جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
السنن الكبرى للبيهقي
· الكتاب ١٤
263 hadiths
الأحاديث
١٤١٦٠
طُلِّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ لِل
١٤١٦١
إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ قَدْ بَقِيَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُ
١٤١٦٢
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ث
١٤١٦٣
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١٤١٦٤
اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ : ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الل
١٤١٦٥
الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ "
١٤١٦٦
إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ "
١٤١٦٧
إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ م
١٤١٦٨
إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ "
١٤١٦٩
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ف
١٤١٧٠
إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا "
١٤١٧١
إِذَا قُطِرَتْ مِنَ الْمُطَلَّقَةِ قَطْرَةٌ مِنَ الدَّمِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَ
١٤١٧٢
الْمَرْأَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَالا
١٤١٧٣
تَدَعَ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَأَنْ تَغْتَسِلَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَتَسْتَدْفِر
١٤١٧٤
لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاةَ أَيَّامَ أ
١٤١٧٥
زَوْجِي طَلَّقَنِي ثُمَّ تَرَكَنِي حَتَّى رَدَدْتُ أَبِي وَوَضَعْتُ مَائِي وَخَلَعْتُ ثِيَ
١٤١٧٦
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَة
١٤١٧٧
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا حِينَ دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
١٤١٧٨
الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل أَنْ تَغْتَسِلَ , قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا
١٤١٧٩
الأَقْرَاءُ الْحَيْضُ
١٤١٨٠
إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ "
١٤١٨١
إِنَّ مِنَ الأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا "
١٤١٨٢
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فَجَاءَتْ بَعْدَ شَهْرَيْنِ ، فَقَالَتْ : انْقَضَتْ عِدَّتِي و
١٤١٨٣
امْرَأَةٌ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَحَاضَتْ فِي خَمْسٍ وَثَلاثِينَ لَيْلَةً ثَلاثَ حِيَضٍ ، ف
١٤١٨٤
امْرَأَتَانِ لَهُ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ فَطَلَّقَ الأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ
١٤١٨٥
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهُوَ صَحِيحٌ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَتَهُ فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ
١٤١٨٦
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَي
١٤١٨٧
امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَةٌ فَإِنّ
١٤١٨٨
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي عَدَدٍ مِنْ عِدَدِ النّ
١٤١٨٩
أُحِبُّ أَنْ تَطِيبَ نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ فَفَعَلَ وَهِيَ حَامِلٌ فَذَهَبَ إِلَى الْمَسْج
١٤١٩٠
إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَكُونُ عَ
١٤١٩١
اللَّهَ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُولُ أَيْ رَبِّ نُطْفَةٌ أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ أَيْ ر
١٤١٩٢
يُوَكَّلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَو
١٤١٩٣
إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكً
١٤١٩٤
أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا "
١٤١٩٥
امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَعَرَّضَ لَهَا رَجُلٌ بِالْخِطْبَةِ حَتَّى إِذَا حَلَّتْ تَ
١٤١٩٦
كُنْتُ قَاعِدَةً أَغْزِلُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ
١٤١٩٧
عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَتُصَلِّي ؟ قَالَتْ : " لا حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهَا الدَّمُ
١٤١٩٨
إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ تَكُفُّ عَنِ الصَّلاةِ "
١٤١٩٩
أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَطْهُرَ "
١٤٢٠٠
عَنِ الْحَامِلِ ، أَتَتْرُكُ الصَّلاةَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ "
١٤٢٠١
الْحَامِلِ إِذَا رَأَتْ دَمًا فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي "
١٤٢٠٢
اغْتَسِلِي وَصَلِّي فَإِنَّ الْحُبْلَى لا تَحِيضُ "
١٤٢٠٣
الْحَامِلُ لا تَحِيضُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتَغْسِلْ وَتُصَلِّي "
١٤٢٠٤
مَا تَقُولُ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؟ قُلْتُ : تُصَلِّي ، وَاحْتَجَجْتُ بِخَبَرِ عَطَ
١٤٢٠٥
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ فَتَضَعُ وَاحِدًا وَيَبْقَى الآخَرُ ، قَال
١٤٢٠٦
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، قَالَ : وَاللَّائِي
١٤٢٠٧
لَيْسَ إِلا نِصْفَ الْمَهْرِ وَلا عِدَّةَ عَلَيْهَا "
١٤٢٠٨
اللَّمْسُ وَالْمَسُّ وَالْمُبَاشَرَةُ إِلَى الْجِمَاعِ مَا هُوَ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ
١٤٢٠٩
تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مُنْذُ يَوْمِ طُلِّقَتْ وَتُوُف
١٤٢١٠
عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ حِينِ تُطَلَّقُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ حِينِ ت
١٤٢١١
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُ أَوْ يَمُوتُ "
١٤٢١٢
يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَ
١٤٢١٣
عِدَّةُ الأَمَةِ إِذَا لَمْ تَحِضْ شَهْرَيْنِ وَإِذَا حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ "
١٤٢١٤
لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : فَاج
١٤٢١٥
لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْتُ , فَقَالَ رَ
١٤٢١٦
عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ "
١٤٢١٧
يُطَلِّقُ الأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ "
١٤٢١٨
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا قَدْ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الأُخ
١٤٢١٩
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَا
١٤٢٢٠
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ اعْتَدَّتِ السَّنَةَ فِي بَيْتِهِ يُنْفِق
١٤٢٢١
فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَبَيَّنَ لَهُمْ مِنْهَا فَأَتَى عَلَى هَذِهِ ال
١٤٢٢٢
امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَرَمَدَتْ فَخَشَوْا عَلَى عَيْنِهَا ، فَأَتَوَا الن
١٤٢٢٣
زَوْجَ ابْنَتِهَا تُوُفِّيَ وَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَأَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّ
١٤٢٢٤
أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ رَس
١٤٢٢٥
حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي فَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي "
١٤٢٢٦
كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتَاهَا حِينَ تُوُفِّيَ
١٤٢٢٧
وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ
١٤٢٢٨
إِنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَأَنَّ رَجُلا م
١٤٢٢٩
امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُب
١٤٢٣٠
أَرَأَيْتُمْ إِنْ وَضَعَتْ مِنْ قَبْلِ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ وَعَشْرٍ قُلْنَا حَتَّى تَم
١٤٢٣١
لاعَنْتُهُ لأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
١٤٢٣٢
مَنْ شَاءَ لاعَنْتُهُ ، قَالَ : مَا نَزَلَتْ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَ
١٤٢٣٣
الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّ
١٤٢٣٤
لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَبَسَهَا الْمِيرَاثُ "
١٤٢٣٥
فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : " لا نَفَقَةَ لَهَا "
١٤٢٣٦
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ ع
١٤٢٣٧
فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ "
١٤٢٣٨
إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، قَالَ : خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا فَاحِشَة
١٤٢٣٩
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلاثًا وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ ، قَالَ : احْبِسْهَا ، قَالَ : ل
١٤٢٤٠
امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ غَادِيَةً إِلَى أَهْلِهَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ
١٤٢٤١
إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، قَالَ : إِنْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهَا فَإِذ
١٤٢٤٢
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَ
١٤٢٤٣
طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ ف
١٤٢٤٤
فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص
١٤٢٤٥
فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص
١٤٢٤٦
أَلا تَرَيْنَ إِلا فُلانَةَ بِنْتَ الْحَكَمِ طُلِّقَتِ الْبَتَّةَ ثُمَّ خَرَجَتْ ، قَالَتْ
١٤٢٤٧
تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ وَط
١٤٢٤٨
طَلَّقَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْ
١٤٢٤٩
أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا , قَالَ : قُلْتُ
١٤٢٥٠
زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلاثًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ ، قَالَ : فَأَمَرَهَا فَتَحَو
١٤٢٥١
فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي
١٤٢٥٢
زَوْجَ فُرَيْعَةَ قُتِلَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تُ
١٤٢٥٣
كَانَتْ مَعَ زَوْجِهَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْمَدِينَةِ فَتَبِعَ أَعْلاجًا ، فَقَتَلُو
١٤٢٥٤
زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ لَهُ ، فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ ، قَالَ حَمَّاد
١٤٢٥٥
يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ يَمْنَعُهُنَّ مِنَ الْحَجِّ "
١٤٢٥٦
لا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلا الْمَبْتُوتَةُ إِلا فِي بَيْتِهَا "
١٤٢٥٧
عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ و
١٤٢٥٨
يَرْحَلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لا يَنْتَظِرُ بِهَا "
١٤٢٥٩
نَقَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَ قَتْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ ع
١٤٢٦٠
أَحَجَّتْ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا "
١٤٢٦١
تُخْرِجُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا "
١٤٢٦٢
طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلاثًا فَخَرَجَتْ تَجِدُ نَخْلا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا ، فَأَتَ
