" قَضَى فِي بَنِي أَبٍ أَرْبَعَةٍ شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ , فَلَمْ يُجِزْ طَاوُسٌ إِلْحَاقَهُ بِالنَّسَبِ , وَلَكِنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدَ خُمُسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ , وَأَعْتَقَ الْعَبْدَ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ "