مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الفرائض
Book 28, Hadith 30565
الإسناد
عَبْدُ اللَّهِ(ت ٣٢هـ)
المتن
" يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى الثُّلُثِ , وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ , وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنْ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ , وَلَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ , وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأَمٍّ , وَأُخْتٌ لِأَبٍ , وَجَدٌّ أَعْطَى الْأُخْتَ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَالْجَدَّ النِّصْفَ " , " وَكَانَ عَلِيٌّ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ , وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ , وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنْ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ , وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرَهُ , فَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأَمٍّ , وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ , وَجَدٌّ , أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفَ , وَقَاسَمَ بِالأَخِ وَالأُخْتِ الْجَدَّ
من كلام المصنف وملحقات النص
, قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِنْ سَهْمَيْنِ , وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ "