ هُوَ الْمَيِّتُ "٣٠٩٢٢" عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ "٣٠٩٢٣الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ , لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ , أَقِرُّوهُ حَيْثُ جَعَلَهُ٣٠٩٢٤الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ , أَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ ؟ "٣٠٩٢٥" الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ "٣٠٩٢٦" الْوَلَاءُ كَالرَّحِمِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ "٣٠٩٢٧حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : " الْوَلا٣٠٩٢٨حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إِسْرَائِيلَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى , عَنْ سُ٣٠٩٢٩" الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ "٣٠٩٣٠" الْوَلَاءُ شُجْنَةٌ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ "٣٠٩٣١" الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ "٣٠٩٣٢" الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِ "٣٠٩٣٣" وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ وَلَاءَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ لِابْنِ عَبَّاسٍ "٣٠٩٣٤رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلًا ، فَانْطَلَقَ الْمُعْتَقُ فَوَالَى غَيْرَهُ , قَالَ : " لَيْسَ لَه٣٠٩٣٥" اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ "٣٠٩٣٦" لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ "٣٠٩٣٧امْرَأَةً وَهَبَتْ وَلَاءَ مَوَالِيهَا لِزَوْجِهَا , فَقَالَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ : " أ٣٠٩٣٨" لَا بَأْسَ إِذَا أَذِنَ الْمَوْلَى أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ "٣٠٩٣٩" لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْوَلَاءِ إِذَا كَانَ مِنْ مُكَاتَبَةٍ , وَيَكْرَهُهُ إِذَا ٣٠٩٤٠" بَيْعِ الْوَلَاءِ ، فَقَالَ : هُوَ مُحْدَثٌ "٣٠٩٤١" لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ "٣٠٩٤٢امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَهَا ثَلَاثَةُ بَنِينَ ذُكُورٍ , وَابْنَتَانِ إِحْدَاهُمَا غَائِب٣٠٩٤٣امْرَأَةً مَاتَتْ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ وَتَرَكَتْ أُمًّا لَهَا نَصْرَانِيَّةً , فَأَسْلَمَتْ ٣٠٩٤٤" إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ يُرَدُّ الْمِيرَاثُ لِأَهْلِهِ "٣٠٩٤٥" مَنْ أُعْتِقَ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَا حَقَّ لِوَاحِدٍ مِنْ٣٠٩٤٦" رَأَيْتُ شَيْخًا يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصًى , فَقِيلَ : هَذَا وَارِثُ صَفِيَّةَ أَسْلَمَ عَ٣٠٩٤٧" رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ، فَقَالَا : لَا يَرِثُ "٣٠٩٤٨" الْعَبْدِ يُعْتَقُ عَلَى الْمِيرَاثِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ "٣٠٩٤٩" أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ , وَيَزِيدُ مُسْلِمٌ وَلَهُ إِخْوَةٌ نَصَارَى , فَ٣٠٩٥٠" النَّصْرَانِيُّ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ وَبَقِيَ بَعْضُهُ ثُمَّ ٣٠٩٥١" مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ , قَالَ : " يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمْ " , وَفِي الْعَبْدِ يُ٣٠٩٥٢" مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثِهِ فَهُوَ لَهُ "٣٠٩٥٣" الْإِخْوَةَ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ فِي بَنِيهِمْ ذَ٣٠٩٥٤رَجُلٍ أَوْصَى بِعِتْقٍ وَصَدَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " يُعْطِي كُلّ