مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الفرائض
Book 28, Hadith 30405
الإسناد
عُمَرُ(ت ٢٣هـ)
المتن
زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ , فَقَالَ : " لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ "