السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ أَوِ الْجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً ، قَالَ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ عَائِشَةَ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ : لا يُحَرِّمُهَا رَضْعَتَانِ وَلا ثَلاثٌ ، قَالَ : كِتَابُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهَا وَقَرَأَ آيَةَ الرَّضَاعَةِ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن الحسن بن مكرم عن أبو النضر عن أبو خيثمة عن أبو الزبير عن أرسلني عطاء ورجلا معي إلى عبد الله بن عمر فسألناه عن المرأة ترضع الصبي في المهد أو الجارية رضعة واحدة عن هي عليه حرام

١٥٧٤٠- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن مُكْرَمٍ، حَدَّثنا أَبو النَّضْرِ، حَدَّثنا أَبو خَيْثَمَةَ، حَدَّثنا أَبو الزُّبَيْرِ قَالَ: أَرْسَلَنِي عَطَاءٌ وَرَجُلاً مَعِي إِلَى عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه فَسَأَلْنَاهُ، عَن المَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي المَهْدِ أَوِ الجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً قَالَ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ: قُلْتُ فَإِنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ لاَ يُحَرِّمُهَا رَضْعَتَانِ، وَلاَ ثَلاَثٌ قَالَ: كِتَابُ اللهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهِمَا وَقَرَأَ آيَةَ الرَّضَاعَةِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن الحسن بن مكرم عن أبو النضر عن أبو خيثمة عن أبو الزبير عن أرسلني عطاء ورجلا معي إلى عبد الله بن عمر فسألناه عن المرأة ترضع الصبي في المهد أو الجارية رضعة واحدة عن هي عليه حرام

١٥٧٤٠- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن مُكْرَمٍ، حَدَّثنا أَبو النَّضْرِ، حَدَّثنا أَبو خَيْثَمَةَ، حَدَّثنا أَبو الزُّبَيْرِ قَالَ: أَرْسَلَنِي عَطَاءٌ وَرَجُلاً مَعِي إِلَى عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه فَسَأَلْنَاهُ، عَن المَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي المَهْدِ أَوِ الجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً قَالَ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ: قُلْتُ فَإِنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ لاَ يُحَرِّمُهَا رَضْعَتَانِ، وَلاَ ثَلاَثٌ قَالَ: كِتَابُ اللهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهِمَا وَقَرَأَ آيَةَ الرَّضَاعَةِ. ٧/٤٥٨

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

أرسَلَنِى عَطاءٌ ورَجُلًا مَعِى إلَى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فسألناه عن المَرأَةِ تُرضِعُ الصَّبِيَّ فى المَهدِ أوِ الجاريَةَ رَضعَةً واحِدَةً. قال: هِىَ عَلَيه حَرامٌ. قال: قُلتُ: فإِنَّ عائشةَ وابنَ الزُّبَيرِ يَزعُمانِ أنَّه لا يُحَرِّمُها (٣) رَضعَتانِ ولا ثَلاثٌ. قال: كِتابُ اللهِ أصدَقُ مِن قَولِهِما. وقَرأ آيَةً [فى الرضاعِ] (٤) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن الحسن بن مكرم عن أبو النضر عن أبو خيثمة عن أبو الزبير عن أرسلني عطاء ورجلا معي إلى عبد الله بن عمر فسألناه عن المرأة ترضع الصبي في المهد أو الجارية رضعة واحدة عن هي عليه حرام

١٥٦٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، نا أَبُو النَّضْرِ، نا أَبُو خَيْثَمَةَ، نا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: أَرْسَلَنِي عَطَاءٌ وَرَجُلًا مَعِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ §الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ أَوِ الْجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً قَالَ: "هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ" قَالَ: قُلْتُ فَإِنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ "لَا يُحَرِّمُهَا رَضْعَتَانِ وَلَا ثَلَاثٌ" قَالَ: "كِتَابُ اللهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهِمَا وَقَرَأَ آيَةَ الرَّضَاعَةِ"

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

عَطاءٌ ورَجُلًا مَعِى إلَى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﵁ فسألناه عن المَرأَةِ تُرضِعُ الصَّبِيَّ في المَهدِ أو الجاريَةَ رَضعَةً واحِدَةً. قال: هِىَ عَلَيه حَرامٌ. قال: قُلتُ: فإِنَّ عائشةَ وابنَ الزُّبَيرِ يَزعُمانِ أنَّه لا يُحَرِّمُها (¬٣) رَضعَتانِ ولا ثَلاثٌ. قال: كِتابُ اللهِ أصدَقُ مِن قَولِهِما. وقَرأ آيَةً [في الرضاعِ] (¬٤).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن الحسن بن مكرم عن أبو النضر عن أبو خيثمة عن أبو الزبير عن أرسلني عطاء ورجلا معي إلى عبد الله بن عمر فسألناه عن المرأة ترضع الصبي في المهد أو الجارية رضعة واحدة عن هي عليه حرام

١٥٦٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، نا أَبُو النَّضْرِ، نا أَبُو خَيْثَمَةَ، نا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: أَرْسَلَنِي عَطَاءٌ وَرَجُلًا مَعِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵁ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ أَوِ الْجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً قَالَ: " هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ " قَالَ: قُلْتُ فَإِنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ " لَا يُحَرِّمُهَا رَضْعَتَانِ وَلَا ثَلَاثٌ " قَالَ: " كِتَابُ اللهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهِمَا وَقَرَأَ آيَةَ الرَّضَاعَةِ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.