مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الفرائض
Book 28, Hadith 30574
الإسناد
ابن فضيل(ت ١٩٥هـ) بسام
المتن
امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا , وَجَدَّهَا , وَأُمَّهَا ، " فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ , وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ , وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ " فِي قَوْلِ عَلِيٍّ , وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ، يَقُولُ : " لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ " , وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ : " لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَرَانِي أُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى جَدٍّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا مِنْ الْحُدُودِ " , وَكَانَ زَيْدٌ " يُعْطِي الْأُمَّ الثُّلُثَ وَالْأُخْتَ ثُلُثَ مَا بَقِيَ : قَسَمَهَا زَيْدٌ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ , وَلِلْأُخْتِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمَانِ , وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ " , " وَكَانَ عُثْمَانُ يَجْعَلُهَا بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ , وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ " , وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : " الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ "