السنن الكبرى للبيهقي
كتاب العدد
Book 14, Hadith 14280
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ الشِّيرَازِيُّ(ت ٤٠٩هـ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٤هـ) إِبْرَاهِيمُ(ت ٢٦٧هـ) يَزِيدُ(ت ٢٠٦هـ) هِشَامٌ(ت ١٤٥هـ) حَفْصَةَ(ت ١٠١هـ) أُمِّ عَطِيَّةَ
المتن
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلا تَكْتَحِلُ وَلا تَمَسُّ طِيبًا إِلا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضِهَا مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ "