السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ اعْتَدَّتِ السَّنَةَ فِي بَيْتِهِ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ ‏ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَهَذِهِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، إِلا أَنْ تَكُونَ حَامِلا فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا , وَقَالَ فِي مِيرَاثِهَا : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ، فَبَيَّنَ اللَّهُ مِيرَاثَ الْمَرْأَةِ وَتَرَكَ الْوَصِيَّةَ وَالنَّفَقَةَ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو زكريا المزكي عن أحمد بن محمد الطرائفي عن عثمان بن سعيد عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن 'Ali bin Abi Talha عن ابن عباس في هذه الآية

١٥٥٤٨- وَأَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثنا أَبو الحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن صَالِحٍ، حَدَّثنا مُعَاوِيَةُ بن صَالِحٍ، عَن عَلِيِّ بن أَبِي طَلْحَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا فِي هَذِهِ الآيَةِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ اعْتَدَّتِ السَّنَةَ فِي بَيْتِهِ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} فَهَذِهِ عِدَّةُ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَقَالَ فِي مِيرَاثِهَا {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} فَبَيَّنَ اللهُ مِيرَاثَ المَرْأَةِ وَتَرَكَ الوَصِيَّةَ وَالنَّفَقَةَ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو زكريا المزكي عن أحمد بن محمد الطرائفي عن عثمان بن سعيد عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن 'Ali bin Abi Talha عن ابن عباس في هذه الآية

١٥٥٤٨- وَأَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثنا أَبو الحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن صَالِحٍ، حَدَّثنا مُعَاوِيَةُ بن صَالِحٍ، عَن عَلِيِّ بن أَبِي طَلْحَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا فِي هَذِهِ الآيَةِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ اعْتَدَّتِ السَّنَةَ فِي بَيْتِهِ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} فَهَذِهِ عِدَّةُ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَقَالَ فِي مِيرَاثِهَا {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} فَبَيَّنَ اللهُ مِيرَاثَ المَرْأَةِ وَتَرَكَ الوَصِيَّةَ وَالنَّفَقَةَ. ٧/٤٢٧

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو زكريا ابن أبى إسحاق عن ألو الحسن الطرائفى عن عثمان بن سعيد عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح الحضرمي عن علي بن أبي طلحة الهاشمي عن ابن عباس فى هذه الآية

١٥٥٤٨ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا ألو الحَسَنِ الطَّرائفِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ فى هذه الآيَةِ قال: كان الرَّجُلُ إذا ماتَ وتَرَكَ امرأتَه اعتَدَّتِ السَّنَةَ فى بَيتِه يُنفَقُ عَلَيها مِن مالِه، ثُمَّ أنزَلَ اللَّهُ بَعدَ ذَلِكَ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} فهَذِه عِدَّةُ المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها، إلَّا أن تكونَ حامِلًا فعِدَّتُها أن تَضَعَ ما فى بَطنِها، وقالَ فى ميراثِها: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} [النساء: ١٢] . فبَيَّنَ اللَّهُ ميراثَ المَرأَةِ، وتَرَكَ الوَصيَّةَ والنَّفَقَةَ (٤) .

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو زكريا ابن أبى إسحاق عن ألو الحسن الطرائفى عن عثمان بن سعيد عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح الحضرمي عن علي بن أبي طلحة الهاشمي عن ابن عباس في هذه الآية

١٥٥٤٨ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا ألو الحَسَنِ الطَّرائفِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ في هذه الآيَةِ قال: كان الرَّجُلُ إذا ماتَ وتَرَكَ امرأتَه اعتَدَّتِ السَّنَةَ في بَيتِه يُنفَقُ عَلَيها مِن مالِه، ثُمَّ أنزَلَ اللَّهُ بَعدَ ذَلِكَ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ فهَذِه عِدَّةُ المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها، إلَّا أن تكونَ حامِلًا فعِدَّتُها أن تَضَعَ ما في بَطنِها، وقالَ في ميراثِها: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾ [النساء: ١٢]. فبَيَّنَ اللَّهُ ميراثَ المَرأَةِ، وتَرَكَ الوَصيَّةَ والنَّفَقَةَ (¬٤).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.