السنن الكبرى للبيهقي
كتاب العدد
Book 14, Hadith 14282
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ(ت ٤٠٥هـ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٤هـ) أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ(ت ٢٣٤هـ) أَيُّوبُ(ت ١٣١هـ) حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ(ت ١٠١هـ) أُمِّ عَطِيَّةَ
المتن
نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، أَوْ لا نَكْتَحِلُ وَلا نَتَطَيَّبُ وَلا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصَبٍ وَقَدْ رَخَّصَ فِي طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ "