الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ أَوِ الْجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً ، قَالَ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ عَائِشَةَ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ : لا يُحَرِّمُهَا رَضْعَتَانِ وَلا ثَلاثٌ ، قَالَ : كِتَابُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهَا وَقَرَأَ آيَةَ الرَّضَاعَةِ "