١٤٢٦٣
إِنَّا نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْلِ فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا فَإِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدَّرْن
١٤٢٦٤
لا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ
١٤٢٦٥
الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجَانِ بِالنَّهَارِ وَلا تَبِيتَانِ
١٤٢٦٦
الْمُطَلَّقَةُ الْبَتَّةَ تَزُورُ بِالنَّهَارِ وَلا تَبِيتُ غَيْرَ بَيْتِهَا "
١٤٢٦٧
نِسَاءً مِنْ هَمْدَانَ نُعِيَ لَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فَسَأَلْنَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ الل
١٤٢٦٨
مَاتَ زَوْجُهَا عَنْهَا ، أَتُمَرِّضُ أَبَاهَا ؟ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن
١٤٢٦٩
وَفَاةَ زَوْجِهَا وَذَكَرَتْ لَهُ حَرْثًا لَهُمْ تَفْنَاهُ وَسَأَلَتْهُ : هَلْ يَصْلُحُ لَ
١٤٢٧٠
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَ
١٤٢٧١
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَ
١٤٢٧٢
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى
١٤٢٧٣
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَس
١٤٢٧٤
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَ
١٤٢٧٥
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَ
١٤٢٧٦
لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَل
١٤٢٧٧
امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا وَخَشَوْا عَلَى عَيْنِهَا فَسُ
١٤٢٧٨
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إِ
١٤٢٧٩
نَهَى أَنْ تُحِدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِد
١٤٢٨٠
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَ
١٤٢٨١
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ فَ
١٤٢٨٢
نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَع
١٤٢٨٣
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلا الْمُمَشَّقَةَ وَلا ا
١٤٢٨٤
لا تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ شَيْئًا وَلا تَكْتَحِلُ و
١٤٢٨٥
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لا تَكْتَحِلُ وَلا تُطَيِّبُ وَلا تَخْتَضِبُ وَلا تَلْبَسُ
١٤٢٨٦
لامْرَأَةٍ حَادٍّ عَلَى زَوْجِهَا اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا : " اكْت
١٤٢٨٧
حَادٌّ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا صَبْرًا ، فَقَالَ : مَا هَذَ
١٤٢٨٨
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَل
١٤٢٨٩
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَ بِهَا
١٤٢٩٠
قَضَى فِي الَّتِي فِي عِدَّتِهَا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اس
١٤٢٩١
الَّتِي تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : " تُكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ
١٤٢٩٢
امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : " النِّكَاحُ حَرَامٌ وَالصَّدَاقُ حَرَامٌ و
١٤٢٩٣
امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَقَالَ لَهَا : هَلْ عَلِمْتِ أَنَّكِ تَزَوَّجْتِ ف
١٤٢٩٤
بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَأَخَذَ مَهْرَهَا فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ و
١٤٢٩٥
رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فِي الصَّدَاقِ وَجَعَلَهُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا "
١٤٢٩٦
إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ لَتِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَعِشْرِينَ
١٤٢٩٧
أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَهَمَّ بِرَجْمِهَا ، فَبَلَغَ ذَلِك
١٤٢٩٨
أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ ، فَقَا
١٤٢٩٩
مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ وَلا قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ ع
١٤٣٠٠
لا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ عَلَى حَمْلِهَا عَلَى سَنَتَيْنِ قَدْرَ ظِلِّ الْمِغْزَلِ "
١٤٣٠١
مَشْهُورٌ عِنْدَنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ تَحْمِلُ وَتَضَعُ فِي أَرْبَعِ سِنِي
١٤٣٠٢
يَكُونُ الْحَمْلُ سِنِينَ وَأَعْرِفُ مَنْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ ي
١٤٣٠٣
أَنَّ أُمَّهُ حَمَلَتْ بِهِ فِي الْبَطْنِ ثَلاثَ سِنِينَ هَذَا مَعْنَى كَلامِهِ "
١٤٣٠٤
ادْعُ لامْرَأَةٍ حُبْلَى مُنْذُ أَرْبَعِ سِنِينَ قَدْ أَصْبَحَتْ فِي كَرْبٍ شَدِيدٍ ، فَغَ
١٤٣٠٥
غِبْتُ عَنِ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ فَجِئْتُ وَهِيَ حُبْلَى ، فَشَاوَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّه
١٤٣٠٦
امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ثُمَّ تَزَ
١٤٣٠٧
الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا لَيْسَ لِذَلِكَ مُنْتَهًى يُنْتَهَى إِل
١٤٣٠٨
فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : " إِنَّهَا لا تَتَزَوَّجُ "
١٤٣٠٩
فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ هِيَ امْرَأَتُهُ إِ
١٤٣١٠
فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ هِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ ،
١٤٣١١
فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ تُلَوَّمُ وَتَصْبِرُ "
١٤٣١٢
امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ "
