زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ فَقَالَ زَيْدٌ : " لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ " , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَجِدُ لَهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ؟ ، فَقَالَ زَيْدٌ : " هَذَا رَأْيِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
, قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " هَذِهِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ : لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ , وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ , وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ "