السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ أَوِ الْجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً ، قَالَ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ عَائِشَةَ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ : لا يُحَرِّمُهَا رَضْعَتَانِ وَلا ثَلاثٌ ، قَالَ : كِتَابُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهَا وَقَرَأَ آيَةَ الرَّضَاعَةِ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٥٧٤٠- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن مُكْرَمٍ، حَدَّثنا أَبو النَّضْرِ، حَدَّثنا أَبو خَيْثَمَةَ، حَدَّثنا أَبو الزُّبَيْرِ قَالَ: أَرْسَلَنِي عَطَاءٌ وَرَجُلاً مَعِي إِلَى عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه فَسَأَلْنَاهُ، عَن المَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي المَهْدِ أَوِ الجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً قَالَ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ: قُلْتُ فَإِنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ لاَ يُحَرِّمُهَا رَضْعَتَانِ، وَلاَ ثَلاَثٌ قَالَ: كِتَابُ اللهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهِمَا وَقَرَأَ آيَةَ الرَّضَاعَةِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٥٧٤٠- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن مُكْرَمٍ، حَدَّثنا أَبو النَّضْرِ، حَدَّثنا أَبو خَيْثَمَةَ، حَدَّثنا أَبو الزُّبَيْرِ قَالَ: أَرْسَلَنِي عَطَاءٌ وَرَجُلاً مَعِي إِلَى عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه فَسَأَلْنَاهُ، عَن المَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي المَهْدِ أَوِ الجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً قَالَ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ: قُلْتُ فَإِنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ لاَ يُحَرِّمُهَا رَضْعَتَانِ، وَلاَ ثَلاَثٌ قَالَ: كِتَابُ اللهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهِمَا وَقَرَأَ آيَةَ الرَّضَاعَةِ. ٧/٤٥٨
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أرسَلَنِى عَطاءٌ ورَجُلًا مَعِى إلَى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فسألناه
عن المَرأَةِ تُرضِعُ الصَّبِيَّ فى المَهدِ أوِ الجاريَةَ رَضعَةً واحِدَةً. قال: هِىَ عَلَيه
حَرامٌ. قال: قُلتُ: فإِنَّ عائشةَ وابنَ الزُّبَيرِ يَزعُمانِ أنَّه لا يُحَرِّمُها (٣) رَضعَتانِ
ولا ثَلاثٌ. قال: كِتابُ اللهِ أصدَقُ مِن قَولِهِما. وقَرأ آيَةً [فى الرضاعِ] (٤) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٥٦٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، نا أَبُو النَّضْرِ، نا أَبُو خَيْثَمَةَ، نا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: أَرْسَلَنِي عَطَاءٌ وَرَجُلًا مَعِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ §الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ أَوِ الْجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً قَالَ: "هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ" قَالَ: قُلْتُ فَإِنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ "لَا يُحَرِّمُهَا رَضْعَتَانِ وَلَا ثَلَاثٌ" قَالَ: "كِتَابُ اللهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهِمَا وَقَرَأَ آيَةَ الرَّضَاعَةِ"
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عَطاءٌ ورَجُلًا مَعِى إلَى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﵁ فسألناه عن المَرأَةِ تُرضِعُ الصَّبِيَّ في المَهدِ أو الجاريَةَ رَضعَةً واحِدَةً. قال: هِىَ عَلَيه حَرامٌ. قال: قُلتُ: فإِنَّ عائشةَ وابنَ الزُّبَيرِ يَزعُمانِ أنَّه لا يُحَرِّمُها (¬٣) رَضعَتانِ ولا ثَلاثٌ. قال: كِتابُ اللهِ أصدَقُ مِن قَولِهِما. وقَرأ آيَةً [في الرضاعِ] (¬٤).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٥٦٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، نا أَبُو النَّضْرِ، نا أَبُو خَيْثَمَةَ، نا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: أَرْسَلَنِي عَطَاءٌ وَرَجُلًا مَعِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵁ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ أَوِ الْجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً قَالَ: " هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ " قَالَ: قُلْتُ فَإِنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ " لَا يُحَرِّمُهَا رَضْعَتَانِ وَلَا ثَلَاثٌ " قَالَ: " كِتَابُ اللهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهِمَا وَقَرَأَ آيَةَ الرَّضَاعَةِ "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.