١٤٣١٣
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَ
١٤٣١٤
أَجَّلَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ "
١٤٣١٥
فِي الْمَفْقُودِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِه
١٤٣١٦
رَجُلا مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الأَنْصَارِ خَرَجَ يُصَلِّي مَعَ قَوْمِهِ الْعِشَاءَ فَسَبَتْهُ
١٤٣١٧
خَيَّرَ الْمَفْقُودَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ
١٤٣١٨
يُخَيَّرَ الزَّوْجُ الأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ
١٤٣١٩
فِي أُمِّ الْوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ "
١٤٣٢٠
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ بِحَيْضَةٍ "
١٤٣٢١
فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَائِهِمْ كُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلادِ رِجَالٍ هَلَكُوا بَعْدَ حَي
١٤٣٢٢
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ "
١٤٣٢٣
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ يُعْتِقُهَا سَيِّدُهَا أَوْ يُتَوَفَّى عَنْهَا حَيْضَةٌ "
١٤٣٢٤
عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
١٤٣٢٥
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ "
١٤٣٢٦
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ "
١٤٣٢٧
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا و
١٤٣٢٨
اعْتَدَّتْ بِثَلاثِ حِيَضٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي أُم
١٤٣٢٩
عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ ، فَقَالَ : حَيْضَةٌ "
١٤٣٣٠
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
١٤٣٣١
لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً "
١٤٣٣٢
لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَ
١٤٣٣٣
رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ ، أَوْ قَالَ : خِبَاءٍ ، فَقَالَ : " لَعَ
١٤٣٣٤
اسْتَبْرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ "
١٤٣٣٥
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا وَالأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ أَوْ وُهِبَتْ ح
١٤٣٣٦
فِي الرَّجُلِ يَسْتَبْرِئُ الأَمَةَ الَّتِي لا تَحِيضُ ، قَالَ : " كَانَا لا يَرَيَانِ أَن
١٤٣٣٧
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ "
١٤٣٣٨
امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ
١٤٣٣٩
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
١٤٣٤٠
اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِي
١٤٣٤١
اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَأُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ "
١٤٣٤٢
اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا الْيَوْمَ ، أَفَتَنْتَقِلُ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ ع
١٤٣٤٣
الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَ
١٤٣٤٤
جَعَلَ عِدَّةَ بَرِيرَةَ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ حِينَ فَارَقَتْ زَوْجَهَا "
١٤٣٤٥
الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلادَةُ "
١٤٣٤٦
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ "
١٤٣٤٧
أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أ
١٤٣٤٨
جَاءَ عَمِّي أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ فَرَدَدْتُهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ , فَقَالَ : أَوَ ل
١٤٣٤٩
اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ فَلَمْ آذَنْ لَهُ ، فَقَالَ : أَتَحْت
١٤٣٥٠
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "
١٤٣٥١
حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ "
١٤٣٥٢
مَالِي أَرَاكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا ؟ قَالَ : عِنْدَكَ شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : نَع
١٤٣٥٣
أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ ؟ أَوْ قِيلَ : لا تَخْطُبُ ابْنَ
١٤٣٥٤
هَلْ لَكَ فِي دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ؟ قَالَ : فَأَفْعَلُ مَاذَا ؟ قَالَتْ : قُلْت
١٤٣٥٥
لا تَنْكِحْ مَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةُ أَبِيكَ ، وَلا امْرَأَةُ ابْنِكَ ، وَلا امْرَأَةُ
١٤٣٥٦
رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلامًا ، وَأَرْضَعَتِ الأُخْ
١٤٣٥٧
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "
١٤٣٥٨
أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ
١٤٣٥٩
أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ تُرِكْنَ بَعْدُ بِخَمْسٍ أَوْ
١٤٣٦٠
نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشَرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ صُيِّرْنَ إِلَى خَمْ
١٤٣٦١
لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلا الْمَصَّتَانِ "
١٤٣٦٢
لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ "
١٤٣٦٣
" لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلا الْمَصَّتَانِ
١٤٣٦٤
لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ وَالإِمْلاجَتَانِ
١٤٣٦٥
لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ وَالإِمْلاجَتَانِ "
١٤٣٦٦
لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ أَوِ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ "
١٤٣٦٧
هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ ؟ قَالَ : لا "
