أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذِهِ إِلا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلا رَائِينَا "
من كلام المصنف وملحقات النص
، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ , هَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِذَا كَانَ هَذَا لِسَالِمٍ خَاصَّةً ، فَالْخَاصُّ لا يَكُونُ إِلا مُخْرِجًا مِنْ حُكْمِ الْعَامَّةِ وَلا يَجُوزُ ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَضَاعُ الْكَبِيرِ لا يُحَرِّمُ