السنن الكبرى للبيهقي
كتاب العدد
Book 14, Hadith 14220
الإسناد
أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ(ت ٤١٤هـ) أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ(ت ٣٤٦هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ(ت ٢٢٢هـ) مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ(ت ١٥٨هـ) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ(ت ١٤٣هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ اعْتَدَّتِ السَّنَةَ فِي بَيْتِهِ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ ‏ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَهَذِهِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، إِلا أَنْ تَكُونَ حَامِلا فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا , وَقَالَ فِي مِيرَاثِهَا : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ، فَبَيَّنَ اللَّهُ مِيرَاثَ الْمَرْأَةِ وَتَرَكَ الْوَصِيَّةَ وَالنَّفَقَةَ "