السنن الكبرى للبيهقي · الكتاب ١٤
263 hadiths
الأحاديث
١٤١٦٠طُلِّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ لِل١٤١٦١إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ قَدْ بَقِيَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُ١٤١٦٢مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ث١٤١٦٣طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١٤١٦٤اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ : ‏ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الل١٤١٦٥الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ "١٤١٦٦إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ "١٤١٦٧إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ م١٤١٦٨إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ "١٤١٦٩إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ف١٤١٧٠إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا "١٤١٧١إِذَا قُطِرَتْ مِنَ الْمُطَلَّقَةِ قَطْرَةٌ مِنَ الدَّمِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَ١٤١٧٢الْمَرْأَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَالا١٤١٧٣تَدَعَ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَأَنْ تَغْتَسِلَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَتَسْتَدْفِر١٤١٧٤لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاةَ أَيَّامَ أ١٤١٧٥زَوْجِي طَلَّقَنِي ثُمَّ تَرَكَنِي حَتَّى رَدَدْتُ أَبِي وَوَضَعْتُ مَائِي وَخَلَعْتُ ثِيَ١٤١٧٦إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَة١٤١٧٧رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا حِينَ دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ١٤١٧٨الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل أَنْ تَغْتَسِلَ , قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا١٤١٧٩الأَقْرَاءُ الْحَيْضُ١٤١٨٠إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ "١٤١٨١إِنَّ مِنَ الأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا "١٤١٨٢إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فَجَاءَتْ بَعْدَ شَهْرَيْنِ ، فَقَالَتْ : انْقَضَتْ عِدَّتِي و١٤١٨٣امْرَأَةٌ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَحَاضَتْ فِي خَمْسٍ وَثَلاثِينَ لَيْلَةً ثَلاثَ حِيَضٍ ، ف١٤١٨٤امْرَأَتَانِ لَهُ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ فَطَلَّقَ الأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ١٤١٨٥طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهُوَ صَحِيحٌ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَتَهُ فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ ١٤١٨٦طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَي١٤١٨٧امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَةٌ فَإِنّ١٤١٨٨لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي عَدَدٍ مِنْ عِدَدِ النّ١٤١٨٩أُحِبُّ أَنْ تَطِيبَ نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ فَفَعَلَ وَهِيَ حَامِلٌ فَذَهَبَ إِلَى الْمَسْج١٤١٩٠إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَكُونُ عَ١٤١٩١اللَّهَ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُولُ أَيْ رَبِّ نُطْفَةٌ أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ أَيْ ر١٤١٩٢يُوَكَّلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَو١٤١٩٣إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكً١٤١٩٤أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا "١٤١٩٥امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَعَرَّضَ لَهَا رَجُلٌ بِالْخِطْبَةِ حَتَّى إِذَا حَلَّتْ تَ١٤١٩٦كُنْتُ قَاعِدَةً أَغْزِلُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ١٤١٩٧عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَتُصَلِّي ؟ قَالَتْ : " لا حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهَا الدَّمُ ١٤١٩٨إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ تَكُفُّ عَنِ الصَّلاةِ "١٤١٩٩أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَطْهُرَ "١٤٢٠٠عَنِ الْحَامِلِ ، أَتَتْرُكُ الصَّلاةَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ "١٤٢٠١الْحَامِلِ إِذَا رَأَتْ دَمًا فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي "١٤٢٠٢اغْتَسِلِي وَصَلِّي فَإِنَّ الْحُبْلَى لا تَحِيضُ "١٤٢٠٣الْحَامِلُ لا تَحِيضُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتَغْسِلْ وَتُصَلِّي "١٤٢٠٤مَا تَقُولُ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؟ قُلْتُ : تُصَلِّي ، وَاحْتَجَجْتُ بِخَبَرِ عَطَ١٤٢٠٥يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ فَتَضَعُ وَاحِدًا وَيَبْقَى الآخَرُ ، قَال١٤٢٠٦‏ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، قَالَ : ‏ وَاللَّائِي١٤٢٠٧لَيْسَ إِلا نِصْفَ الْمَهْرِ وَلا عِدَّةَ عَلَيْهَا "١٤٢٠٨اللَّمْسُ وَالْمَسُّ وَالْمُبَاشَرَةُ إِلَى الْجِمَاعِ مَا هُوَ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ١٤٢٠٩تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مُنْذُ يَوْمِ طُلِّقَتْ وَتُوُف١٤٢١٠عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ حِينِ تُطَلَّقُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ حِينِ ت١٤٢١١الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُ أَوْ يَمُوتُ "١٤٢١٢يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَ١٤٢١٣عِدَّةُ الأَمَةِ إِذَا لَمْ تَحِضْ شَهْرَيْنِ وَإِذَا حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ "١٤٢١٤لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : فَاج١٤٢١٥لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْتُ , فَقَالَ رَ١٤٢١٦عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ "١٤٢١٧يُطَلِّقُ الأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ "١٤٢١٨‏ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا قَدْ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الأُخ١٤٢١٩‏ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَا١٤٢٢٠كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ اعْتَدَّتِ السَّنَةَ فِي بَيْتِهِ يُنْفِق١٤٢٢١فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَبَيَّنَ لَهُمْ مِنْهَا فَأَتَى عَلَى هَذِهِ ال١٤٢٢٢امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَرَمَدَتْ فَخَشَوْا عَلَى عَيْنِهَا ، فَأَتَوَا الن١٤٢٢٣زَوْجَ ابْنَتِهَا تُوُفِّيَ وَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَأَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّ١٤٢٢٤أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ رَس١٤٢٢٥حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي فَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي "١٤٢٢٦كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتَاهَا حِينَ تُوُفِّيَ ١٤٢٢٧وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ١٤٢٢٨إِنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَأَنَّ رَجُلا م١٤٢٢٩امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُب١٤٢٣٠أَرَأَيْتُمْ إِنْ وَضَعَتْ مِنْ قَبْلِ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ وَعَشْرٍ قُلْنَا حَتَّى تَم١٤٢٣١لاعَنْتُهُ لأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ١٤٢٣٢مَنْ شَاءَ لاعَنْتُهُ ، قَالَ : مَا نَزَلَتْ ‏ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَ١٤٢٣٣الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّ١٤٢٣٤لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَبَسَهَا الْمِيرَاثُ "١٤٢٣٥فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : " لا نَفَقَةَ لَهَا "١٤٢٣٦طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ ع١٤٢٣٧فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ "١٤٢٣٨‏ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، قَالَ : خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا فَاحِشَة١٤٢٣٩طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلاثًا وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ ، قَالَ : احْبِسْهَا ، قَالَ : ل١٤٢٤٠امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ غَادِيَةً إِلَى أَهْلِهَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ١٤٢٤١‏ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، قَالَ : إِنْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهَا فَإِذ١٤٢٤٢‏ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَ١٤٢٤٣طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ ف١٤٢٤٤فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص١٤٢٤٥فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص١٤٢٤٦أَلا تَرَيْنَ إِلا فُلانَةَ بِنْتَ الْحَكَمِ طُلِّقَتِ الْبَتَّةَ ثُمَّ خَرَجَتْ ، قَالَتْ١٤٢٤٧تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ وَط١٤٢٤٨طَلَّقَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْ١٤٢٤٩أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا , قَالَ : قُلْتُ١٤٢٥٠زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلاثًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ ، قَالَ : فَأَمَرَهَا فَتَحَو١٤٢٥١فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي١٤٢٥٢زَوْجَ فُرَيْعَةَ قُتِلَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تُ١٤٢٥٣كَانَتْ مَعَ زَوْجِهَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْمَدِينَةِ فَتَبِعَ أَعْلاجًا ، فَقَتَلُو١٤٢٥٤زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ لَهُ ، فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ ، ‏ قَالَ حَمَّاد١٤٢٥٥يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ يَمْنَعُهُنَّ مِنَ الْحَجِّ "١٤٢٥٦لا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلا الْمَبْتُوتَةُ إِلا فِي بَيْتِهَا "١٤٢٥٧عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ و١٤٢٥٨يَرْحَلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لا يَنْتَظِرُ بِهَا "١٤٢٥٩نَقَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَ قَتْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ ع١٤٢٦٠أَحَجَّتْ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا "١٤٢٦١تُخْرِجُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا "١٤٢٦٢طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلاثًا فَخَرَجَتْ تَجِدُ نَخْلا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا ، فَأَتَ١٤٢٦٣إِنَّا نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْلِ فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا فَإِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدَّرْن١٤٢٦٤لا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ١٤٢٦٥الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجَانِ بِالنَّهَارِ وَلا تَبِيتَانِ ١٤٢٦٦الْمُطَلَّقَةُ الْبَتَّةَ تَزُورُ بِالنَّهَارِ وَلا تَبِيتُ غَيْرَ بَيْتِهَا "١٤٢٦٧نِسَاءً مِنْ هَمْدَانَ نُعِيَ لَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فَسَأَلْنَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ الل١٤٢٦٨مَاتَ زَوْجُهَا عَنْهَا ، أَتُمَرِّضُ أَبَاهَا ؟ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن١٤٢٦٩وَفَاةَ زَوْجِهَا وَذَكَرَتْ لَهُ حَرْثًا لَهُمْ تَفْنَاهُ وَسَأَلَتْهُ : هَلْ يَصْلُحُ لَ١٤٢٧٠لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَ١٤٢٧١لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَ١٤٢٧٢لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى١٤٢٧٣لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَس١٤٢٧٤لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَ١٤٢٧٥لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَ١٤٢٧٦لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَل١٤٢٧٧امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا وَخَشَوْا عَلَى عَيْنِهَا فَسُ١٤٢٧٨لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إِ١٤٢٧٩نَهَى أَنْ تُحِدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِد١٤٢٨٠لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَ١٤٢٨١لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ فَ١٤٢٨٢نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَع١٤٢٨٣الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلا الْمُمَشَّقَةَ وَلا ا١٤٢٨٤لا تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ شَيْئًا وَلا تَكْتَحِلُ و١٤٢٨٥الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لا تَكْتَحِلُ وَلا تُطَيِّبُ وَلا تَخْتَضِبُ وَلا تَلْبَسُ١٤٢٨٦لامْرَأَةٍ حَادٍّ عَلَى زَوْجِهَا اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا : " اكْت١٤٢٨٧حَادٌّ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا صَبْرًا ، فَقَالَ : مَا هَذَ١٤٢٨٨دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَل١٤٢٨٩أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَ بِهَا ١٤٢٩٠قَضَى فِي الَّتِي فِي عِدَّتِهَا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اس١٤٢٩١الَّتِي تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : " تُكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ ١٤٢٩٢امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : " النِّكَاحُ حَرَامٌ وَالصَّدَاقُ حَرَامٌ و١٤٢٩٣امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَقَالَ لَهَا : هَلْ عَلِمْتِ أَنَّكِ تَزَوَّجْتِ ف١٤٢٩٤بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَأَخَذَ مَهْرَهَا فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ و١٤٢٩٥رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فِي الصَّدَاقِ وَجَعَلَهُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا "١٤٢٩٦إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ لَتِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَعِشْرِينَ١٤٢٩٧أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَهَمَّ بِرَجْمِهَا ، فَبَلَغَ ذَلِك١٤٢٩٨أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ ، فَقَا١٤٢٩٩مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ وَلا قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ ع١٤٣٠٠لا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ عَلَى حَمْلِهَا عَلَى سَنَتَيْنِ قَدْرَ ظِلِّ الْمِغْزَلِ "١٤٣٠١مَشْهُورٌ عِنْدَنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ تَحْمِلُ وَتَضَعُ فِي أَرْبَعِ سِنِي١٤٣٠٢يَكُونُ الْحَمْلُ سِنِينَ وَأَعْرِفُ مَنْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ ي١٤٣٠٣أَنَّ أُمَّهُ حَمَلَتْ بِهِ فِي الْبَطْنِ ثَلاثَ سِنِينَ هَذَا مَعْنَى كَلامِهِ "١٤٣٠٤ادْعُ لامْرَأَةٍ حُبْلَى مُنْذُ أَرْبَعِ سِنِينَ قَدْ أَصْبَحَتْ فِي كَرْبٍ شَدِيدٍ ، فَغَ١٤٣٠٥غِبْتُ عَنِ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ فَجِئْتُ وَهِيَ حُبْلَى ، فَشَاوَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّه١٤٣٠٦امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ثُمَّ تَزَ١٤٣٠٧الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا لَيْسَ لِذَلِكَ مُنْتَهًى يُنْتَهَى إِل١٤٣٠٨فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : " إِنَّهَا لا تَتَزَوَّجُ "١٤٣٠٩فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ هِيَ امْرَأَتُهُ إِ١٤٣١٠فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ هِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ ، ١٤٣١١فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ تُلَوَّمُ وَتَصْبِرُ "١٤٣١٢امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ "١٤٣١٣" أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَ١٤٣١٤أَجَّلَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ "١٤٣١٥فِي الْمَفْقُودِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِه١٤٣١٦رَجُلا مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الأَنْصَارِ خَرَجَ يُصَلِّي مَعَ قَوْمِهِ الْعِشَاءَ فَسَبَتْهُ ١٤٣١٧خَيَّرَ الْمَفْقُودَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ١٤٣١٨يُخَيَّرَ الزَّوْجُ الأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ١٤٣١٩فِي أُمِّ الْوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ "١٤٣٢٠عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ بِحَيْضَةٍ "١٤٣٢١فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَائِهِمْ كُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلادِ رِجَالٍ هَلَكُوا بَعْدَ حَي١٤٣٢٢عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ "١٤٣٢٣عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ يُعْتِقُهَا سَيِّدُهَا أَوْ يُتَوَفَّى عَنْهَا حَيْضَةٌ "١٤٣٢٤عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "١٤٣٢٥عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ "١٤٣٢٦عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ "١٤٣٢٧عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا و١٤٣٢٨اعْتَدَّتْ بِثَلاثِ حِيَضٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي أُم١٤٣٢٩عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ ، فَقَالَ : حَيْضَةٌ "١٤٣٣٠عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "١٤٣٣١لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً "١٤٣٣٢لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَ١٤٣٣٣رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ ، ‏ أَوْ قَالَ : خِبَاءٍ ، فَقَالَ : " لَعَ١٤٣٣٤اسْتَبْرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ "١٤٣٣٥عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا وَالأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ أَوْ وُهِبَتْ ح١٤٣٣٦فِي الرَّجُلِ يَسْتَبْرِئُ الأَمَةَ الَّتِي لا تَحِيضُ ، قَالَ : " كَانَا لا يَرَيَانِ أَن١٤٣٣٧عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ "١٤٣٣٨امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ١٤٣٣٩أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ ١٤٣٤٠اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِي١٤٣٤١اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَأُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ "١٤٣٤٢اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا الْيَوْمَ ، أَفَتَنْتَقِلُ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ ع١٤٣٤٣الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَ١٤٣٤٤جَعَلَ عِدَّةَ بَرِيرَةَ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ حِينَ فَارَقَتْ زَوْجَهَا "١٤٣٤٥الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلادَةُ "١٤٣٤٦يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ "١٤٣٤٧أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أ١٤٣٤٨جَاءَ عَمِّي أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ فَرَدَدْتُهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ , فَقَالَ : أَوَ ل١٤٣٤٩اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ فَلَمْ آذَنْ لَهُ ، فَقَالَ : أَتَحْت١٤٣٥٠يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "١٤٣٥١حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ "١٤٣٥٢مَالِي أَرَاكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا ؟ قَالَ : عِنْدَكَ شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : نَع١٤٣٥٣أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ ؟ ‏ أَوْ قِيلَ : لا تَخْطُبُ ابْنَ١٤٣٥٤هَلْ لَكَ فِي دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ؟ قَالَ : فَأَفْعَلُ مَاذَا ؟ قَالَتْ : قُلْت١٤٣٥٥لا تَنْكِحْ مَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةُ أَبِيكَ ، وَلا امْرَأَةُ ابْنِكَ ، وَلا امْرَأَةُ ١٤٣٥٦رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلامًا ، وَأَرْضَعَتِ الأُخْ١٤٣٥٧يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "١٤٣٥٨أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ ١٤٣٥٩أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ تُرِكْنَ بَعْدُ بِخَمْسٍ أَوْ ١٤٣٦٠نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشَرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ صُيِّرْنَ إِلَى خَمْ١٤٣٦١لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلا الْمَصَّتَانِ "١٤٣٦٢لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ "١٤٣٦٣" لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلا الْمَصَّتَانِ١٤٣٦٤لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ وَالإِمْلاجَتَانِ١٤٣٦٥لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ وَالإِمْلاجَتَانِ "١٤٣٦٦لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ أَوِ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ "١٤٣٦٧هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ ؟ قَالَ : لا "١٤٣٦٨أَمَرَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ ، أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ يَحْرُمُ بِل١٤٣٦٩لا يَحْرُمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ "١٤٣٧٠انْظُرْنَ إِخْوَانَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ "١٤٣٧١لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ "١٤٣٧٢لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلا الْمَصَّتَانِ وَلا يُحَرِّمُ إِلا مَا فَتَق١٤٣٧٣لا تُحَرِّمُ الْعِيفَةُ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا الْعِيفَةُ ؟ قَالَ : الْمَ١٤٣٧٤الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ وَالثَّلاثَ لا تُحَرِّمُ "١٤٣٧٥أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ ، فَأَرْضَعَتْهُ ثَلاثَ رَ١٤٣٧٦أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَ١٤٣٧٧يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ "١٤٣٧٨حَرَّمَ الأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعِ١٤٣٧٩لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ك١٤٣٨٠الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ أَوِ الْجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً ، قَالَ١٤٣٨١قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ فِي الْمَهْدِ "١٤٣٨٢لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةَ وَلا الْمَصَّتَيْنِ وَلا تُحَرِّمُ إِلا عَشْرًا فَصَاعِدًا "١٤٣٨٣أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ ، قَالَ : أَرْضِعِيهِ ، قَا١٤٣٨٤كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَا١٤٣٨٥أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَي١٤٣٨٦انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ "١٤٣٨٧انْظُرُوا مَنْ تُرَاضِعُونَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ "١٤٣٨٨لا رَضَاعَ إِلا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ "١٤٣٨٩لا رَضَاعَ إِلا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ "١٤٣٩٠أَنْشَزَ الْعَظْمَ "١٤٣٩١امْرَأَتِي وَرِمَ ثَدْيُهَا فَمَصَصْتُهُ فَدَخَلَ حَلْقِي شَيْءٌ سَبَقَنِي فَشَدَّدَ عَلَي١٤٣٩٢لا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ "١٤٣٩٣لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَلا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ وَلا و١٤٣٩٤الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ "١٤٣٩٥عَمَدَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى جَارِيَةٍ لِزَوْجِهَا فَأَرْضَعَتْهَا ، فَلَمَّا١٤٣٩٦لا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ "١٤٣٩٧لا رَضَاعَ إِلا لِمَنْ أَرْضَعَ فِي الصِّغَرِ "١٤٣٩٨لا رَضَاعَ إِلا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ "١٤٣٩٩لا رَضَاعَةَ إِلا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ١٤٤٠٠لا رَضَاعَ إِلا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ "١٤٤٠١لا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ "١٤٤٠٢مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَإِنْ كَانَ بَعْدَ ا١٤٤٠٣لا رَضَاعَ إِلا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ "١٤٤٠٤لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ "١٤٤٠٥إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ لَتِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ١٤٤٠٦" أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا يَعْنِي عُقْبَةَ و١٤٤٠٧تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ بِنْتَ فُلانٍ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي ق١٤٤٠٨تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي أَهَابٍ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءٌ ، فَقَالَتْ : قَدْ١٤٤٠٩نَكَحَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي أَهَابٍ ، فَقَالَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ : قَدْ أَرْضَعْتُكُ١٤٤١٠رَجُلا وَامْرَأَتَهُ أَتَيَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَاءَتِ امْرَ١٤٤١١امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا ، فَقَالَ : لا حَتّ١٤٤١٢مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : " رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ "١٤٤١٣مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ١٤٤١٤اللَّبَنَ يُشْبِهُ عَلَيْهِ "١٤٤١٥اللَّبَنُ يُشْبِهُ عَلَيْهِ "١٤٤١٦اللَّبَنُ يُشْبِهُ عَلَيْهِ "١٤٤١٧أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاءُ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُشْبِهُ "١٤٤١٨لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَن١٤٤١٩لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْ١٤٤٢٠إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي ، فَقَالَ : لِمَ ؟ فَقَالَ : شَفَقًا عَلَى وَلَدِهَا ، قَا١٤٤٢١يَكْرَهُ الصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخَلُوقَ ، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ يَعْنِي نَتْفَ الشَّيْبِ ،١٤٤٢٢مَا تَدْغَرْنَ أَوْلادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلاقِ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ ف