السنن الكبرى للبيهقي
كتاب العدد
Book 14, Hadith 14272
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الشِّيرَازِيُّ الْفَقِيهُ(ت ٤٠٩هـ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٤هـ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ(ت ٢٦٧هـ) شَبَابَةُ(ت ٢٠٤هـ) شُعْبَةُ(ت ١٦٠هـ) حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ(ت ٧٣هـ) أُمِّ حَبِيبَةَ(ت ٤٩هـ)
المتن
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا الْمَرْأَةَ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "