" يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ " ، قَالَا : " إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ مَالًا , وَلَمْ يَتْرُكْ الْآخَرُ شَيْئًا , وَرِثَ وَرَثَةُ الَّذِي لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِيرَاثَ صَاحِبِ الْمَالِ , وَلَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ صَاحِبِ الْمَالِ شَيْءٌ "