١٤٣٦٨
أَمَرَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ ، أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ يَحْرُمُ بِل
١٤٣٦٩
لا يَحْرُمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ "
١٤٣٧٠
انْظُرْنَ إِخْوَانَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ "
١٤٣٧١
لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ "
١٤٣٧٢
لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلا الْمَصَّتَانِ وَلا يُحَرِّمُ إِلا مَا فَتَق
١٤٣٧٣
لا تُحَرِّمُ الْعِيفَةُ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا الْعِيفَةُ ؟ قَالَ : الْمَ
١٤٣٧٤
الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ وَالثَّلاثَ لا تُحَرِّمُ "
١٤٣٧٥
أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ ، فَأَرْضَعَتْهُ ثَلاثَ رَ
١٤٣٧٦
أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَ
١٤٣٧٧
يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ "
١٤٣٧٨
حَرَّمَ الأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعِ
١٤٣٧٩
لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ك
١٤٣٨٠
الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ أَوِ الْجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً ، قَالَ
١٤٣٨١
قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ فِي الْمَهْدِ "
١٤٣٨٢
لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةَ وَلا الْمَصَّتَيْنِ وَلا تُحَرِّمُ إِلا عَشْرًا فَصَاعِدًا "
١٤٣٨٣
أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ ، قَالَ : أَرْضِعِيهِ ، قَا
١٤٣٨٤
كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَا
١٤٣٨٥
أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَي
١٤٣٨٦
انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ "
١٤٣٨٧
انْظُرُوا مَنْ تُرَاضِعُونَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ "
١٤٣٨٨
لا رَضَاعَ إِلا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ "
١٤٣٨٩
لا رَضَاعَ إِلا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ "
١٤٣٩٠
أَنْشَزَ الْعَظْمَ "
١٤٣٩١
امْرَأَتِي وَرِمَ ثَدْيُهَا فَمَصَصْتُهُ فَدَخَلَ حَلْقِي شَيْءٌ سَبَقَنِي فَشَدَّدَ عَلَي
١٤٣٩٢
لا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ "
١٤٣٩٣
لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَلا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ وَلا و
١٤٣٩٤
الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ "
١٤٣٩٥
عَمَدَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى جَارِيَةٍ لِزَوْجِهَا فَأَرْضَعَتْهَا ، فَلَمَّا
١٤٣٩٦
لا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ "
١٤٣٩٧
لا رَضَاعَ إِلا لِمَنْ أَرْضَعَ فِي الصِّغَرِ "
١٤٣٩٨
لا رَضَاعَ إِلا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ "
١٤٣٩٩
لا رَضَاعَةَ إِلا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
١٤٤٠٠
لا رَضَاعَ إِلا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ "
١٤٤٠١
لا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ "
١٤٤٠٢
مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَإِنْ كَانَ بَعْدَ ا
١٤٤٠٣
لا رَضَاعَ إِلا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ "
١٤٤٠٤
لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ "
١٤٤٠٥
إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ لَتِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ
١٤٤٠٦
" أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا يَعْنِي عُقْبَةَ و
١٤٤٠٧
تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ بِنْتَ فُلانٍ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي ق
١٤٤٠٨
تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي أَهَابٍ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءٌ ، فَقَالَتْ : قَدْ
١٤٤٠٩
نَكَحَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي أَهَابٍ ، فَقَالَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ : قَدْ أَرْضَعْتُكُ
١٤٤١٠
رَجُلا وَامْرَأَتَهُ أَتَيَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَاءَتِ امْرَ
١٤٤١١
امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا ، فَقَالَ : لا حَتّ
١٤٤١٢
مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : " رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ "
١٤٤١٣
مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
١٤٤١٤
اللَّبَنَ يُشْبِهُ عَلَيْهِ "
١٤٤١٥
اللَّبَنُ يُشْبِهُ عَلَيْهِ "
١٤٤١٦
اللَّبَنُ يُشْبِهُ عَلَيْهِ "
١٤٤١٧
أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاءُ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُشْبِهُ "
١٤٤١٨
لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَن
١٤٤١٩
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْ
١٤٤٢٠
إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي ، فَقَالَ : لِمَ ؟ فَقَالَ : شَفَقًا عَلَى وَلَدِهَا ، قَا
١٤٤٢١
يَكْرَهُ الصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخَلُوقَ ، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ يَعْنِي نَتْفَ الشَّيْبِ ،
١٤٤٢٢
مَا تَدْغَرْنَ أَوْلادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلاقِ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ ف