مصنف عبد الرزاق · الكتاب ٢٨
1,200 hadiths
الأحاديث
١٦٦٤٧الْعَمْدُ السِّلاحُ , كَذَلِكَ بَلَغَنَا مَرَّتَيْنِ تَتْرَى "١٦٦٤٨الْعَمْدَ السِّلاحُ "١٦٦٤٩الْعَمْدِ ، مَا هُوَ ؟ قَالَ : مَا يَقُولُونَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : يَقُولُونَ : السِّلاحُ١٦٦٥٠مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا ، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَت١٦٦٥١الْعَمْدُ الْحَدِيدُ , بِإِبْرَةٍ فَمَا فَوْقَهَا مِنَ السِّلاحِ "١٦٦٥٢لا عَمْدَ إِلا بِحَدِيدَةٍ "١٦٦٥٣لا قَوَدَ إِلا بِحَدِيدَةٍ "١٦٦٥٤لَيْسَ الْعَمْدُ إِلا بِحَدِيدَةٍ "١٦٦٥٥لَيْسَ الْعَمْدُ إِلا بِحَدِيدَةٍ "١٦٦٥٦كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٍ إِلا السَّيْفَ ، وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ "١٦٦٥٧مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلا فَإِنَّهُ قَوَدٌ , إِلا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ ١٦٦٥٨وَلا تَتْرُكُوا مُفْرَجًا أَنْ تُعِينُوهُ فِي فِكَاكٍ أَوْ عَقْلٍ "١٦٦٥٩يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الأَيِّدُ فَيَتَمَطَّى عَلَى الرَّجُلِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ , حَتَّ١٦٦٦٠رَجُلٍ خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ حَتَّى قَتَلَهُ ، فَوَجَدُوا الْحَبْلَ فِي يَد١٦٦٦١رَجُلٍ ضَرَبَ بِحَجَرٍ , قَالَ : " إِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِالْحَجَرِ دَفْعًا فَأَقِدْهُ ، وَ١٦٦٦٢إِذَا عَادَ وَبَدَأَ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ فَهُوَ قَوَدٌ "١٦٦٦٣إِذَا أَعَلَّ , يَعْنِي أَعَلَّ : عَادَ , فَهُوَ قَوَدٌ "١٦٦٦٤مَنْ ضَرَبَ بِالْعَصَا مَرَّتَيْنِ فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ "١٦٦٦٥مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلا ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ , إِلا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُول١٦٦٦٦الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ بِالْعَصَا , قَالَ : " شِبْهُ الْعَمْدِ , فَإِنْ أَعَلَّ مَثْ١٦٦٦٧شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالعَصَا " , قَالَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى , قُلْتُ لَهُ : ١٦٦٦٨فَإِنْ قَامَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ , أَوْ بِعُودٍ فَفَقَأَ عَي١٦٦٦٩رَجُلٍ قَامَ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ , فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ , وَفَقَأَ عَيْنَهُ , قَالَ : " ١٦٦٧٠شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا وَالسَّوْطُ وَالدَّفْعَةُ وَالدَّفْقَةُ ، وَكُلُّ شَ١٦٦٧١أَرَأَيْتَ مَا اسْتَقْبَلْتُهُ مِنَ الدَّفْعَةِ وَالدَّفْقَةِ , قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ شِبْ١٦٦٧٢شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا "١٦٦٧٣شِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ ، وَلا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ , وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِلَ الشَّيْطَانُ١٦٦٧٤ضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا , أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهَا بِهَا , ١٦٦٧٥قَتْلُ الْعَمْدِ دِيَتُهُ دِيَةُ الْخَطَإِ , الْحَجَرُ ، وَالْعَصَا ، وَالسَّوْطُ , مَا لَ١٦٦٧٦مَنْ قُتِلَ فِي قَتْلِ عِمِّيَّةٍ , رَمْيَةً بِحَجَرٍ أَوْ عَصَا , فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظ١٦٦٧٧مَنْ قُتِلَ فِي عَمِيَّا , رَمْيًا بِحَجَرٍ , أَوْ ضَرْبًا بِسَوْطٍ , أَوْ بِعَصَا ، فَعَق١٦٦٧٨شِبْهُ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْعِظَامِ , أَوْ بِالْحَجَرِ , أَوِ السَّوْطِ "١٦٦٧٩شِبْهُ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْخَشَبَةِ الضَّخْمَةِ , وَالْحَجَرِ الْعَظِيمِ "١٦٦٨٠الْعَمْدُ مَا كَانَ بِسِلاحٍ , وَمَا كَانَ دُونَ حَدِيدَةٍ ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ الْخَ١٦٦٨١الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ إِنْسَانًا فَيُصِيبَ غَيْرَهُ , أَوْ يَرْمِيَ شَيْئًا فَيُخْطِئَ ب١٦٦٨٢الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ شَيْئًا فَتُصِيبَ غَيْرَهُ "١٦٦٨٣الْخَطَإِ : أَنْ يُرِيدَ امْرَأً فَيُصِيبَ غَيْرَهُ "١٦٦٨٤يُغَلَّظُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ , وَلا يُقْتَلُ بِهِ , مَرَّتَيْنِ تَتْرَى "١٦٦٨٥الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْ١٦٦٨٦لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ , صَدَقَ وَعْدَهُ , وَنَصْرَ عَبْدَهُ , وَهَزَمَ الأَحْزَا١٦٦٨٧الدِّيَةُ الْكُبْرَى الَّتِي غَلَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَل١٦٦٨٨وَشِبْهُ الْعَمْدِ ثَلاثُونَ حِقَّةً , وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ , وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً١٦٦٨٩إِذَا اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ "١٦٦٩٠فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلاثُونَ جَذَعَةً , وَثَلاثُونَ حِقَّةً , وَأَرْبَعُونَ مَا بَيْنَ ث١٦٦٩١مَنْ قَتَلَ عَمْدًا ، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوه١٦٦٩٢فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلاثُونَ حِقَّةً , وَثَلاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَعُونَ بَيْنَ ثَنِي١٦٦٩٣أَرْبَعُونَ خَلِفَةً , وَثَلاثُونَ حِقَّةً , وَثَلاثُونَ جَذَعَةً "١٦٦٩٤فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ حِقَّةً , وَثَلاثٌ وَثَلاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَ١٦٦٩٥فِي شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَخَمْسٌ١٦٦٩٦فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا , وَثَلاثُونَ حِ١٦٦٩٧إِذَا اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ عَلَى شَيْءٍ ، فَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ , أَق١٦٦٩٨فِي تَغْلِيظِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ , قَالَ : " الرُّبُعُ وَالسُّدُسُ "١٦٦٩٩تَغْلِيظُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ؟ قَالَ : " مَا أَعْلَمُهُ "١٦٧٠٠أَنَّ تَغْلِيظَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ السُّدُسُ ليس فيها ذكر , قال : " وَإنَّهُ لَتُؤْخَذُ١٦٧٠١عَقْلُ الْخَطَإِ خَمْسَةُ أَخْمَاسٍ : عِشْرُونَ مِنْهَا بِنْتَ لَبُونٍ , وَعِشْرُونَ بِنْت١٦٧٠٢ثَلاثُونَ حِقَّةً , وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَثَلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَعَشْرٌ بَن١٦٧٠٣دِيَةُ الْخَطَإِ مِنَ الإِبِلِ ثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَعِشْرُون١٦٧٠٤دِيَةُ الْخَطَإِ مِنَ الإِبِلِ مِائَةٌ : خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ١٦٧٠٥" فِي الْخَطَإِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَخَمْسٌ وَعِ١٦٧٠٦دِيَةُ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ أَرْبَاعٌ " , مِثْلُ قَوْلِ عَلِيٍّ هَذَا , وَزَا١٦٧٠٧فِي الْعَمْدِ أَخْمَاسًا : عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ بَنَاتَ ١٦٧٠٨دِيَةِ الْخَطَإِ ثَلاثُونَ جَذَعَةً ، وَثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، و١٦٧٠٩الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ "١٦٧١٠الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ " , وَقَالَ قَتَادَةُ : " تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ١٦٧١١مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ فَمِائَتَا بَقَرَةٍ "١٦٧١٢عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ "١٦٧١٣الْخَطَإِ الْجَذَعُ ، وَالثَّنِيُّ ، وَفِي الْمُغَلَّظَةِ خِيَارُ الْمَالِ "١٦٧١٤أَسْنَانِ الْبَقَرِ ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " مِائَتَا بَقَرَةٍ , مِائَةُ جَذَعَ١٦٧١٥أَسْنَانَ الْبَقَرِ رُبُعٌ تَوَابِعُ ، وَرُبُعٌ مَا أَعَانَتْ بِهِ الْعَشِيرَةُ , مِنْ صَغ١٦٧١٦الدِّيَةُ مِنَ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ "١٦٧١٧مَنْ كَانَ عَقْلُهُ مِنَ الشَّاةِ ، فَأَلْفَا شَاةٍ "١٦٧١٨عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ "١٦٧١٩يُؤْخَذُ الثَّنِيُّ وَالْجَذَعُ , كَمَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ يُؤْخَذُ فِي دِيَةِ الْخَ١٦٧٢٠أَسْنَانَ دِيَةِ الْغَنَمِ رُبُعُ مَا جَازَ الْوَادِي مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، وَرُبُعُ١٦٧٢١عَقْلُ الدِّيَةِ فِي الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ "١٦٧٢٢قَضَى فِي النَّفْسِ بِالدِّيَةِ "١٦٧٢٣كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ ب١٦٧٢٤كَانَتِ الدِّيَةُ مِنَ الإِبِلِ , حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , فَجَعَلَهَا لَمَّ١٦٧٢٥أَفَيُعْطِي الْقَرَوِيُّ إِنْ شَاءَ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا ؟ قَالَ : " لا , لا يَتَعَاقَلُ أ١٦٧٢٦عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ الإِبِلُ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّ١٦٧٢٧عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ الإِبِلُ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ الذَّهَبُ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَ١٦٧٢٨إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاةِ أَعْطَى الإِبِلَ "١٦٧٢٩مِائَةُ بَعِيرٍ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ "١٦٧٣٠الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ "١٦٧٣١قَضَى عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلافٍ ، وَعَلَى الدَّنَانِيرِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَعَ١٦٧٣٢مَكَانَ كُلِّ بَعِيرٍ بَقَرَتَيْنِ "١٦٧٣٣دِيَةُ الْحِمْيَرِيِّ ثَلاثُمِائَةِ حُلَّةٍ مِنْ حُلَلِ الثَّلاثِ "١٦٧٣٤الْبَدَوِيُّ صَاحِبُ الْبَقَرِ وَالشَّاةِ , أَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ إِبِلا إِنْ شَاءَ ، وَإِن١٦٧٣٥عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ أَهَلِ الْقَرْيَةِ ، أَوِ الْبَادِيَةِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ، ١٦٧٣٦فَمَنِ اتَّقَى بِالإِبِلِ مِنَ النَّاسِ ، فَهُوَ حَقُّ الْمَعْقُولِ لَهُ الإِبِلُ "١٦٧٣٧يُقِيمُ الإِبِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ , أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْ١٦٧٣٨فَرَضَ الدِّيَةَ مِنَ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَمِنَ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ١٦٧٣٩عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ ،١٦٧٤٠قَتَلَ مَوْلًى لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ " فَقَضَى النَّبِيُّ صَ١٦٧٤١لَيْسَ عَلَى أَهْلَ الْقُرَى تَغْلِيظٌ لأَنَّ الذَّهَبَ عَلَيْهِمْ ، وَالذَّهَبُ تَغْلِيظٌ١٦٧٤٢لا تُغَلَّظُ الدِّيَةُ إِلا فِي أَسْنَانِ الإِبِلِ , لا فِي الذَّهَبِ ، وَلا فِي الْوَرِقِ١٦٧٤٣فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ بِأَرْبَعَةِ آلافِ دِرْهَمٍ "١٦٧٤٤يُغَلِّظُ فِي دِيَةِ الْجَارِ ، وَالَّذِي يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ "١٦٧٤٥مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَمَنْ قُتِلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَمَنْ قُتِلَ فِي ا١٦٧٤٦مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَمَنْ قُتِلَ مُحْرِمًا فَالدِّ١٦٧٤٧أَوْطَأَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَرَسًا فِي الْمَوْسِمِ , فَكَسَرَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلاعِهَا ، فَ١٦٧٤٨الرَّجُلِ يَقْتُلُ جَارَهُ : فِيهِ تَغْلِيظٌ , زَعَمُوا , قُلْتُ : فَذَا رَحِمٌ ؟ قَالَ " ١٦٧٤٩تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ , وَفِي الْحَرَمِ "١٦٧٥٠الْحَرَمِ , وَفِي الْجَارِ ، وَفِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ "١٦٧٥١فِي الْجَارِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ "١٦٧٥٢رَجُلٍ قَتَلَ جَارًا لَهُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَفِي الْحَرَمِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّ١٦٧٥٣إِنْ قَتَلَ حَلالٌ حَرَامًا غُلِّظَتْ دِيَتُهُ ، وَإِنْ قَتَلَ حَرَامٌ حَلالا غُلِّظَ فِي ١٦٧٥٤فِي الْجِرَاحِ تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ "١٦٧٥٥فِي وَجْهِ الْمَرْأَةِ تَغْلِيظٌ " , وَأَنَّهُ قَالَ : " فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى تَغْلِيظ١٦٧٥٦" لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ ، وَلا فِي الشَّهْرِ الْحَرَ١٦٧٥٧" قَضَى فِيمَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ , أَوْ فِي الْحَرَمِ , أَوْ هُوَ مُحْرِمٌ ١٦٧٥٨اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لا تَغْلِيظَ فِي الْحَرَمِ ، وَلا فِي الْمُحْرِمِ ، وَلا فِي أَشْب١٦٧٥٩مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِدِيَةٌ وَثُلُثٌ "١٦٧٦٠مَا أُصِيبَ مِنْ مَوَاشِي النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَإِنَّهُ يُ١٦٧٦١أَغْرَمَ فِي نَاقَةِ مُحْرِمٍ أَهْلَكَهَا رَجُلٌ ، فَأَغْرَمَهُ الثُّلُثَ زِيَادَةً عَلَى ١٦٧٦٢أُتِيَ عُثْمَانُ بِرَجُلٍ ضَمَّ إِلَيْهِ ضَالَةَ رَجُلٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَأُصِي١٦٧٦٣فِي الضَّالَّةِ الْمَكْتُومَةِ مِنَ الإِبِلِ : فَدِيَتُهَا مِثْلُهَا إِنْ أَدَّاهَا بَعْدَ١٦٧٦٤شَهْرُ اللَّهِ الأَصَمُّ رَجَبٌ " , قَالَ : " وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُعَظِّمُونَ الأَشْهُ١٦٧٦٥رَجُلا جُرِحَ فِي شَهْرٍ حَلالٍ ، فَأَرَادَ عُثْمَانُ بنُ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ أَمِيرٌ أَنْ ١٦٧٦٦أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ , أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ ؟ قَالَ " حَيْثُ ش١٦٧٦٧مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ١٦٧٦٨مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ , فَإِنَّهُ لا يُجَالَسُ ، و١٦٧٦٩فِيمَنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ ، قَالَ : " لا يُجَالَسُ , وَلا يُك١٦٧٧٠إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ , أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَر١٦٧٧١" أَدَخَلَهُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ " , أَيْ يَقُولُ : " أ١٦٧٧٢الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ "١٦٧٧٣الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ "١٦٧٧٤الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ , أَوِ الْوَرِقِ , أَو١٦٧٧٥الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ "١٦٧٧٦الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ "١٦٧٧٧الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ "١٦٧٧٨لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ "١٦٧٧٩الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ , أَوِ الْوَرِقِ ، وَف١٦٧٨٠تُقَدَّرُ الْمُوضِحَةُ بِالإِبْهَامِ ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ مَا زَادَ١٦٧٨١مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةٌ "١٦٧٨٢لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ "١٦٧٨٣الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ ، وَفِي الْمُتَلاحِمَةِ ثَلاثٌ مِنَ ا١٦٧٨٤الْمُوضِحَةِ لا يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقُرَى ، وَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ "١٦٧٨٥الْمُوضِحَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي " , قَالَ : " وَأَمَّا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فَلا " ١٦٧٨٦يَطْلُبُ مُوضِحَةً أُصِيبَ بِهَا حَسِبْتُ لَهُ ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : لَيْسَ فِيهَا١٦٧٨٧" أَبْطَلَ الْمُوضِحَةَ عَنْ أَهْلِ الْقُرَى "١٦٧٨٨" أَبْطَلَهَا عَنْ أَهْلِ الْقُرَى "١٦٧٨٩الْمُوضِحَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ خَمْسٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ "١٦٧٩٠يَعْقِلُوا الْمُوضِحَةَ ، وَجَعَلَ فِيهَا خَمْسِينَ دِينَارًا "١٦٧٩١مُوضِحَةٌ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ , فِي الْوَجْهِ , أَوْ فِي الْيَدِ , أَيَعْقِلُهَا أَهْلُ ا١٦٧٩٢الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الإِنْسَانِ , لَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ ، فَقَضَى أَنّ١٦٧٩٣مُوضِحَةِ الإِصْبَعِ نِصْفَ عُشْرِ نَذْرِ تِلْكَ الإِصْبَعِ "١٦٧٩٤الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ , إِلا أَنْ يَكُونَ فِي الْوَ١٦٧٩٥الْمُوضِحَةِ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ ، وَالْحَاجِبِ ، وَالأَنْفِ سَوَاءٌ "١٦٧٩٦إِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي جَسَدِ الإِنْسَانِ ، فَفِيهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارً١٦٧٩٧جِرَاحُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ سَوَاءٌ "١٦٧٩٨الْمُوضِحَةِ فِي الْوَجْهِ ، وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ "١٦٧٩٩هُمَا سَوَاءٌ " , قَالَ : " وَلا تَكُونُ فِي مُوضِحَةِ الْجَسَدِ , إِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ ١٦٨٠٠الْمُوضِحَةِ فِي الْوَجْهِ ضِعْفُ مَا فِي مُوضِحَةِ الرَّأْسِ "١٦٨٠١الْجِرَاحِ الَّتِي لَمْ يَقْضِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ، وَلا ١٦٨٠٢السَّمْحَاقِ ، وَهِيَ الْمُلْطَأَةُ بِأَرْبَعٍ مِنَ الإِبِلِ "١٦٨٠٣الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ ، وَفِي الْمُتَلاحِمَةِ ثَلاثٌ ، وَفِ١٦٨٠٤الْمُلْطَأَةِ بِنِصْفِ الْمُوضِحَةِ "١٦٨٠٥الدَّامِيَةِ الْكُبْرَى يَرَوْنَ أَنَّهَا الْمُتَلاحِمَةُ ثَلاثُ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَفِي ١٦٨٠٦الصَّكَّةِ ، إِذَا احْمَرَّتْ أَوِ اخْضَرَّتْ أَوِ اسْوَدَّتْ بِسِتَّةِ دَنَانِيرَ "١٦٨٠٧الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ "١٦٨٠٨فِيهَا عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ " , قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : " خَمْسَةٌ وَسَبْعُ١٦٨٠٩الْهَاشِمَةِ فِي الرَّأْسِ سَمِعْنَا أَنَّ فِيهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ "١٦٨١٠الْحَرْصَةِ ، خَمْسَةً وَأَرْبَعونَ دِرْهَمًا "١٦٨١١الْحَرْصَةِ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ فِي الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا١٦٨١٢مُوضِحَةِ الْعَبْدِ وَسِنِّهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ "١٦٨١٣مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ "١٦٨١٤الْمَأْمُومَةِ الثُّلُثُ "١٦٨١٥الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ "١٦٨١٦الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ "١٦٨١٧الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ خَبَلَتْ شِقَّهُ , أَوْ غُشِي عَلَيْهِ مِنَ الرَّ١٦٨١٨ثَلاثٍ مِنَ الْمَأْمُومَةِ الدِّيَةُ إِنْ خَبَلَتْ شِقَّهُ , أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ , أَوْ غ١٦٨١٩الْمَأْمُومَةِ ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ "١٦٨٢٠الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ "١٦٨٢١الْمَأْمُومَةِ فِي الْجَسَدِ إِنْ أُصِيبَ السَّاقُ , أَوِ الْفَخِذُ , أَوِ الذِّرَاعُ , أَ١٦٨٢٢الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ "١٦٨٢٣الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ "١٦٨٢٤الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ "١٦٨٢٥الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ "١٦٨٢٦الْمَنْقُولَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَر١٦٨٢٧مَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولَةٍ يُنْقَلُ عِظَامُهَا فِي الْعَضُدِ , أَوِ الذِّرَاعِ , أَوِ ال١٦٨٢٨مَنْقُولَةِ الْجَسَدِ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ ، إِذَا كَانَ تُنْقَلُ عِظَامُهَا فِي ا١٦٨٢٩حَلْقُ الرَّأْسِ أَلَهُ نَذْرٌ ؟ قَالَ لَمْ أَعْلَمْ "١٦٨٣٠لَوْ نَتْفَ مِنْ لِحْيَتِكِ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ ؟ "١٦٨٣١أَفْرَغَ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ قِدْرًا , فَذَهَبَ شَعْرُهُ ، فَذَهَبَ إِلَى عَلِيٍّ "١٦٨٣٢رَجُلٍ نَتَفَ مِنْ لِحْيَةِ رَجُلٍ , فَقَالَ : " يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْمِيزَانِ , فَمَا لَ١٦٨٣٣الْجَبْهَةِ إِذَا كُسِرَتْ حُكْمٌ "١٦٨٣٤الْجَبْهَةِ إِذَا هُشِمَتْ ، وَفِيهَا غَوْصٌ مِنْ دَاخِلٍ مِائَةٌ ، وَخَمْسُونَ دِينَارًا ١٦٨٣٥الْحَاجِبُ يُشْتَرُ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ "١٦٨٣٦الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ "١٦٨٣٧الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ " , قَالَ : وَقَالَ غَيْرُهُ : " حُكُومَةُ عَدْلٍ "١٦٨٣٨الْحَاجِبِ ، إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعْرُهُ ، فَقَضَى فِيهِ مُوضِحَتَيْنِ , عَشْرً١٦٨٣٩الْحَاجِبِ يَتَحَصَّصُ شَعْرُهُ , أَنَّ فِيهِ الرُّبُعَ ، وَفِيمَا ذَهَبَ مِنْهُ بِالْحِسَ١٦٨٤٠شُفْرِ الْعَيْنِ الأَعْلَى ، إِذَا نُتِفَ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ ، وَفِي شُفْرِ الْعَيْنِ١٦٨٤١كُلِّ شُفْرٍ رُبُعُ دِيَةِ الْعَيْنِ "١٦٨٤٢جَفْنِ الْعَيْنِ رُبُعُ الدِّيَةِ "١٦٨٤٣الأُذِنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ "١٦٨٤٤الأُذُنِ إِذًا النِّصْفُ , يَعْنِي : نِصْفَ الدِّيَةِ "١٦٨٤٥الأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَإِذْ ذَهَبَ السَّمْعُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ١٦٨٤٦الأُذُنِ خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا يُغَيِّبُهَا الشَّعْرُ وَالْعِمَامَةُ "١٦٨٤٧أَوَّلُ مَنْ قَضَى فِي الأُذُنِ أَبُو بَكْرٍ , خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإِبِلِ لا يَضُرُّ سَ١٦٨٤٨" كُلُّ زَوْجَيْنِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ فَفِيهِ الدِّيَةُ "١٦٨٤٩الأُذُنِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإِبِلِ " , وَقَالَ : " إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لا يَضُرُّ س١٦٨٥٠الأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ "١٦٨٥١الأُذُنِ إِذِ اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ , ي١٦٨٥٢إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهَا وَلَمْ تُقْطَعْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا ، وَإِنْ قُطِعَتْ وَذَهَبَ س١٦٨٥٣الأُذُنِ , فَجَعَلَهَا مَنْقُولَةً , قَالَ : " لا يَذْهَبُ سَمْعُهَا , وَيَسْتُرُهَا الشَّ١٦٨٥٤إِذَا قُطِعَتِ الأُذُنُ تَمَّ عَقْلُهَا , قَالَ : " وَقَضَى فِيهَا أَبُو بَكْرٍ بِخَمْسَةَ١٦٨٥٥شَحْمَةِ الأُذُنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ "١٦٨٥٦لَمْ يَبْلُغْنِي فِي ذَهَابِ السَّمْعِ شَيْءٌ "١٦٨٥٧الرَّجُلُ يَدَّعِي أَنَّهُ أَصْمَهُ مِنْ ضَرْبِهِ , كَيْفَ يُعْلَمُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : " تُل١٦٨٥٨يُغْتَرُّ فَيُنْظَرُ أَيَسْمَعُ أَمْ لا "١٦٨٥٩ذَهَابِ السَّمْعِ خَمْسُونَ "١٦٨٦٠" ضَرَبَنِي فُلانٌ حَتَّى صَمَّتْ إِحْدَى أُذُنَيَّ " , قَالَ : فَقَالَ لَهُ : " كَيْفَ نَ١٦٨٦١لَمْ أَسْمَعْ فِي شَيْءٍ يُصَابُ بِهِ عَمَّمَ فَاهُ ، وَمَنْخَرَيْهِ ، فَإِنْ سَمِعَ صَرِي١٦٨٦٢الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ "١٦٨٦٣الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ "١٦٨٦٤الْعَيْنَانِ سَوَاءٌ "١٦٨٦٥يُغَمِّضُ عَيْنَهُ الَّتِي أُصِيبَتْ ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِالأُخْرَى فَيَنْظُرُ أَيْنَ يَنْتَ١٦٨٦٦الْعَيْنِ خَمْسُونَ " , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهَا وَبَقِي بَعْض١٦٨٦٧لَطَمَ رَجُلٌ رَجُلا , أَوْ غَيْرَ اللَّطْمِ , إِلا أَنَّهُ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَعَيْنُهُ قَا١٦٨٦٨يُغْمِضُ عَيْنَهُ الَّتِي أُصِيبَتْ ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِالأُخْرَى , فَيَنْظُرُ أَيْنَ مُنْت١٦٨٦٩ضَعُفَتْ عَيْنُهُ مِنْ كِبَرٍ فَأُصِيبَتْ , قَالَ : " نَذْرُهَا وَافٍ " , وَقَالَ فِي الْم١٦٨٧٠الْعَيْنِ خَمْسُونَ "١٦٨٧١الْعَيْنِ نِصْفُ الْعَقْلِ , خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ , أَو١٦٨٧٢الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ , أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ، وَفِي عَيْ١٦٨٧٣رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ، فَقَامَ إِلَيْهِ ابْنُ عَمِّهِ فَقَتَلَهُ , فَقَالَ : " يَجْ١٦٨٧٤رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ثُمَّ عَمِي , قَالَ : " إِنْ كَانَ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ ف١٦٨٧٥رَجُلا فَقَأَ عَيْنَ نَفْسِهِ ، فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " بِعَقْلِهِ عَلَى عَ١٦٨٧٦إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الأَعْوَرِ فُقِئَتْ عَيْنُ الَّذِي فَقَأَهَا ، وَغَرِمَ أَيْضًا لِلأ١٦٨٧٧الأَعْوَرَ تُفْقَأُ عَيْنُهُ فِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً " , قُلْتُ : عَمَّنْ ؟ قَالَ : " ل١٦٨٧٨إِذَا فَقَأَ الأَعْوَرُ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ عَمْدًا أُغْرِمَ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَإِذَا ف١٦٨٧٩رَجُلٍ بِإِحْدَى عَيْنَيْهِ بَيَاضٌ , فَأُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ , قَالَ : " نَرَى ١٦٨٨٠عَيْنِ الأَعْوَرِ بِالدِّيَةِ تَامَّةً "١٦٨٨١عَيْنِ الأَعْوَرِ الدِّيَةَ كَامِلَةً "١٦٨٨٢أَصَابَ سَوْطُهُ عَيْنَ أَعْوَرَ فَفَقَأَهَا , قَالَ : " فَأَعْطَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ فِيه١٦٨٨٣الْعَيْنِ ، إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ بَصَرِهِ غَيْرُهَا , الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي عَيْنِ١٦٨٨٤عَيْنِ أَعْوَرَ ، فُقِئَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ , بِالدِّيَةِ كَامِلَةً "١٦٨٨٥رَجُلٍ أَعْوَرَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ عَمْدًا " إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ كَامِ١٦٨٨٦عَيْنِ الأَعْوَرِ تُصَابُ , قَالَ : نِصْفُ الدِّيَةِ "١٦٨٨٧عَيْنِ الأَعْوَرِ تُصَابُ , قَالَ : " أَنَا أَدِي ، قَتِيلَ اللَّهِ , فِيهَا النِّصْفُ "١٦٨٨٨الرَّجُلِ يَفْقَأُ عَيْنَ الأَعْوَرِ ، فَقَالَ : " مَا أَنَا فَقَأْتُ عَيْنَهُ الأُخْرَى ،١٦٨٨٩عَيْنِ الأَعْوَرِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ "١٦٨٩٠الأَعْوَرُ يُصِيبُ عَيْنَ إِنْسَانٍ عَمْدًا , أَيُقَادُ مِنْهُ ؟ قَالَ : " مَا أَرَى أَنْ ١٦٨٩١رَجُلٍ أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ , فَقَالَ : " عَلَيْهِ دِيَةُ عَيْنِهِ ، وَلا قَوَدَ١٦٨٩٢إِذَا فَقَأَ الأَعْوَرُ عَيْنَ الصَّحِيحِ عَمْدًا أُغْرِمَ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَإِذَا فَقَأ١٦٨٩٣الأَعْوَرَ إِنْ فَقَأَ عَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ مِثْلُ دِيَةِ عَيْنِهِ " , وَذَكَرَ أَنَّ ع١٦٨٩٤الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ، إِذَا فُقِئَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا "١٦٨٩٥الْيَدِ الشَّلاءِ ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ , وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ , فِي ١٦٨٩٦الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ، إِذَا بُخِصَتْ بِمِائَةِ دِينَارٍ "١٦٨٩٧لِلْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الَّتِي لا يُبْصِرُ بِهَا إِنْ ثُقِبَتْ أَوْ بُخِصَتْ , كَانَ فِيه١٦٨٩٨الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا "١٦٨٩٩الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا "١٦٩٠٠الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ عُشْرُ الدِّيَةَ مِائَةُ دِينَارٍ "١٦٩٠١الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ عُشْرُ الدِّيَةِ "١٦٩٠٢الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ ، إِذَا خُسِفَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا "١٦٩٠٣الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ، إِذَا أُصِيبَتْ وَطُفِئَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا "١٦٩٠٤الْيَدِ الْعَثْمَاءِ ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ، وَالتَّرْقُوَةِ ، وَالضِّلْعِ ، وَأَشْبَ١٦٩٠٥إِنْ لُطِمَتِ الْعَيْنُ فَدَمَعَتْ مِنْ أَعْلاهَا دُمُوعًا لا تَرْقَأُ ، فَإِنَّهَا ثُلُثَ١٦٩٠٦شَتَرِ الْعَيْنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ "١٦٩٠٧حِجَاجِ الْعَيْنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ "١٦٩٠٨كَمْ فِي الأَنْفِ يُسْتَأْصَلُ ؟ قَالَ : الدِّيَةُ "١٦٩٠٩الأَنْفِ الدِّيَةُ إِذَا اسْتُؤْصِلَ "١٦٩١٠وَفِي الأَنْفِ ، إِذَا أُوعِي جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً , مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ "١٦٩١١قَضَى فِي الأَنْفِ الدِّيَةَ "١٦٩١٢رَوْثَةِ الأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ "١٦٩١٣الرَّوْثَةِ الثُّلُثُ ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَارِنُ الْعَظْمَ , فَالدِّيَةُ وَافِيَةً ، فَإِ١٦٩١٤الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالدِّيَةِ ، وَإِذَا جُدِعَتْ رَوْثَتُهُ فَالنِّصْفُ "١٦٩١٥الأَنْفِ إِذَا أُوعِي جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، فَمَا أُصِيبَ مِنَ الأَنْفِ دُونَ ذَل١٦٩١٦الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالْعَقْلِ كَامِلا ، وَإِذَا جُدِعَتْ رَوْثَتُهُ بِنِصْفِ ا١٦٩١٧الأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ مِائَةٌ "١٦٩١٨الأَنْفِ إِذَا أُوعِي جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ الأَنْفِ دُونَ ذَل١٦٩١٩مَا ذَهَبَ مِنَ الأَنْفِ فَبِحِسَابِهِ "١٦٩٢٠لِلأَنْفِ جَائِفَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ "١٦٩٢١جَائِفَةِ الأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ "١٦٩٢٢إِذَا خُرِمَ مِائَةُ دِينَارٍ "١٦٩٢٣" أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ ، ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ فَفِيهِ حِقَّتَانِ "١٦٩٢٤إِنْ كُسِرَ الأَنْفُ كَسْرًا يَكُونُ شَيْنًا فَسُدُسُ دِيَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَنْخ١٦٩٢٥قَضَى سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ فِي الأَنْفِ إِذَا أُوثِيَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، وَإِذَا ١٦٩٢٦الأَنْفِ إِذَا كُسِرَ حُكْمٌ "١٦٩٢٧رَجُلٍ نَتَفَ مِنْ لِحْيَةِ آخَرَ , قَالَ : " يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْمِيزَانِ , فَمَا لَمْ ١٦٩٢٨الشَّفَتَانِ ؟ قَالَ : خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ "١٦٩٢٩الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً "١٦٩٣٠الشَّفَةِ السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ "١٦٩٣١الشَّفَتَيْنِ : هُمَا سَوَاءٌ ، وَإِنَّمَا تَفْضُلُ السُّفْلَى فِي أَسْنَانِ الإِبِلِ "١٦٩٣٢الشَّفَتَيْنِ خَمْسُونَ خَمْسُونَ ، وَتَفْضُلُ السُّفْلَى مِنَ الْعُلْيَا فِي الْمَرْأَةِ ١٦٩٣٣الشَّفَةِ الْعُلْيَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الشَّفَةِ السُّفْلَى بِخ١٦٩٣٤الشَّفَتَيْنِ بِالدِّيَةِ ، مِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ "١٦٩٣٥الشَّفَتَانِ سَوَاءٌ "١٦٩٣٦الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ "١٦٩٣٧كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الإِنْسَانِ : اللِّسَانِ ، وَالأَنْفِ ، وَشِبْهِ ذَلِكَ ، الدِّيَةُ ، و١٦٩٣٨الشَّارِبَيْنَ عِشْرُونَ وَمِائَةُ دِينَارٍ , فِي كُلِّ وَاحِدٍ سِتُّونَ دِينَارًا "١٦٩٣٩مَنْ مَرْطَ شَارِبَ فِيهِ سِتُّونَ دِينَارًا ، فَإِنْ مُرِطَا جَمِيعًا فَفِيهِمَا مِائَةٌ ١٦٩٤٠السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ "١٦٩٤١يُسَاوِي بَيْنَ الأَسْنَانِ فِي الْعَقْلِ "١٦٩٤٢السِّنِّ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ "١٦٩٤٣مِنْ أَيْنَ نَبْدَأُ ؟ قَالَ : الثَّنِيَّتَانِ خَيْرُ الأَسْنَانِ "١٦٩٤٤السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ "١٦٩٤٥الأَسْنَانَ سَوَاءٌ "١٦٩٤٦كُلِّ سَنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَالأَضْرَاسُ ، وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ "١٦٩٤٧مَاذَا جَعَلَ فِي الضِّرْسِ ؟ فَقَالَ : " فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ " , قَالَ : فَرَدَّنِ١٦٩٤٨الضِّرْسِ جَمَلٌ "١٦٩٤٩كُلِّ ضِرْسٍ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ "١٦٩٥٠الأَسْنَانُ ؟ قَالَ : " فِي الثَّنِيَّتَيْنِ ، وَالرُّبَاعِيَّتَيْنِ ، وَالنَّابَيْنِ , خَ١٦٩٥١الأَصَابِعِ ، وَالأَسْنَانِ سَوَاءٌ "١٦٩٥٢الأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ "١٦٩٥٣السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ , أَوِ الشّ١٦٩٥٤فَضَّلَ مُعَاوِيَةُ الأَضْرَاسَ عَلَى غَيْرِهَا "١٦٩٥٥الأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ "١٦٩٥٦يُفَضَّلُ النَّابُ فِي أَعْلَى الْفَمِ ، وَأَسْفَلِهِ عَلَى الأَضْرَاسِ " , وَأَنَّهُ قَال١٦٩٥٧أَسْنَانُ الْمَرْأَةِ تُصَابُ جَمِيعًا ؟ قَالَ : " خَمْسُونَ "١٦٩٥٨فِيمَا أَقْبَلَ مِنَ الْفَمِ , أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ بِخَمْسِ قَلائِصَ ، وَفِي الأَ١٦٩٥٩رَجُلانِ أَصَابَ أَحَدُهُمَا ثَنِيَّةَ الآخَرِ ، وَأَصَابَ الآخَرُ ضِرْسَهُ ، فَقَالَ شُرَ١٦٩٦٠السِّنِّ يُسْتَأْنَى بِهَا سَنَةً ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا الْعَقْلُ كَامِلا ، وَإِلا ١٦٩٦١يُسْتَأْنَى بِهَا سَنَةً ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا دِيَتُهَا ، وَإِلا فَفِيهَا الْحُكْم١٦٩٦٢السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ , أَوِ الْوَرِقِ ، فَإِنِ اس١٦٩٦٣السِّنِّ يُسْتَأْنَى بِهَا ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَنَةٍ تَمَّ عَقْ١٦٩٦٤قُصِمَتِ السِّنُّ ، وَلَمْ تَسْوَدَّ فَعَلَى حِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا " , وَقَالَ قَتَاد١٦٩٦٥سَقَطَتْ سَنٌّ , أَوْ رَجَفَتْ , أَوِ اسْوَدَّتْ فَسَوَاءٌ ، قَدْ مَاتَتْ "١٦٩٦٦السِّنِّ تُصَابُ , قَالَ : " إِنِ اسْوَدَّتْ فَنَذْرُهَا وَافٍ "١٦٩٦٧السِّنِّ تُصَابُ فَتَسْوَدُّ , بِنَذْرِهَا وَافِيًا "١٦٩٦٨السِّنِّ إِذَا اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا "١٦٩٦٩فَإِنْ أُصِيبَتِ السِّنُّ فَانْصَدَعَتْ وَهِيَ بَيْضَاءُ صَحِيحَةٌ ، وَلَمْ يَسْقُطْ مِنْه١٦٩٧٠السِّنِّ تُصَابَ وَيَخْشَوْنَ أَنْ تَسْوَدَّ يَنْتَظِرُ بِهَا سَنَةً ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ ف١٦٩٧١السِّنِّ السَّوْدَاءِ ، إِذَا كُسِرَتْ وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ، وَالْيَدِ الشَّلاءِ بِثُ١٦٩٧٢السِّنِّ السَّوْدَاءِ ، إِذَا كُسِرَتْ حُكُومَةُ عَدْلٍ "١٦٩٧٣السِّنِّ إِذَا أُصِيبَتْ ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا عَقْلُهَا كَامِلا ، فَإِنْ أُصِيبَتِ١٦٩٧٤السِّنُّ السَّوْدَاءُ تُطْرَحُ ؟ قَالَ : " فِيهَا شَيْءٌ فِي جَمَالِهَا وَمَسَدُّهَا مَكَا١٦٩٧٥إِنِ اسْوَدَّتِ السِّنُّ أَوْ رَجَفَتْ ، ثُمَّ طُرِحَتْ فَنِصْفُ نَذْرِهَا ، وَإِنْ كَانَ ١٦٩٧٦السِّنِّ تُصَابُ فَتَسْوَدُّ بِنَذْرِهَا وَافِيًا ، فَإِنْ طُرِحَتْ بَعْدُ فَذَهَبَتْ , أَ١٦٩٧٧السِّنِّ السَّوْدَاءِ تُطْرَحُ ثُلُثُ دِيَتِهَا "١٦٩٧٨السِّنِّ السَّوْدَاءِ ، إِذَا انْكَسَرَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا "١٦٩٧٩السِّنِّ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ السِّنِّ "١٦٩٨٠رَجُلٍ أَصَابَ سَنَّ رَجُلٍ وَهِيَ تَرْفُلُ , قَالَ : " فِيهَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دِينَارً١٦٩٨١رَجُلٍ أَصَابَ سَنَّ رَجُلٍ حَتَّى سَأَلَتْ , قَالَ : " فِيهَا حُكْمٌ " , وَقَالَ : " إِنِ١٦٩٨٢أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ , قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "١٦٩٨٣أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ بَعِيرًا بَعِيرًا "١٦٩٨٤" فِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ "١٦٩٨٥أَسْنَانِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ شَيْئًا لا يَحْفَظُهُ " . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ,١٦٩٨٦أَصَابَ أَسْنَانَ غُلامٍ لَمْ يُثْغِرْ " , قَالَ : " يَنْتَظِرُ بِهِ الْحَوْلَ ، فَإِنْ نَ١٦٩٨٧صَبِيٍّ كَسَرَ سَنَّ صَبِيٍّ لَمْ يُثْغِرْ , قَالَ : " عَلَيْهِ غُرْمٌ بِقَدْرِ مَا يَرَى ١٦٩٨٨أَسْنَانِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ فِي كُلِّ سَنٍّ بَعِيرٌ "١٦٩٨٩السِّنِّ تُنْزَعُ قَوَدًا فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا مَكَانَهَا فَتَثْبُتُ , قَالَ : لا بَأْس١٦٩٩٠لا تُنْزَعُ , إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الَّذِي لا يَكُونُ الْقَوَدُ فِي نَزْعِ أَصْلِهِ ,١٦٩٩١الَّذِي يُصِيبُ ثَنِيَّةَ الرَّجُلِ فَتَذْهَبُ " , قَالَ : " يُقْتَصُّ مِنْهُ وَلا يَدَعُه١٦٩٩٢فَقَاتَلَ إِنْسَانًا , فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ ١٦٩٩٣عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَاجْتَذَبَ الآخَرُ يَدَهُ , فَقَطَعَ ثَنِيَّتَيْهُ جَمِيعًا ، فَأَتَي١٦٩٩٤عَضَّ رَجُلٌ رَجُلا فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي١٦٩٩٥إِنْ شِئْتَ أَمْكَنْتَ يَدَكَ فَعَضَّهَا ، ثُمَّ تَنْزِعُهَا وَأَبْطَلَ دِيَتَهُ "١٦٩٩٦وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ , فَانْتَزَعَ يَدَهُ , فَنَدَرَتْ سِنُّهُ , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : " ف١٦٩٩٧انْتَزَعْ يَدَكَ مِنْ فِي السَّبُعِ "١٦٩٩٨رَجُلٍ عَضَّ رَجُلا فَشَلَّتْ إِصْبَعُهُ , قَالَ : " يَقْتَصُّ صَاحِبُهُ ، فَإِنْ شَلَّتْ ١٦٩٩٩اللِّسَانُ يُقْطَعُ كُلُّهُ ؟ قَالَ : الدِّيَةُ , قُلْتُ : يُقْطَعُ مِنْهُ مَا يُذْهِبُ ال١٧٠٠٠اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، فَإِنْ قُطِعَتْ أَسْلَتُهُ فَبَيَّنَ بَعْضَ الْكَلامِ ، و١٧٠٠١اللِّسَانَ إِذَا أُصِيبَ مِنْهُ شَيْءٌ حُسِبَ عَلَى الْحُرُوفِ , عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْر١٧٠٠٢اللِّسَانَ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ مَا يُذْهِبُ الْكَلامَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ " , قُلْتُ : ع١٧٠٠٣الأَجْنَادِ " مَا قُطِعَ مِنَ اللِّسَانِ ، فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلامَ كُلَّهُ فَفِيه١٧٠٠٤اللِّسَانِ ، إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ إِذَا نُزِعَ مِنْ أَصْلِهِ ، وَإِذَا قُطِعَتْ أَسْلَ١٧٠٠٥اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الدِّيَةُ تَامَّةً ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ اللِّسَانِ ، فَبَلَغَ١٧٠٠٦اللِّسَانِ الدِّيَةُ "١٧٠٠٧اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ ، فَإِنْ قُطِعَتْ أَسْلَتُهُ فَبَيَّنَ بَعْضَ الْكَلامِ ١٧٠٠٨لِسَانِ الأَعْجَمِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ ثُلُثُ الدِّيَةِ "١٧٠٠٩لِسَانِ الأَخْرَسِ يُسْتَأْصَلُ بِثُلُثِ الدِّيَةِ "١٧٠١٠الصَّعَرِ ، إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ الدِّيَةُ كَامِلَةً "١٧٠١١الرَّجُلَ يُضْرَبُ فَيُصَعَّرُ أَنَّ فِيهِ نِصْفَ الدِّيَةِ "١٧٠١٢الصَّعَرِ ، إِذَا لَمْ يَلْتَفِتْ حُكْمٌ "١٧٠١٣الصَّعَرِ ، إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ الرَّجُلُ إِلا مُنْحَرِفًا نِصْفُ الدِّيَةِ , خَمْسُمِائ١٧٠١٤الضَّرْبَةُ تَذْهَبُ بِالصَّوْتِ , قَالَ : " لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا "١٧٠١٥الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ مِنْ ضَرْبَةٍ الدِّيَةُ كَامِلَةً "١٧٠١٦الْحَنْجَرَةِ إِذَا كُسِرَتْ ، فَانْقَطَعَ الصَّوْتُ الدِّيَةُ كَامِلَةً "١٧٠١٧الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ , الدِّيَةُ كَامِلَةً ، أَوْ يُضْرَبُ حَتَّى ي١٧٠١٨الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً "١٧٠١٩اللَّحْيِ ، إِذَا انْكَسَرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا "١٧٠٢٠فَقْمَيِ الإِنْسَانِ , قَالَ : " يُثْنِي إِبْهَامَهُ ، ثُمَّ يَجْعَلُ قَصَبَتَهَا السُّفْل١٧٠٢١الذَّقَنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ "١٧٠٢٢التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ "١٧٠٢٣التَّرْقُوَةِ أُخْبِرْتُ عِشْرِينَ دِينَارًا ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِ١٧٠٢٤قُطِعَتِ التَّرْقُوَةُ فَلَمْ يَعِشْ , فَلَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، فَإِنْ عَاشَ فَفِيهَا ١٧٠٢٥إِنْ كُسِرَتْ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا "١٧٠٢٦صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَتِهَا ، فَإِنْ نَقَصَتِ الْيَدُ مِنْ قَبْلِ كَسْرِ التّ١٧٠٢٧التَّرْقُوَةِ حُكْمٌ "١٧٠٢٨حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ ؟ قَالَ : لا أَدْرِي "١٧٠٢٩حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ "١٧٠٣٠حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسِينَ دِينَارًا ، وَفِي حَلَمَةِ الْمَرْأَةِ مِائَةَ دِينَارٌ "١٧٠٣١ثَدْيِ الرَّجُلِ ، إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ "١٧٠٣٢ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكْمٌ "١٧٠٣٣ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا النِّصْفُ "١٧٠٣٤ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ "١٧٠٣٥حَلَمَةِ الثَّدْيِ رُبُعُ الدِّيَةِ "١٧٠٣٦قِتَالِ غَسَّانَ ، وَأَصَابُوا النِّسَاءَ ، قَضَى فِي الثَّدْيِ بِخَمْسِينَ "١٧٠٣٧ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ ، إِذَا لَمْ يُصِبْ إِلا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا ، فَ١٧٠٣٨الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ الدِّيَةُ كَامِلَةً "١٧٠٣٩الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ فَذَهَبَ مَاؤُهُ , الدِّيَةُ كَامِلَةً , وَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الْمَ١٧٠٤٠إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ فَالدِّيَةُ , وَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ "١٧٠٤١الصُّلْبِ يُكْسَرُ الدِّيَةُ " , قُلْتُ لَهُ : فَكُسِرَ ثُمَّ كَانَ فِيهِ مَيْلٌ ؟ قَالَ :١٧٠٤٢رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ فَاحْدَوْدَبَ , وَلَمْ يَقْعُدْ ، وَهُوَ يَمْشِي ، وَهُوَ مُحْدَوْد١٧٠٤٣الصُّلْبِ إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ بِالدِّيَةِ ، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ "١٧٠٤٤إِنْ كُسِرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ ، وَانْقَطَعَ مَنِيُّهُ , فَالدِّيَةُ وَافِيَةً ، وَإِنْ لَ١٧٠٤٥رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ فَاحْدَوْدَبَ ، وَلَمْ يَقْعُدْ وَهُوَ يَمْشِي مُحْدَوْدَبًا , بِثُ١٧٠٤٦إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُمْسِكَ رِجْلاهُ , فَالدِّيَةُ وَافِيَةً "١٧٠٤٧صُلْبِ الرَّجُلِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً ، إِذَا كَانَ لا يَحْمِلُ١٧٠٤٨الْفَقَارِ : " فِي كُلِّ فَقَارَةٍ أَحَدٌ وَثَلاثُونَ دِينَارًا ، وَرُبُعُ دِينَارٍ "١٧٠٤٩فَقَارِ الظُّهْرِ كُلِّهِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً ، وَهِيَ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَهِيَ اثْنَتَا١٧٠٥٠الضِّلْعِ جَمَلٌ "١٧٠٥١الضِّلْعِ إِذَا كُسِرَ بَعِيرٌ "١٧٠٥٢الضِّلْعِ إِذَا كُسِرَتْ ، ثُمَّ جُبِرَتْ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ١٧٠٥٣الضِّلْعِ بِبَعِيرٍ "١٧٠٥٤الضِّلْعِ حُكْمٌ "١٧٠٥٥ضِلْعِ الْمَرْأَةِ ، إِذَا كُسِرَتْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ "١٧٠٥٦إِذَا كَانَتْ خَطَأً فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ "١٧٠٥٧كَمْ فِي الْجَائِفَةِ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ , قَالَتْ : فَنَفَذَتْ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ , ق١٧٠٥٨الْجَائِفَةِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ "١٧٠٥٩إِذَا نَفَذَتْ فَهِيَ جَائِفَتَانِ "١٧٠٦٠جَائِفَتَانِ , فَفِيهِمَا ثُلُثَا الدِّيَةِ "١٧٠٦١الْجَائِفَةِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ "١٧٠٦٢الْجَائِفَةِ فِي الْجَنْبِ وَالأَنْفِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَ١٧٠٦٣الْجَائِفَةِ ثَلاثَةً وَثَلاثُونَ "١٧٠٦٤الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ "١٧٠٦٥الْجَائِفَةِ الَّتِي نَفَذَتْ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، إِذَا نَفَذَتِ الْخَصْيَتَيْنِ كِلاهُ١٧٠٦٦كُلِّ نَافِذَةِ عُضْوٍ فِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ "١٧٠٦٧جَائِفَةٍ مُمِخَّةٍ الثُّلُثُ "١٧٠٦٨الْجَائِفَةِ الْمُمِخَّةِ ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ "١٧٠٦٩إِذَا نَفَذَتْ فَفِيهَا الثُّلُثَانِ "١٧٠٧٠الْجَائِفَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْجَوْفِ , فَتَكُونُ نَافِذَةً بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ " , ١٧٠٧١الْجَائِفَةِ ، إِذَا نَفَذَتِ الْخُصْيَتَيْنِ فِي الْجَوْفِ مِنْ كُلِّ الشِّقَّيْنِ بِثُلُ١٧٠٧٢الْجَائِفَةِ إِذَا كَانَتْ فِي الْجَوْفِ ثُلُثُ الْعَقْلِ , ثَلاثَةٌ وَثَلاثُونَ مِنَ الإِ١٧٠٧٣كُلِّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مُمَخَّةٍ ثُلُثَ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ ، فَإِنْ نَفَذَتْ مِنَ١٧٠٧٤فِي الذَّكَرِ بِالدِّيَةِ "١٧٠٧٥الْحَشَفَةِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً "١٧٠٧٦الذَّكَرِ الدِّيَةُ "١٧٠٧٧وَإِذَا قُطِعَ الذَّكَرُ فَفِيهِ مِائَةُ نَاقَةٍ , قَدِ انْقَطَعَتْ شَهْوَتُهُ ، وَذَهَبَ ١٧٠٧٨الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ إِذَا أُصِيبَتْ " , قُلْتُ : فَاسْتُؤْصِلَ الذَّكَرُ ؟ قَالَ : " الد١٧٠٧٩الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي حَشَفَتِهِ وَحْدِهَا الدِّيَةُ "١٧٠٨٠ذَكَرِ الرَّجُلِ بِدِيَتِهِ , مِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ "١٧٠٨١الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ "١٧٠٨٢كَمْ فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ الَّذِي لا يَأْتِي النِّسَاءَ ؟ قَالَ : " مِثْلُ مَا فِي ذَكَرِ ١٧٠٨٣ذَكَرِ الَّذِي لا يَأْتِي النِّسَاءَ ثُلُثُ مَا فِي ذَكَرِ الَّذِي يَأْتِي النِّسَاءَ " , ١٧٠٨٤الْيَدِ الشَّلاءِ , وَلِسَانِ الأَخْرَسِ ، وَذَكَرِ الْخَصِيِّ يُسْتَأْصَلُ , بِثُلُثِ الد١٧٠٨٥ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ "١٧٠٨٦ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ "١٧٠٨٧الْبَيْضَةِ النِّصْفُ "١٧٠٨٨الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً "١٧٠٨٩خَمْسُونَ خَمْسُونَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ "١٧٠٩٠الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَافِيَةً , خَمْسُونَ خَمْسُونَ "١٧٠٩١الانْثِيَانِ سَوَاءٌ "١٧٠٩٢الْيُسْرَى مِنَ الْبَيْضَتَيْنِ الثُّلُثَانِ "١٧٠٩٣الْبَيْضَةِ يُصَابُ جَانِبُهَا الأَعْلَى بِسُدُسٍ مِنَ الدِّيَةِ "١٧٠٩٤الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ "١٧٠٩٥الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ فَلَمْ تُمْسِكِ الْبَوْلَ ثُلُثُ الدِّيَةِ " , قَالَ : وَأَقُو١٧٠٩٦إِذَا لَمْ يُمْسِكِ الرَّجُلُ الْبَوْلَ فَالدِّيَةُ ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي ذَلِكَ١٧٠٩٧إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُمْسِكَ خَلاءَهُ فَالدِّيَةُ "١٧٠٩٨الإِلْيَتَيْنِ إِذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْدُوَ الْعَظْمُ فَالدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي إِح١٧٠٩٩الإِلْيَتَيْنِ إِذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْلُغَ الْعَظْمَ الدِّيَةُ "١٧١٠٠الإِلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ "١٧١٠١كَمْ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : " مَا عَلِمْتُ فِيهِ شَيْئًا بِبِلادِنَا "١٧١٠٢شُفْرِ قُبُلِهَا ، إِذَا أُوعِبَ حَتَّى بَلَغَ الْعَظْمَ شَطْرَ دِيَتِهِا ، وَبِدِيَتِهِا ١٧١٠٣رَكَبِهَا إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً , مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ ال١٧١٠٤إِفْضِاءِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ لَذَّةَ الْجِمَا١٧١٠٥الْمَرْأَةِ يُفْضِيهَا زَوْجُهَا : " إِنْ حَبَسَتِ الْحَاجَتَيْنِ ، وَالْوَلَدَ , فَفِيهَا١٧١٠٦الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا , فَأُفْضِيَتْ ، أَوْ ذَهَبَ عَذْرَتُهَا بِثُلُ١٧١٠٧الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فَيُفْضِيهَا , قَالَ : " ثُلُثُ الدِّيَةِ "١٧١٠٨رَجُلا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ ، ١٧١٠٩الْعَفَلَةِ تَكُونُ مِنَ الضَّرْبَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً , مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ ا١٧١١٠الْمَنْكِبِ ، إِذَا كُسِرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا "١٧١١١الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ ، ثُمَّ جُبِرَ فِي غَيْرِ عَثْمٍ أَرْبَعُونَ دِينَارًا "١٧١١٢الْفَتْقِ ثُلُثُ الدِّيَةِ "١٧١١٣مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ قَطَعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ الأُخْرَى ، غُرِم١٧١١٤رَجُلٍ مَقْطُوعٍ قُطِعَتْ يَدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ , قَالَ : " لَوْ أُعْطِي عَقْلُ يَدَيْنِ ، ١٧١١٥الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، إِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْمَنْكِبِ ، وَالرِّجْ١٧١١٦الْيَدَيْنِ بِالدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلَيْنَ بِالدِّيَةِ١٧١١٧وَالْيَدُ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، وَالرِّجْلُ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ "١٧١١٨الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ "١٧١١٩الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ " ، قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ ؟ أَمِنَ الْمَنْكِبِ١٧١٢٠الْيَدِ خَمْسُونَ ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ "١٧١٢١الْيَدِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، أَ١٧١٢٢الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذّ١٧١٢٣الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً , وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً "١٧١٢٤سَوَاءٌ مِنْ أَيْنَ قُطِعَتِ الْيَدُ , مِنَ الْمَنْكِبِ , أَوْ مِمَّا دُونَهُ إِلَى مَوْضِ١٧١٢٥إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ ؟ قَالَ : " خَمْسُونَ " , قُلْتُ : فَقُطِعَ ش١٧١٢٦الإِعْرَجِ إِذَا لَمْ يَطَأْ بِهَا فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا , فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِك١٧١٢٧إِنْ قَطَعَ الْكَفَّ فَخَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِي مِنَ الْيَدِ كُلّ١٧١٢٨الْيَدِ إِذَا شَلَّتْ دِيَتُهَا كَامِلَةً "١٧١٢٩إِذَا نَقَصَتِ الرِّجْلُ عَنْ صَاحِبَتِهَا ، فَأَعْطِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَتْ ، أَوْ زَاد١٧١٣٠الْيَدِ وَالرِّجْلِ إِذَا نَقَصَتْ فَالْحِسَابُ "١٧١٣١الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ "١٧١٣٢أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ ، وَالرِّجْلَيْنِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ ال١٧١٣٣الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ "١٧١٣٤الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ , لا زِيَادَةَ بَيْنَهُنَّ , أَوْ قِيمَةُ ذَل١٧١٣٥كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ ١٧١٣٦الأَصَابِعَ كُلَهَا سَوَاءٌ "١٧١٣٧الأَسْنَانُ سَوَاءٌ ، وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، وَالْعَيْنَانُ سَوَاءٌ ، وَالْيَدَانِ سَوَاء١٧١٣٨الأَصَابِعَ سَوَاءٌ "١٧١٣٩كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ ، وَفِي كُلِّ سَنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَالأَصَابِعِ سَوَاءٌ , و١٧١٤٠الأَصَابِعُ سَوَاءٌ , عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الإِبِلِ "١٧١٤١كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الأَصَابِعِ ثُلُثُ دِيَةِ الإِصْبَعِ إِلا الإِبْهَامَ ، فَإِنَّهَا مَف١٧١٤٢كُلِّ أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ دِيَةِ الإِصْبَعِ "١٧١٤٣كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ "١٧١٤٤إِذَا قُطِعَتِ الإِبْهَامُ ، وَالَّتِي تَلِيهَا فَفِيهمَا نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَإِذَا قُطِع١٧١٤٥كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ قَصَبِ الأَصَابِعِ ، إِذَا قُطِعَتْ أَوْ شَلَّتْ ثُلُثُ دِيَةِ الإِصْب١٧١٤٦الإِصْبَعِ الشَّلاءِ ، تُقْطَعُ شَيْءٌ لِجَمَالِهَا "١٧١٤٧الْيَدِ الشَّلاءِ ثُلُثُ دِيَتِهِا "١٧١٤٨الْيَدِ الشَّلاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهِا ، وَفِي الرِّجْلِ الشَّلاءِ بِثُلُثِ دِيَتِه١٧١٤٩الْيَدِ الشَّلاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهِا ، وَفِي الرِّجْلِ الشَّلاءِ بِثُلُثِ دِيَتِه١٧١٥٠رَجُلٍ أَشَلَّ قُطِعَتْ يَدُهُ الصَّحِيحَةُ , قَالَ : " يَغْرَمُ لَهُ دِيَةَ يَدَيْنِ "١٧١٥١الْيَدِ الشَّلاءِ ، إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهِا "١٧١٥٢الْيَدِ الشَّلاءِ ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ , ثُلُثُ دِيَتِهِا ١٧١٥٣الْعَيْنِ الَّتِي قَدْ ذَهَبَ ضَوْءُهَا ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ ، وَالْيَدِ الشَّلاءِ ، ١٧١٥٤الإِصْبَعِ الشَّلاءِ تُقْطَعُ نِصْفُ دِيَتِهِا "١٧١٥٥الإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الإِصْبَعِ "١٧١٥٦الإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ، وَالسِّنِّ الزَّائِدَةِ تُقْطَعُ , أَوْ تُطْرَحُ السِّنُّ , لَيْ١٧١٥٧السِّنِّ الزَّائِدَةِ ، وَالإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَتِهِا "١٧١٥٨رَجُلٍ أَشَلِّ الأَصَابِعِ قُطِعَتْ يَدُهُ عَمْدًا , قَالَ : " يُودَى مَا فِيهَا مِنَ الصّ١٧١٥٩كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالتَّرْقُوَةِ ، ثُمَّ تُجْبَرُ فَتَسْتَوِي , فِي ذَلِكَ شَيْء١٧١٦٠إِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ أَوِ الرِّجْلُ , وَإِذَا كُسِرَتِ الذِّرَاعُ , أَوِ الْفَخِذُ , أَو١٧١٦١إِذَا جُبِرَتْ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ "١٧١٦٢بِخَمْسِ أَوَاقٍ فِي الْيَدِ ، أَوِ الرِّجْلِ تُكْسَرُ ، ثُمَّ تُجْبَرُ وَتَسْتَقِيمُ "١٧١٦٣السَّاقِ أَوِ الذِّرَاعِ إِذَا انْكَسَرَتْ ، ثُمَّ جُبِرَتْ , فَاسْتَوَتْ فِي غَيْرِ عَثْم١٧١٦٤غُلامًا لَهُمْ كَانَ يُؤَاجِرُ فِي مَكَّةَ , يَدَعُ بِذَوْدٍ عَنْ حَرْثٍ لَهُ ، فَدَخَلَ ص١٧١٦٥أَحَدِ الزِّنْدَيْنِ مِنَ الْيَدِ , إِذَا انْجَبَرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ ١٧١٦٦رَجُلٍ كَسَرَ رِجْلَ رَجُلٍ , ثُمَّ جُبِرَتْ بِفَرِيضَتَيْنِ , يَعْنِي قَلُوصَتَيْنِ "١٧١٦٧يَدِ رَجُلٍ كُسِرَتْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ " إِنْ كَانَتْ جُبِرَتْ صَحِيحَةً ، فَلَهُ١٧١٦٨كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مَيِّتًا كَمَثَلِ كَسْرِهِ حَيًّا ، يَعْنِي فِي الإِثْمِ "١٧١٦٩الظُّفْرِ شَيْئًا , فَمَا أَدْرِي مَا هُوَ "١٧١٧٠اسْوَدَّتِ الظُّفْرُ ، أَوِ اعْوَرَّتْ فَنَاقَةٌ "١٧١٧١إِذَا يَبِسَتِ الظُّفْرُ فَفِيهِ نَاقَةٌ "١٧١٧٢إِذَا لَمْ تَنْبُتْ فَنَاقَتَانِ ، وَإِنْ نَبَتَتْ عَمَّا لَيْسَ لَهَا ، وَبِيصٌ فَنَاقَةٌ١٧١٧٣إِنْ نَبَتَتِ الظُّفْرُ فَبَعِيرٌ ، وَإِنِ اعْوَرَّتْ فَبَعِيرَانِ "١٧١٧٤إِذَا طُرِحَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ "١٧١٧٥فِيها فَرْشٌ مِنَ الإِبِلِ , يَعْنِي صَغِيرًا "١٧١٧٦الظُّفْرِ إِذَا اعْوَرَّ ، وَفَسَدَ , بِقَلُوصٍ "١٧١٧٧الظُّفْرِ إِذَا اعْرَنْجَمَ ، وَإِذَا فَسَدَ بِقَلُوصٍ "١٧١٧٨الظُّفْرِ ، إِذَا نُزِعَ فَعَرَّ ، أَوْ سَقَطَ ، أَوِ اسْوَدَّ , الْعُشْرُ مِنْ دِيَةِ الإ١٧١٧٩الظُّفْرِ إِذَا اعْوَرَّ خُمْسُ دِيَةِ الإِصْبَعِ "١٧١٨٠الظُّفْرِ يُقَلَعُ : إِنْ خَرَجَ أَسْوَدَ ، أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فَفِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ١٧١٨١دِيَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ , حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، وَذَلِكَ فِي ا١٧١٨٢ثُلُثُ دِيَةِ الرَّجُلِ "١٧١٨٣الأَسْنَانَ سَوَاءٌ ، وَالأَصَابِعَ سَوَاءٌ ، وَفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا ، ١٧١٨٤كَمْ فِي إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : " عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ " , قَالَ : ١٧١٨٥يُعَاقِلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ ، فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ " , قَالَ : وَلَمْ أَسْمَ١٧١٨٦دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ ، فَإِذَا بَلَغَ الثّ١٧١٨٧إِنْ أُصِيبَتْ إِصْبِعَانِ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ جَمِيعًا , فَفِيهما عِشْرُونَ مِنَ ا١٧١٨٨حَتَّى مَتَى تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ ؟ قَالَ : " عَقْلُهَا سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ١٧١٨٩أَرْبَعٍ مِنْ بَنَانِهَا تُصَابُ جَمِيعًا نَمِرَهُ , قَالَ : " فِيها عِشْرُونَ "١٧١٩٠عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهِا ، وَذَلِكَ فِي١٧١٩١تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي جِرَاحِهَا إِلَى ثُلُثِ دِيَتِهِا "١٧١٩٢جِرَاحَاتُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَاتِ الرَّجُلِ "١٧١٩٣هُمَا سَوَاءٌ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ "١٧١٩٤مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ ، وَسِنُّهَا ، وَمُنَقِّلَتُهَا , تَسْتَوِيَانِ إِلَى ثُلُثِ الْعَقْ١٧١٩٥إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ "١٧١٩٦أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا "١٧١٩٧الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا ، وَلا يَرِثُونَ إِلا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا ، وَ١٧١٩٨الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا ، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا "١٧١٩٩الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ "١٧٢٠٠الْعَقْلُ كَهَيْئَةِ الْمِيرَاثِ " , قُلْتُ لَهُ : وَيَرِثُ مِنْهُ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ١٧٢٠١لا يُوَرَّثُ الإِخْوَةُ ، مِنَ الأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ "١٧٢٠٢" قَدْ ظَلَمَ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ مِيرَاثًا "١٧٢٠٣امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا عَمْدًا ، أَوْ رَجُلٍ قُتِلَتِ امْرَأَتُهُ عَمْدًا ، إِنِ اصْطَ١٧٢٠٤وَرَّثَ امْرَأَةً مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، وَرَجُلا مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ "١٧٢٠٥فَإِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا , وَهُمْ يَثْأَرُونَ بِهَا ، وَيَ١٧٢٠٦وَيَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا ، وَلا يَرِثُونَ مِنْهَا إِلا مَا فَض١٧٢٠٧الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا : لا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ ، وَلا مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ،١٧٢٠٨مَنْ قَتَلَ رَجُلا خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ ، وَلا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ ، فَإِ١٧٢٠٩رَجُلا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ ، فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ١٧٢١٠" لا أُقِيدُ بِهِ مِنْهُ " , فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ : يَا أَمِيرَ ال١٧٢١١كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ بِرَجُلَيْنِ فَبَلَغَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَا ، فَقَالَتِ امْ١٧٢١٢لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ "١٧٢١٣لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ "١٧٢١٤لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ "١٧٢١٥قَتَلَ رَجُلٌ أَخَاهُ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَلَمْ يُوَرِّثْهُ ، فَقَالَ : ١٧٢١٦لا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا "١٧٢١٧لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ ، وَقَضَى أَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ "١٧٢١٨الَّذِي يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا , قَالَ : " لا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ ، وَلا مِنْ مَالِهِ "١٧٢١٩لا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ قَتَلَهُ خَط١٧٢٢٠لا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَلا مِنَ الْمَالِ عَمْدًا ، كَانَ أَمْ خَطَأً "١٧٢٢١الْقَاتِلُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً لا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَلا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا "١٧٢٢٢أَوْلُ مَا قُضِي أَنْ لا يَرِثَ الْقَاتِلُ فِي صَاحِبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ "١٧٢٢٣فَلَمْ يُورَثْ مِنْهُ ، وَلا نَعْلَمُ قَاتِلا وَرِثَ بَعْدَهُ "١٧٢٢٤رَجُلا رَمَى أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِ١٧٢٢٥يُقِيدُ الأَبَ مِنَ ابْنِهِ ، وَلا يُقِيدُ الابْنَ مِنْ أَبِيهِ "١٧٢٢٦مَنْ قَتَلَ قَتِيلا فَإِنَّهُ لا يَرِثُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ ، وَإ١٧٢٢٧الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَنْ هُوَ لَهُ وَارِثٌ خَطَأً , هَلْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا ؟ قَا١٧٢٢٨رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ , أَوْ أَخَاهُ , قَالَ : " كَانَ سَلَفُ هَذِهِ الأُمَّةِ يُغَلِّظُون١٧٢٢٩رَجُلٍ قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا , قَالَ : " الدِّيَةُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً , لَيْسَ عَلَى ال١٧٢٣٠رَمَى امْرَأَةً لَهُ بِحَجَرٍ فَمَاتَتْ , فَتَبِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ١٧٢٣١الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا ، ثُمّ لا يَقَعُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ " يُجْلَدُ مِائَةً " , قُلْت١٧٢٣٢الَّذِي يَقْتُلُ عَبْدًا يُسْجَنُ ، وَيُضْرَبُ مِائَةً "١٧٢٣٣ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُرًّا ، قَتَلَ عَبْدًا مِائَةً ، وَنَفَاهُ عَامًا "١٧٢٣٤إِنْ قَتَلَ حُرٌّ عَبْدًا عَمْدًا ، عُوقِبَ بِجَلْدٍ وَجِيعٍ , وَسِجْنٍ , وَعِتْقِ رَقَبَة١٧٢٣٥لا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، وَلَكِنِ الْعُقُوبَةَ ، وَالنَّكَالَ ، وَغُرْمَ١٧٢٣٦لا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الاعْتِرَافَ "١٧٢٣٧الْعَاقِلَةَ ، لا تَحْمِلُ الاعْتِرَافَ ، وَلا الصُّلْحَ إِلا أَنْ يَشَاءُوا "١٧٢٣٨الدِّيَةُ عَلَى الأَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا "١٧٢٣٩أَرْبَعَةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ عَقْلٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، هِيَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ : الْعَمْ١٧٢٤٠لا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا أَنْ يُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ ، أَوْ عَقْلٍ , قَالَ : وَالْمُفْرَحُ١٧٢٤١لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذِلُوهُ عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَهُ , يَعْنِي : فِي الصُّلْحِ "١٧٢٤٢شِبْهُ الْعَمْدِ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَالِهِ دُونَ الْعَاقِلَةِ "١٧٢٤٣لا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ ، وَلا تَعْقِلُ الْعَمْدَ ، وَلا الصُّلْحَ١٧٢٤٤كُلُّ جِرَاحَةٍ لا يُقَادُ مِنْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُصِيبِ إِذَا كَانَ عَمْدًا "١٧٢٤٥مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ فَهُوَ عَلَى الَّذِي أَصَابَ ، وَالْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى١٧٢٤٦الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ ، وَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ "١٧٢٤٧إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ "١٧٢٤٨مَا دُونَ الثُّلُثِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً١٧٢٤٩إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدًا خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَ دَابَّةً خَطَأً١٧٢٥٠الْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ ، إِذَا كَانَ خَطَأً "١٧٢٥١الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا فَيَرْضَى مِنْهُ بِالدِّيَةِ , قَالَ : " لا تَعْقِلُه١٧٢٥٢الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ "١٧٢٥٣الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ مِنْ خَاصَّةِ مَالِهِ ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَى أَهْلِ ال١٧٢٥٤الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفْسَهُ ، قَالا : عَنْ عُمَرُ " يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ "١٧٢٥٥رَجُلا فَقَأَ عَيْنَ نَفْسِهَ خَطَأً , فَقَضَى لَهُ عُمَرُ " بِدِيَتِهِا عَلَى عَاقِلَتِهِ١٧٢٥٦قَدْ يَأْبَى النَّاسُ الصَّلاةَ عَلَيْهِ , مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ قَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَال١٧٢٥٧رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا عَمْدًا ، ثُمَّ فَرَّ ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، وَتَر١٧٢٥٨إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلا عَمْدًا فَفَرَّ , فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، وَتَرَ١٧٢٥٩الرَّجُلِ ، إِذَا قَتَلَ أَحَدًا , أَمِنْ مَالِهِ يَعْقِلُ عَنْهُ ؟ أَوْ تَعْقِلُ عَنْهُ ا١٧٢٦٠كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ عَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ م١٧٢٦١رَجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً , قَالَ : " يَغْرَمُ دِيَتَهُ عَاقِلَتُهُ إِذَا قَامَتِ الْ١٧٢٦٢وَالْعَبْدُ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا , قَالَ : " لا بُدَّ أَنْ يُودَى "١٧٢٦٣رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ ابْنِهِ خَطَأً , أَوْ كَسَرَ يَدَهُ خَطَأً , قَالَ : " إِنْ قَامَتْ ب١٧٢٦٤إِنَّهُ لا يُقَادُ الابْنُ مِنْ أَبِيهِ ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا "١٧٢٦٥إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَنَّهُ أَصَابَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلْيُودَ " ، قَالَ عُمَرُ : "١٧٢٦٦رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا خَطَأً ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا , قَالَ : " يُقْتَلُ ، ثُمَّ تَكُ١٧٢٦٧رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا عَمْدًا ، ثُمَّ حُبِسَ فِي الْحَبْسِ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَتَلَهُ خَ١٧٢٦٨إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلا خَطَأً ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا ، فَلْيُودَ الْخَطَأُ مِنْ أ١٧٢٦٩رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا عَمْدًا ، فَجَاءَ الآخَرُ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ عَمْدًا , قَالَ : " لأَ١٧٢٧٠إِنْ قَتَلَ عَمْدًا ، ثُمَّ قُتِلَ هُوَ خَطَأً , فَلَهُمَا الدِّيَةُ ، إِذَا فَاتَهُمُ الْ١٧٢٧١إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَدُ ، فَلا شَيْءَ لَهُمْ إِنَّمَا دِيَتُهُ لِوَرَثَةِ الَّذِي ١٧٢٧٢رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ خَطَأً , قَالَ : " يُقْتَلُ بِهِ ، وَتَك١٧٢٧٣رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا عَمْدًا ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ خَطَأً , قَالَ : " تَكُونُ الد١٧٢٧٤رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ خَطَأً , قَالَ : " لا يُودَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَغْ١٧٢٧٥رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا , فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ , قَالَ : " يُقْتَلُ بِهِ الَّذِ١٧٢٧٦رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا , فَلَقِيَهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَقَتَلَهُ ، وَلَمْ يُبْلِغْهُ السّ١٧٢٧٧رَجُلٍ سَرَقَ , فَعَدَا عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَطَعَ يَدَهُ , قَالَ : " تُقْطَعُ يَدُ الَّذِي ١٧٢٧٨إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ ، وَقُتِلَ الزَّانِي قَبْلَ أَنْ يُبْلِغَهُ السُّلْطَانَ , فَعَلَي١٧٢٧٩رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا وَلَهُ أَخَوَانِ , فَعَفَا أَحَدُهُمَا ، ثُمَّ قَتَلَهُ الآخَرُ قَبْل١٧٢٨٠أَبَى الْقَوْمُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلاهُمْ , أَيَكُونُ مَوْلَى مَنْ عَقَلَ عَنْهُ ؟ ق١٧٢٨١مَا أَصَابَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَقْلٍ كَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ , إِنْ أَصَاب١٧٢٨٢الدِّيَةُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا "١٧٢٨٣إِذَا أَبَتِ الْعَاقِلَةُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلاهُمْ ، جُبِرُوا عَلَى ذَلِكَ "١٧٢٨٤الْمَوَالِي لا تَحْمِلُ أَنْسَابُهَا مَعَاقِلَهَا ، وَلَكِنَّهُ عَلَى مَوَالِيهِمْ وَعَاقِ١٧٢٨٥" جَعَلَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ فِي ثَلاثِ سِنِينَ ، وَجَعَلَ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي سَنَتَي١٧٢٨٦" جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الأُعْطِيَةِ فِي ثَلاثِ سِنِينَ وَالنِّصْفَ ، وَالثُّلُثَيْنِ فِي س١٧٢٨٧الدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا عَلَى أَهْلِ الدَّرَاهِمِ ، وَعَلَى أَهْلِ الدَّنَانِيرِ أ١٧٢٨٨إِذَا كَانَ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَةٍ ، وَإِذَا كَانَ ثُلُثَا الدِّيَةِ أَوْ نِصْفُ ال١٧٢٨٩تُؤْخَذُ الدِّيَةُ فِي ثَلاثِ سِنِينَ "١٧٢٩٠" أَيُّمَا رَجُلٍ جَالَسَ أَعْمَى فَأَصَابَهُ بِشَيْءٍ فَهُوَ هَدَرٌ "١٧٢٩١يَغْرَمُ الْقَائِدُ عَنْ يَدِهَا ، وَلا يَغْرَمُ عَنْ رِجْلِهَا " , قَالَ : قُلْتُ لَهُ : ١٧٢٩٢السَّائِقُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ وَالرَّجُلِ ؟ قَالَ : " زَعَمُوا أَنَّهُ يَغْرَمُ عَنِ ال١٧٢٩٣يَغْرَمُ الْقَائِدُ مَا أَوْطَأَ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ ، فَإِذَا نَفَحَتْ لَمْ يُغْرَمْ " , ق١٧٢٩٤الرَّدِيفَيْنِ , قَالَ : " إِذَا أَصَابَتْ دَابَّتُهُمَا أَحَدًا غُرِمَا جَمِيعًا "١٧٢٩٥يَضْمَنُ الرَّادِفُ مَعَ صَاحِبِهِ "١٧٢٩٦الرَّاكِبُ أَتُرَاهُ كَهَيْئَةِ الْقَائِدِ فِي الْغُرْمِ عَنْ يَدِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ "١٧٢٩٧يَضْمَنُ الْقَائِدُ , وَالسَّائِقُ , وَالرَّاكِبُ ، وَلا يَضْمَنُ الدَّابَّةَ إِذَا عَاقَب١٧٢٩٨نَخَسَ رَجُلٌ دَابَّةً عَلَيْهِا رَجُلٌ , فَنَفَحَتْ إِنْسَانًا فَجَرَحَتْهُ ، فَأَتَوْا س١٧٢٩٩رَكِبَتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً فَنَخَسَتْ بِهَا أُخْرَى ، فَوَقَعَتْ فَمَاتَتْ ، فَضَمَّنَ ع١٧٣٠٠الْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالسَّائِبَةُ جُبَارٌ ، وَفِي الرَّاكْزَةِ ال١٧٣٠١الرَّجْلُ جُبَارٌ "١٧٣٠٢إِذَا نَفَحَتْ إِنْسَانًا فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ "١٧٣٠٣يَغْرَمُ الْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ ، فَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ أَعْمَى لا يُبْصِرُ ، أَوْ مَرِ١٧٣٠٤إِنْسَانٍ كَانَ رَاكِبًا مَعَ رُمْحٍ , فَأَصَابَ الرُّمْحُ إِنْسَانًا , قَالَ : يَضْمَنُ "١٧٣٠٥رَجُلٍ قَادَ الدَّوَابَّ , فَتَبِعَتْهَا دَوَابُّ فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا , قَالَ : " يَضْم١٧٣٠٦إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّةٍ تَتْبَعُهَا فَلَوْ فَأَصَابَ الْفَلُوُّ إِنْسَانًا ,١٧٣٠٧إِذَا كَانَ طَارِدًا أَوْ رَاكِبًا ، فَأَصَابَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا ، أَوْ رِجْلِهَا غُ١٧٣٠٨يُقْتَلُ الْحُرُّ الآمِرُ ، وَلا يُقْتَلُ الْعَبْدُ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلا أَرْسَل١٧٣٠٩رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلا حُرًّا , فَقَتَلَ رَجُلا , قَالَ : " يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَلَيْسَ ع١٧٣١٠لَوْ أَمَرَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ , فَقَتَلَ رَجُلا , لَمْ يُقْتَلِ الآمِرُ ، وَلَكِنَّهُ يَ١٧٣١١رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلا , قَالَ : " يُقْتَلُ الْعَبْدُ وَيُعَاقَبُ السَّيِّ١٧٣١٢رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلا , قَالَ : " يُقْتَلُ الْعَبْدُ , وَلَيْسَ عَلَى الس١٧٣١٣الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّجُلِ : اقْتُلْ مَوْلاكَ , فَقَتَلَ , قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْ١٧٣١٤الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ رَجُلٍ : اقْتُلْ فُلانًا خَطَأً , فَقَتَلَهُ , قَالَ : لَيْسَ عَل١٧٣١٥رَجُلٍ يَأْمُرُ عَبْدَهُ يَقْتُلُ رَجُلا , قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ , يَقُولُ : "١٧٣١٦أَمَرَ رَجُلا لا يَمْلِكُهُ قَدْ بَلَغَ أَنْ يُجْرِيَ لَهُ فَرَسًا ، فَمَاتَ حِينَ جَرْيِه١٧٣١٧رَجُلٍ أَخَذَ غُلامًا بِغَيْرِ إِذَنِ أَهْلِهِ ، فَأَجْرَى لَهُ فَرَسًا فَمَاتَ , قَالَ : ١٧٣١٨رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيًّا أَنْ يَقْتُلَ رَجُلا , قَالَ : " يَكُونُ عَقْلُهُ فِي مَالِ الصَّبِ١٧٣١٩يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ "١٧٣٢٠رَجُلٌ أَمْسَكَ رَجُلا حَتَّى قَتَلَهُ آخَرُ , قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : يُقْتَلُ الْقَاتِلُ١٧٣٢١يُقْتَلَ الْقَاتِلُ ، وَيُحْبَسَ الْحَابِسُ لِلْمَوْتِ "١٧٣٢٢يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كَمَا حَبَسَ , وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ١٧٣٢٣إِذَا اسْتَعَانَ رَجُلا حُرًّا قَدْ عَقِلَ فِي عَوْنٍ فَمَاتَ , لَمْ يَغْرَمْهُ "١٧٣٢٤مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ "١٧٣٢٥رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيَّيْنِ أَنْ يَصْطَرِعَا , فَجَرَحَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , قَالَ : " تَ١٧٣٢٦مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ضَمِنَ "١٧٣٢٧مِنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ ضَمِنَ , قَالَ : وَالصَّبِيُّ بِتِلْكَ١٧٣٢٨رَجُلٍ اسْتَعَانَ قَوْمًا عَلَى هَدْمِ حَائِطٍ , فَتَلَفَ بَعْضُهُمْ فِيهِ , قَالَ : " لَي١٧٣٢٩اسْتَأْجَرْتُ غُلامًا فِي عَمِلٍ قَدْ عَلِمَ أَهْلُهُ أَنَّهُ يَعْمَلُهُ , فَقَتَلَهُ ذَلِ١٧٣٣٠رجل استأجر عمالا في حفر ركية ، أو هدم حائط , فوقع الحائط عليهم , فمات بعضهم ، قَالا : " لَ١٧٣٣١لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَفَرَا بِأَصْلِ جِدَارٍ فَخَرَّ عَلَيْهِمَا , فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ،١٧٣٣٢رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ عُمَّالا يَعْمَلُونَ لَهُ , فَرَفَعُوا حَجَرًا ، فَعَجَزُوا عَنْهُ ، فَ١٧٣٣٣رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَهْدِمُونَ لَهُ جِدَارًا فَسَقَطَ نَاحِيَةٌ مِنَ الْجِدَارِ ، ١٧٣٣٤رَجُلٌ نَادَى صَبِيًّا عَلَى جِدَارٍ أَنِ اسْتَأْخِرْ فَخَرَّ , فَمَاتَ ؟ قَالَ : يُرْوَى ١٧٣٣٥عَبْدٍ قَتَلَ رَجُلا , فَأَعْتَقَ الْعَبْدَ سَيِّدُهُ , قَالَ : " عَلَى السَّيِّدِ الدِّيَ١٧٣٣٦رَجُلا أَتَى يَعْلَى ، فَقَالَ : قَاتِلَ أَخِي ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ فَجَدَعَهُ بِالسَّيْف١٧٣٣٧الَّذِي لا يُدَفَّفُ عَلَيْهِ فَيَبْرَأُ , قَالَ : " يُقْتَلُ وَلا يَغْرَمُ جِرَاحَةً "١٧٣٣٨الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلا فَيَقْتُلُهُ أَيُهْدَرُ ؟ قَالَ : " مَا مِنْ أَم١٧٣٣٩يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ أَهْدَرَ دَمَهُ إِلا بِالْبَيِّنَةِ "١٧٣٤٠وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَقَتَلَهُ ، أَوْ قَتَلَهُمَا ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : فَقَتَ١٧٣٤١يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَيَقْتُلُهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و١٧٣٤٢الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ١٧٣٤٣اسْتَضَافَ رَجُلٌ نَاسًا مِنْ هُذَيْلٍ ، فَأَرْسَلُوا جَارِيَةً لَهُمْ تَحْتَطِبُ ، فَأَعْ١٧٣٤٤وَأَشْعَثُ غَرَّهُ الإِسْلامُ مِنِّي لَهَوْتُ بِعِرْسِهِ لَيْلَ التِّمَامِ أَبِيتُ عَلَى ت١٧٣٤٥رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا ، فَقَتَلَهُمَا ، فَكَتَبَ عُمَرُ بِكِتَابٍ فِي الْع١٧٣٤٦وَجَدَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ مَطْوِيّ١٧٣٤٧رَجُلا وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رَجُلا بَعْدَ الْعَتَمَةِ , مُلَفَّفًا فِي حَصِيرٍ " فَضَرَبَهُ١٧٣٤٨أَخَذَ شَابًّا مِنْ شَبَابِ قَوْمِهِ , يُقَالُ لَهُ : سَبْرَةُ فِي بَيْتِهِ ، فَضَرَبَهُ ض١٧٣٤٩أَخَذَ فِي بَيْتِهِ رَجُلا فَرَضَّ أُنْثَيَيْهِ , فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ١٧٣٥٠رَجُلٍ شَجَّ عَبْدًا لَهُ وَكَسَرَهُ , قَالَ : " لِيَكْسِهِ ثَوْبًا ، أَوْ لِيُطْعِمْهُ شَ١٧٣٥١مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدٍ لَهُ عَتَقَ "١٧٣٥٢أَشْعَلَ رَجُلٌ فِي جَوْفِ عَبْدِهِ نَارًا ، فَقَامَ الْعَبْدُ فَزِعًا ، حَتَّى أَتَى بِئْ١٧٣٥٣رَجُلا كَوَى غُلامًا لَهُ بِالنَّارِ ، فَأَعْتَقَهُ عُمَرُ "١٧٣٥٤وَقَعَ سُفْيَانُ بْنُ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الأَسْوَدِ عَلَى أَمَةٍ لَهُ , فَأَقْعَدَهَا ١٧٣٥٥رَجُلا أَقْعَدَ جَارِيَةً لَهُ عَلَى النَّارِ فَأَعْتَقَهَا عُمَرُ "١٧٣٥٦وَجَدَ غُلامًا لَهُ مَعَ جَارِيَةٍ ، فَقَطَعَ ذَكَرَهُ وَجَدَّعَ أَنْفَهُ ، فَأَتَى الْعَب١٧٣٥٧يَضْرِبُ خَادِمَهُ , فَنَادَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ا١٧٣٥٨صَهٍ ! أَطَّتِ السَّمَاءُ " , قَالَ : وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ : " وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَ١٧٣٥٩أَرِقَّاءَكُمْ ، أَرِقَّاءَكُمْ ، أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا ت١٧٣٦٠مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ، أَوْ لَطَمَهُ , فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَعْتِ١٧٣٦١كُنَّا بَنِي مُقَرِّنٍ سَبْعَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١٧٣٦٢يَضْرِبُ النِّسَاءَ وَالْخَدَمَ "١٧٣٦٣هَلْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضْرِبُ رَقِيقَهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَيُعْتِقُ فِي السَّاعَةِ ١٧٣٦٤يَضْرِبُ نِسَاءَهُ حَتَّى يَكْسِرَ عَلَى إِحْدَاهُنَّ أَعْوَادَ الْمِشْجَبِ "١٧٣٦٥مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا لَهُ ، وَلا امْرَأَة١٧٣٦٦أَمَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْرِبَ امْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدَ , يَضْرِبُ١٧٣٦٧لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهُ " , قَالَ : فَذَئِرَ النِّسَاءُ ، وَسَاءَتْ أَخْلاقُهُنَّ عَ١٧٣٦٨مَا سَبَّنِي سَبَّةً قَطُّ ، وَلا قَالَ لِي : أُفٍّ قَطُّ ، وَلا قَالَ لِي : لِشَيْءٍ فَعَ١٧٣٦٩مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ : لِمَ صَنَعْتَهُ ؟ وَلا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ : أَلا١٧٣٧٠ضَرْبِ الْخَدَمِ , فَقَالَ : " كَانُوا يَضْرِبُونَهُمْ وَلا يَلْعَنُونَهُمْ "١٧٣٧١لا يَسِمَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ ، وَلا يَضْرِبَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ "١٧٣٧٢إِذَا ضَرَبْتُمْ ، فَاتَّقُوا الْوَجْهَ ، فَإِنَّ اللَّهُ خَلَقَ وَجْهَ آدَمَ عَلَى صُورَت١٧٣٧٣إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ "١٧٣٧٤إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ ، وَلا يَقُولَنَّ : قَبَّحَ اللَّهُ وَجْه١٧٣٧٥يَنْهَى " عَنِ الرَّجُلِ , يَقُولُ لِلرَّجُلِ : قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ "١٧٣٧٦لا يَضْرِبُ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ ظُلْمًا , إِلا أُقِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "١٧٣٧٧رَأَيْتُ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ غُلامًا لَهُ بَرْبَرِيًّا مُقَيَّدًا بِالْحَدِيدِ "١٧٣٧٨أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَمْلُوكُهُ "١٧٣٧٩بَيْنَا رَجُلٌ يَضْرِبُ غُلامًا لَهُ وَهُوَ يَقُولُ : أَعُوذُ بِاللَّهُ , إِذْ بَصُرَ بِرَ١٧٣٨٠رَجُلٍ يَضْرِبُ غُلامًا لَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ : " إِنِّي لأَعْلَمُ مَا أَنْتَ قَ١٧٣٨١أَضْرِبُ غُلامًا لِي ، إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ وَرَائِي : اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ , اعْ١٧٣٨٢مَا ضَرَبْتُ غُلامًا لِي قَطُّ "١٧٣٨٣إِذَا سَمِعْتَنِي أَقُولُ لِغُلامِي أَخْزَاكَ اللَّهُ فَهُوَ حُرٌّ "١٧٣٨٤لا تَجْمَعُوا عَلَى الْخَدَمِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ "١٧٣٨٥عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهَا أَهْلُ الْبَيْتِ "١٧٣٨٦إِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ نَايِرًا ، فَرَبِصَ رَقَبَةً قَائِمًا عَلَى مَرَسِهِ١٧٣٨٧سَابَبْتُ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِي ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً , فَنِلْتُ مِنْهَا ، فَ١٧٣٨٨أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ ، وَلا تُكَلِّفُوهُمْ م١٧٣٨٩لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ ، وَكِسْوَتُهُ ، وَلا تُكَلِّفُوهُ مِنَ الْعَمَلِ إِلا مَا يُطِيقُ١٧٣٩٠الإِنْسَانَ إِذَا ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا ، فَإِنَّهُ عَدَا "١٧٣٩١يُقَيِّدُ غُلامَهُ بِالْقَيْدِ الْخَفِيفِ "١٧٣٩٢امْرَأَةً قَذَفَتْ وَلِيدَةً , فَقَالَتْ لَهَا : يَا زَانِيَةُ , أَوْ رَجُلٌ قَذَفَ أَمَتَ١٧٣٩٣مَنْ قَذَفَ أَمَتَهُ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ سَوْطًا بِسَوْطٍ مِنْ حَدِيدٍ "١٧٣٩٤امْرَأَةً قَذَفَتْ وَلِيَدَتَهَا ، فَقَالَتْ : يَا زَانِيَةُ ، أَوْ رَجُلٌ قَذَفَ أَمَتَهُ١٧٣٩٥وَالْمَرْأَةُ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ "١٧٣٩٦لا تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فِي الأَدَبِ " , يَقُولُ : " لَوْ ضَرَبَهَا فَشَجَّه١٧٣٩٧" قَتَلَ رَجُلا بِامْرَأَةٍ "١٧٣٩٨وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمَدٍ يَبْلُغُ نَفْسًا فَمَا فَوْقَهَا مِن١٧٣٩٩لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قِصَاصٌ ، إِلا فِي النَّفْسِ , وَلا بَيْنَ الأَحْرَا١٧٤٠٠الْقِصَاصَ ، بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ حَتَّى فِي النَّفْسِ "١٧٤٠١مَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، فَفِيهِ الْقِصَاصُ مِنْ جِرَاحَاتٍ ، أَوْ قَتْل١٧٤٠٢بَيْنَهُمَا سِتَّةَ آلافٍ "١٧٤٠٣الْقِصَاصُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْعَمْدِ "١٧٤٠٤لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قِصَاصٌ ، إِلا فِي النَّفْسِ ، وَلا بَيْنَ الأَحْرَا١٧٤٠٥‏ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ، وَلَيْسَ لِلإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ ، وَلا يَسْجِنَهُ ، إِنَّمَا ١٧٤٠٦إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلا ، وَجَرَحَ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ جُرْحًا ، قُتِلَ الْقَاتِلُ١٧٤٠٧يَنْتَظِرُ بِالْقَوَدِ أَنْ يَبْرَأَ صَاحِبُهُ "١٧٤٠٨رَجُلا طَعَنَ رَجُلا بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ١٧٤٠٩رَجُلا وَجَأَ رَجُلا بِقَرْنٍ فِي فَخِذِهِ , فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ١٧٤١٠تَنْتَظِرُونَ ، فَإِنْ بَرَأَ صَاحِبُكُمْ تَقْتَصُّوا ، وَإِنْ يَمُتْ نُقِدْكُمْ , فَعُوفِ١٧٤١١رَجُلٍ طَعَنَ آخَرَ بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَقِدْنِي ، فَ١٧٤١٢" طَعَنَ رَجُلٌ رَجُلا بِقَرْنٍ ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ف١٧٤١٣رَجُلٌ اسْتَقَادَ مِنْ رَجُلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ صَاحِبُهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقِيدُ ١٧٤١٤الرَّجُلُ يَسْتَقِيدُ مِنَ الرَّجُلِ , فَيَمُوتُ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ , قَالَ : " أَرَى أ١٧٤١٥لَوْ أَنَّ رَجُلا اسْتَقَادَ مِنْ آخَرَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ , غَرِمَ دِيَت١٧٤١٦السُّنَّةُ أَنْ يُودَى "١٧٤١٧رَجُلٍ أَشَلَّ إِصْبَعَ رَجُلٍ , قَالَ : " يَسْتَقِيدُ مِنْهُ , فَإِنْ شَلَّتْ إِصْبَعُهُ ١٧٤١٨رَجُلٍ جَرَحَ رَجُلا فَاقْتَصَّ مِنْهُ ، ثُمَّ هَلَكَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ , قَالَ : " عَ١٧٤١٩الَّذِي يُسْتَقَادُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ , قَالَ : " يَغْرَمُ دِيَتَهُ لأَنَّ النَّفْسَ ١٧٤٢٠مَنْ مَاتَ فِي قِصَاصٍ ، فَلا دِيَةَ لَهُ "١٧٤٢١قَتْلُهُ حَقٌّ " , يَعْنِي : أَنْ لا دِيَةَ١٧٤٢٢لا يَغْرَمُهُ إِنَّمَا هُوَ لَحَدٌّ أَتَى عَلَى أَجَلِهِ "١٧٤٢٣لا يُودَى , قَتْلُهُ حَقٌّ "١٧٤٢٤قَتَلَهُ كِتَابُ اللَّهُ "١٧٤٢٥لا يَغْرَمُهُ " ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : " قَتْلُهُ حَقٌّ " ، وَقَالَ الآخَرُ " : قَتَلَ١٧٤٢٦" مَا كُنْتُ لأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلا صَاحِبَ ال١٧٤٢٧عَلَى الَّذِي اقْتَصَّ مِنْهُ دِيَتُهُ , غَيْرَ أَنَّهُ يُطْرَحُ عَنْهُ دِيَةُ جُرْحِهِ "١٧٤٢٨مَنْ مَاتَ فِي الْقِصَاصِ فَلا حَقَّ لَهُ , كِتَابُ اللَّهُ قَتَلَهُ "١٧٤٢٩أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ كَانَ يُدْخَلُ عَلَيْهِا ، فَ١٧٤٣٠أَيُقَادُ مِنَ الْمَأْمُومَةِ ؟ قَالَ : " مَا سَمِعْنَا أَحَدًا أَقَادَ مِنْهَا قَبْلَ ابْ١٧٤٣١" أَقَادَ مِنَ الْمَأْمُومَةِ "١٧٤٣٢كَسَرَ رَجُلٌ فَخِذَ رَجُلٍ , فَسَأَلْتُ بِالْمَدِينَةِ ، فَأَمَرَنِي أَكْثَرُ مَنْ سَأَلْ١٧٤٣٣لا يُقَادُ مِنَ الْمَنْقُولَةِ ، وَالْجَائِفَةِ "١٧٤٣٤فَاللَّحْيُ يُكْسَرُ ، وَالصُّلْبُ , وَالْيَدُ , وَالأَنْفُ , قَالَ : " لا يُقَادُ مِنْ ذَ١٧٤٣٥كُلُّ شَيْءٍ إِذَا أَقَدْتَ مِنْهُ جَاءَ مِثْلَ الَّذِي أَصَابَ سَوَاءً فَأَقِدْ مِنْهُ ، ١٧٤٣٦لا قَوَدَ فِي الْجَائِفَةِ وَلا الْمَأْمُومَةِ "١٧٤٣٧لا قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ "١٧٤٣٨لا قِصَاصَ فِي الْهَاشِمَةِ ، وَلا الْمُنَقِّلَةِ ، وَلا الْجَائِفَةِ ، وَلا الْمَأْمُومَة١٧٤٣٩لا قَوَدَ فِي الشَّلَلِ ، وَلا فِي الْعَرَجِ ، وَلا فِي الْكَسْرِ , وَفِيهِ الْعَقْلُ١٧٤٤٠لا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ مَا خَلا الرّأْسَ "١٧٤٤١لَيْسَ فِي الْعِظَامِ قِصَاصٌ "١٧٤٤٢لا قَوَدَ فِي اللَّطْمَةِ ، وَلا فِي أَشْبَاهِهَا ، وَلا فِي السَّوْطِ ، وَالْعَصَا ، وَفِ١٧٤٤٣لا قَوَدَ فِي الْمُنَقِّلَةِ ، وَالْجَائِفَةِ ، وَالْمَأْمُومَةِ ، وَلا قَوَدَ فِي كَسْرِ ١٧٤٤٤لا يُقْتَصُّ مِنَ اللَّطْمَةِ "١٧٤٤٥لا قِصَاصَ فِي اللَّطْمَةِ ، وَلا الْوَكْزَةِ "١٧٤٤٦لَطَمَ عَمُّ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَجُلا مِنَّا , فَجَاءَ عَمُّهُ إِلَى خَالِدٍ ، فَقَا١٧٤٤٧الصَّكَّةِ إِنِ احْمَرَّتْ , أَوِ اسْوَدَّتْ , أَوِ اخْضَرَّتْ , بِسِتَّةِ دَنَانِيرَ "١٧٤٤٨" إِنَّ هَؤُلاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ , فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَ١٧٤٤٩ضَرْبَكَ عَلَى ذَنْبٍ أَذْنَبْتَهُ , لا قَوَدَ لَكَ ، لَكَ مِائَةُ شَاةٍ ، فَلَمْ يَرْضَ ,١٧٤٥٠خَرَجَ سَاعٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ مَعَهُ أَب١٧٤٥١عَامِلا لِعُمَرَ ضَرَبَ رَجُلا فَأَقَادَهُ مِنْهُ ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : " يَا ١٧٤٥٢ظُهُوَرُ الْمُسْلِمِينَ حِمَى اللَّهُ لا تَحِلُّ لأَحَدٍ ، إِلا أَنْ يُخْرِجَهَا حَدٌّ "١٧٤٥٣رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِهِ قَائِمًا يُقِيدُ مِنْ نَفْسِهِ "١٧٤٥٤خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ الصَّلاةَ١٧٤٥٥لَقِي رَجُلا مُخْتَضِبًا بِصُفْرَةٍ ، وَفِي يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ١٧٤٥٦فَجَاءَ يَوْمًا وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ فَأَهْوَى لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل١٧٤٥٧يُعْطِي الْقَوَدَ مِنْ نَفْسِهِ "١٧٤٥٨فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ : يَ١٧٤٥٩أَقَادَ مِنْ نَفْسِهِ "١٧٤٦٠أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهُ إِلا هُوَ ، وَقَدْ دَنَا مِنِّي حُقُوقٌ ، مِ١٧٤٦١أَيُّمَا مُتَطَبِّبٍ لَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا ، يَتَطَبَّبُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْ١٧٤٦٢" ضَمِنَ رَجُلا كَانَ يَخْتِنُ الصِّبْيَانَ ، فَقَطَعَ مِنْ ذَكَرِ الصَّبِيِّ فَضَمَّنَهُ ١٧٤٦٣الطَّبِيبِ : " إِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى مَا يُعَالِجُ ، فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ " , ١٧٤٦٤مَنْ عَالَجَ مِنْكُمْ إِنْسَانًا ، أَوْ دَابَّةً فَلْيَأْخُذْ لِنَفْسِهِ الْبَرَاءَةَ ، فَ١٧٤٦٥رَجُلٍ أَنْعَلَ دَابَّةً فَعَنَّتَ ؟ قَالَ : " إِنْ كَانَ يَفْعَلُ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ ، ١٧٤٦٦الطَّبِيبِ إِنْ عَمِلَ بِيَدِهِ عَمَلا فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يَتَعَدَّى "١٧٤٦٧لَيْسَ عَلَى الْمُدَاوِي ضَمَانٌ " ، قَالَ يُونُسُ : عَنِ الشَّعْبِيِّ : " وَلا عَلَى الْح١٧٤٦٨لَيْسَ عَلَى مُدَاوٍ , وَلا بَيْطَارٍ ، وَلا حَجَّامٍ , ضَمَانٌ ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ قَوْ١٧٤٦٩لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْلٌ "١٧٤٧٠مَنْ عَاقَبَ عُقُوبَةً فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ فَلا دِيَةَ عَلَيْهِ "١٧٤٧١" لا يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ "١٧٤٧٢لا يَسْتَقِيدُ حُرٌّ مِنْ عَبْدٍ "١٧٤٧٣لا يَسْتَقِيدُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ ، وَلَكِنْ يَعْقِلُهُ إِنْ قَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ ،١٧٤٧٤لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قِصَاصٌ "١٧٤٧٥لَوْ صَكَّ حُرٌّ عَبْدًا ، أَوْ عَبْدٌ حُرًّا , أُرْضِي بَيْنَهُمَا بِصُلْحٍ ، وَلا قِصَاص١٧٤٧٦لا يُقَادُ الْعَبْدُ ، وَلا الذِّمِّيُّ مِنَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ "١٧٤٧٧لَيْسَ بَيْنَ الأَحْرَارِ ، وَالْعَبِيدِ قِصَاصٌ إِلا فِي النَّفْسِ "١٧٤٧٨لا يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمَدٍ١٧٤٧٩أَصَابَ غُلامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ سِنَّ رَجُلٍ , فَأَبَى إِلا أَنْ يُقَادَ مِنْهُ ، فَكَتَبَ ١٧٤٨٠لا قَوَدَ ، وَلا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ ، وَلا قَتْلَ ، وَلا حَدَّ وَلا نَكَالَ عَلَى مَنْ لَ١٧٤٨١الصَّبِيِّ ضَرَبَ رَجُلا بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ ، فَطَلَبَ الصَّبِيَّ فَامْتَنَعَ بِسَيْفِ١٧٤٨٢عَمَدُ الصَّبِيِّ خَطَأٌ "١٧٤٨٣مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمَدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ "١٧٤٨٤سِتَّةَ رِجَالٍ وَامْرَأَةً قَتَلُوا رَجُلا بِصَنْعَاءَ ، فَكَتَبَ فِيهِمْ يَعْلَى إِلَى ع١٧٤٨٥رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَتْلا رَجُلا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : " أَنِ اقْتُلْهُمَا , فَلَوِ اشْتَر١٧٤٨٦النَّفْرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ جَمِيعًا : يُقْتَلُونَ بِهِ "١٧٤٨٧يُقْتَلُ الرَّجُلانِ بِالرَّجُلِ "١٧٤٨٨" أَقَادَ الرَّجُلَ بِثَلاثَةٍ مِنْ صَنْعَاءَ ، وَقَالَ : " لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ ١٧٤٨٩قَتَلَ عُمَرُ سَبْعَةً بِوَاحِدٍ بِصَنْعَاءَ "١٧٤٩٠سَبْعَةُ نَفَرٍ قَتَلُوا رَجُلا بِصَنْعَاءَ , قَالَ : فَقَتَلَهُمْ بِهِ , وَقَالَ : " لَوْ١٧٤٩١امْرَأَةً كَانَتْ بِالْيَمَنِ لَهَا سِتَّةُ أَخِلاءَ , فَقَالَتْ : لا تَسْتَطِيعُونَ ذَلِك١٧٤٩٢اسْمُ الْمَقْتُولِ أَصِيلٌ ، وَأَلْقَوْهُ فِي بِئْرٍ بِغَمَدَانَ , فَدَلَّ عَلَيْهِ الذِّب١٧٤٩٣امْرَأَةٌ بِصَنْعَاءَ لَهَا رَبِيبٌ , فَغَابَ زَوْجُهَا ، وَكَانَ رَبِيبُهَا عِنْدَهَا , و١٧٤٩٤النَّفْرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ , قَالَ : " يَقْتُلُ أَوْلِيَاؤُهُ مِنْ شَاءُوا ، وَيَعْفُ١٧٤٩٥لَوْ أَنَّ مِائَةً قَتَلُوا رَجُلا , قُتِلُوا بِهِ "١٧٤٩٦لا يُقْتَلُ رَجُلانِ بِرَجُلٍ ، وَلا تُقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ "١٧٤٩٧إِذَا قَتَلَ النَّفْرُ أَحَدًا اخْتَارُوا أَيَّهُمْ شَاءُوا "١٧٤٩٨لا يَقْتُلانِ مِنْهُمْ إِلا رَجُلا وَاحِدًا ، وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا قَتَلَهُمْ جَمِيعًا ،١٧٤٩٩رَجُلٍ قَتَلَ ثَلاثَةً : أَيُقْتَلُ بِهِمْ ؟ قَالَ مَعْمَرٌ : نَعَمْ "١٧٥٠٠الرَّجُلُ قَتَلَ رَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ , قَالَ : " هُوَ بِهِمَا قَطُّ "١٧٥٠١رَجُلَيْنِ قَتْلا رَجُلا , قَالَ : " هُمَا بِهِ "١٧٥٠٢رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا وَحَبَسَهُ آخَرُ , قَالَ : " يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَيُحْبَسُ الآخَرُ١٧٥٠٣رَجُلٌ أَمْسَكَ رَجُلا لآخَرَ حَتَّى قَتَلَهُ , قَالَ : ذَكَرُوا أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُ١٧٥٠٤يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كَمَا حَبَسَ ، وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ١٧٥٠٥قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ , فَأَمْسَكَهُ بَعْضُهُمْ ، وَفَقَأَ عَيْنَهُ بَعْضُهُمْ ,١٧٥٠٦النَّفْرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً , قَالَ : " عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ١٧٥٠٧عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ "١٧٥٠٨بِئْسَ مَا صَنَعْتَ حِينَ سَجَنْتَ ، وَقَدْ جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ، فَأَخْبَرَكَ أَنّ١٧٥٠٩رَجُلٍ دَعَا امْرَأَتَهِ إِلَى أَنْ تَقْعُدَ عَلَى ذَكَرِهِ ، فَفَتَقَتْهُ ، فَقَضَى عَلَي١٧٥١٠رَجُلٍ أَبْرَكَ امْرَأَتَهُ , فَجَامَعَهَا وَكَسَرَ ثَنِيَّتَهَا , قَالَ الشَّعْبِيُّ : " ١٧٥١١رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً , فَدَخَلَ عَلَيْهَا سِرًّا مِنْ أَهْلِهَا ، فَأَفْزَعَهَا فَمَ١٧٥١٢إِنْ قَتَلَ حُرٌّ وَعَبْدٌ حُرًّا خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِ الْعَبْدِ ، وَحِصّ١٧٥١٣حُرٌّ وَعَبْدٌ قَتْلا حُرًّا عَمْدًا , قَالَ : " الْحُرُّ يُقْتَلُ بِهِ ، وَالْعَبْدُ لأَه١٧٥١٤حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتْلا رَجُلا عَمْدًا , قَالَ : يُقْتَلانِ بِهِ١٧٥١٥حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتْلا حُرًّا , قَالَ : " الدِّيَةُ عَلَى الْحُرِّ ، إِلا مَا بَلَغَ ثَمَنَ١٧٥١٦إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا الْحُرَّ ، وَاسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ ، وَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُمَا جَ١٧٥١٧حُرٍّ قَتَلَهُ حُرٌّ وَعَبْدٌ , قَالَ : " يُقْتَلُ الْحُرُّ ، وَإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَتِي١٧٥١٨يَسْقُونَ ظَهْرًا فِي فَجٍّ مِنْ فِجَاجِ مَكَّةَ ، فَأَصَابَ الظَّهْرُ رَجُلَيْنِ , عَبْدً١٧٥١٩عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا خَطَأً , قَالَ : " إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْعَبْدِ أَسْلَمُوا الْعَبْدَ ب١٧٥٢٠وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَأَهَلُ الْمَقْتُولِ أَحَقُّ بِالْعَبْدِ , إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، ١٧٥٢١إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ فَدَاهُ بِثَمَنِ الْعَبْدِ "١٧٥٢٢الْعَبِيدُ سُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ "١٧٥٢٣عَبْدٌ قَتَلَ حُرًّا عَمْدًا , قَالَ : " فَالْعَبْدُ لَهُمْ " ، قُلْتُ : فَأَرَادَ سَيِّدُ١٧٥٢٤عَبْدٌ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ ، أَفَتَسْتَحِبُّ أَنْ يَسْتَقِيدَهُ ؟ قَالَ : لا "١٧٥٢٥جِنَايَةُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ ، إِنْ شَاءَ مَوَالِيهِ أَسْلَمُوهُ بِجِنَايَتِهِ ، وَإ١٧٥٢٦مَمْلُوكٍ قَتَلَ رَجُلا , قَالَ : " إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ اسْتَرَقُّوا الْعَ١٧٥٢٧يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْ١٧٥٢٨إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ "١٧٥٢٩عَبِيدٌ قَتَلُوا حُرًّا عَمْدًا , أَسُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الأَحْرَارِ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ ع١٧٥٣٠مَا أَرَى الْعَبِيدَ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا ، إِلا كَأَمْرِ الأَحْرَارِ يَقْتُلُونَ ١٧٥٣١دِيَةُ الْحُرِّ ، وَدِيَةُ الْعَبْدِ " ، قُلْتُ : فَعَمْدًا ؟ قَالَ : " يُقْتَلُ بِالْحُرّ١٧٥٣٢حُرٍّ قَتَلَ حُرًّا وَعَبْدًا عَمْدًا : يُقْتَلُ بِالْحُرِّ ، وَيَغْرَمُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ١٧٥٣٣عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا وَقَتْلَهُ الآخَرُ , قَالَ : " هُوَ بِمَنْ١٧٥٣٤رَجُلٍ وَصَبِيٍّ قَتَلا رَجُلا عَمْدًا , قَالَ : " يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَتَكُونُ الدِّيَ١٧٥٣٥لا يُقْتَلُ بِهِ , مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لا يَدْرِي لَعَلَّ الصَّبِيَّ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ١٧٥٣٦كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ قَتَلا رَجُلا , قَالَ : " لا يُقْتَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا , لأَنَّهُ لا يَ١٧٥٣٧إِذَا دَخَلَ عَمْدًا فِي خَطَاءٍ ، كَانَتِ الدِّيَةُ "١٧٥٣٨مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ فَرَاجَعُوهُ " , قَالَ : " ١٧٥٣٩رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا , قَالَ : " يُقْتَلُ بِهِ " , فَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ : " لَ١٧٥٤٠يُقْتَلُ بِهِ يَا ابْنَ أَخِي ! لَوْ كَانُوا مِائَةً لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ "١٧٥٤١‏ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ "١٧٥٤٢يُقْتَلُ بِهِ إِذَا كَانَ عَمْدًا "١٧٥٤٣لا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، وَلَكِنِ الْعُقُوبَةَ ، وَالنَّكَالَ , وَغُرْمَ١٧٥٤٤رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْدًا , قَالَ : " يُعَاقِبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً وَيُسْجَنُ "١٧٥٤٥رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَ نَفْسِهِ , قَالَ : " لا يُقْتَلُ بِهِ "١٧٥٤٦لا يَقْتُلانِ الرَّجُلَ بِعَبْدِهِ ، كَانَا يَضْرِبَانِهِ مِائَةً ، ويُسْجِنَانِهِ سَنَةً ١٧٥٤٧لا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْمَمْلُوكِ "١٧٥٤٨أَرَى أَنَّهُ لا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ ، وَيُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ "١٧٥٤٩جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِي أَثْمَانِهِمْ , بِقَدْرِ جِرَاحَاتِ الأَحْرَارِ فِي دِيَتِهِمْ "١٧٥٥٠دِيَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا , دِيَةُ أُمِّهِ حَتَّى يَمُوتَ سَي١٧٥٥١جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأٌ , فَإِذَا كَانَ النَّفْسَ أُقِيدَ مِنْ١٧٥٥٢سُنَّةُ الْعَبِيدِ كَسُنَّةِ الأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ "١٧٥٥٣عَبْدَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، قَالَ : لا يَتَفَاضَلانِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَ١٧٥٥٤عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا : الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ ، قَالَ : يُقْتَلُ بِه١٧٥٥٥إِنْ كَانَ فَقَأَ عَيْنَهُ عَمْدًا فَالْقَوَدُ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَالدِّيَةُ , وَإِنْ ١٧٥٥٦إِذَا جُرِحَ الْمَمْلُوكُ بِالْحُرِّ , يُعْقَلُ جُرْحُ الْحُرِّ فِي ثَمَنِ الْمَمْلُوكِ , ١٧٥٥٧وَعَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ , مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ "١٧٥٥٨إِنْ شَاءَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَتَلَهُمْ , وَإِنْ شَاءَ اسْتَخْدَمَهُمْ "١٧٥٥٩عَبْدٍ يُقْطَعُ رِجْلُهُ ، قَالَ : نِصْفُ ثَمَنِهِ "١٧٥٦٠رَجُلا ضَرَبَ غُلامَ رَجُلٍ , فَجَدَعَ أَنْفَهُ , أَوْ أُذُنَهُ , أَوْ أَشَلَّ يَدَهُ ، دَ١٧٥٦١الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ , فَكَذَلِكَ أَيْضًا لَهُمْ , أَيُّ ذَلِكَ شَاءُوا "١٧٥٦٢أَهْلُ الْقَاتِلِ فَدَوْا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْعَبْدِ الَّذِي قُتِلَ , وَإِنْ شَاءُوا أَ١٧٥٦٣الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ ؟ ، قَالَ : لَيْسَ لأَهْلِ الْمَقْتُولِ إِلا قَاتِلُ ع١٧٥٦٤الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ , لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ "١٧٥٦٥فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَفْضَلَ , لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ "١٧٥٦٦الحُرَّيْنِ دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ , والْعَبْدَانِ مَالٌ ، فَقِيمَةُ الْمُصَابِ ، قُلْتُ : فَ١٧٥٦٧بَيْنَ العَبْدَيْنِ قِصَاصٌ فِي الْعَمْدِ فِي أَنْفُسِهِمَا , فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْج١٧٥٦٨الْعَبْدُ يُصِيبُ الْعَبْدَ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا , أَقِصَاصٌ وَإِنْ تَفَاضَلا ؟ ، قَالَ١٧٥٦٩قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا عَمْدًا , وَالْقَاتِلُ ذُو مَالٍ , فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ , ورَقَبَت١٧٥٧٠إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ قُتِلَ الْمَمْلُوكُ , أَوْ جُرِحَ بِهِ فَهُوَ قَوَدٌ "١٧٥٧١وَيُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ , فَمَا دُونَ ١٧٥٧٢لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ إِلا فِي النَّفْسِ "١٧٥٧٣مَنْزِلَةِ دِيَةِ الْحُرِّ ، فِي يَدَهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ , وَفِي رِجْلِهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ ,١٧٥٧٤دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ , فَإِنْ زَادَ عَلَى الْحُرِّ , رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ ,١٧٥٧٥أَرَادَ سَادَةُ الْقَاتِلِ , أَنْ يَفْدُوا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْمَقْتُولِ , فَأَبَى سَاد١٧٥٧٦مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِهِ ، قُلْتُ : فَإِنْ أُ١٧٥٧٧" لا يُبْلَغُ بِالْعَبْدِ دِيَةُ الْحُرِّ ، وَقَالا : لا يُجْلَدُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ ١٧٥٧٨لا يُجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ "١٧٥٧٩دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ , وَإِنْ زَادَ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ "١٧٥٨٠ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ ، إِنَّمَا هُوَ مَالٌ "١٧٥٨١ثَمَنُهُ ، وَإِنْ خَلَّفَ دِيَةُ الْحُرِّ "١٧٥٨٢رَجُلٍ لَيْسَتْ لَهُ يَمِينٌ ، قَطَعَ يَسَارَ رَجُلٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَة١٧٥٨٣رَجُلا أَخَذَ سَارِقًا لِيَقْطَعَ يَمِينَهُ , فَقُطِعَتْ شِمَالُهُ , فَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْ١٧٥٨٤الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي يَمِينِهِ فَيُقَدِّمُ شِمَالَهُ , قَالَ " تُقْطَعُ يَمِينُهُ ١٧٥٨٥قَطَعَ الْيُسْرَى خَطَأً , كَانَ عَقْلُهَا عَلَى مَنْ قَطَعَهَا , وَقُطِعَتِ الْيُمْنَى بِ١٧٥٨٦رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ , فَكَتَبَ أَنْ : يُسْتَأْنَى بِالصَّغِيرِ حَتَّى يَبْ١٧٥٨٧رَمَى رَجُلٌ رَجُلا بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَذَهَبَ س١٧٥٨٨إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ خَطَأً , فَأُصِيبَتْ عَيْنَاهُ , وَأَنْفُهُ , فَدِيَتَانِ , وَإِنْ١٧٥٨٩وَإِنِّي لأَظُنُّهُ سَيُعْطَى بِكُلِّ مَا أُصِيبَ مِنْهُ , وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِيَ١٧٥٩٠رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ صَاحِبِهِ , وَقَطَعَ أَنْفَهُ وأُذُنَهُ ؟ ، قَالَ : يُحْسَبُ ذَلِكَ ك١٧٥٩١أُحْرِزَ مِنَ الْقَتْلِ ، قَالَ : فَضَرَبَ عَلَى كَتِفِهِ ، ثُمَّ قَالَ : كُنَيْفٌ مُلِئَ ١٧٥٩٢" قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حِصَّتِي مِنْ زَوْجِي , فَقَالَ عُمَرُ : عُتِقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَت١٧٥٩٣عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ "١٧٥٩٤قُتِلَ زَوْجُهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ , فَعَفَا بَعْضُهُمْ ، فَأَمَرَ عُمَرُ لِسَائِرِهِمْ بِال١٧٥٩٥رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْدًا , فَعَفَا أَهْلُ أَحَدِهِمَا , وَلَمْ يَعْفُ الآخَرُونَ ؟١٧٥٩٦يُعْطَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ "١٧٥٩٧وتَسْقُطُ عَنِ الْقَاتِلِ بِقَدْرِ حِصَّةِ هَذَا الَّذِي عَفَا "١٧٥٩٨إِذَا عَفَا أَحَدُهُمْ فَالدِّيَةُ "١٧٥٩٩وَلا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ , أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ١٧٦٠٠الْعَفْوُ إِلَى الأَوْلِيَاءِ , لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ "١٧٦٠١لا عَفْوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَوَدِ , فَإِذَا كَانَتِ الدِّيَةُ فَلَهَا نَصِيبُهَا "١٧٦٠٢لا يَرَى لِلْمَرْأَةِ عَفْوًا فِي حَدٍّ , وَلا قَتْلٍ , وَلَكِنْ عَفْوُهَا فِي الدِّيَةِ ,١٧٦٠٣لا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ "١٧٦٠٤" ‏ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، هُوَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ بَعْدَم١٧٦٠٥رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا , وَلَهُ أَخَوَانِ , فَعَفَا أَحَدُهُمَا , ثُمَّ قَتَلَهُ الآخَرُ قَب١٧٦٠٦أَوْجَبَ بِقَسَمٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَنْ لا يُعْفَى عَنِ الرَّجُلِ عَفَا عَنِ الدَّمِ , ثُمّ١٧٦٠٧يَقْضِي السُّلْطَانُ فِيمَا بَيْنَ الْجَارِحِ وَالْمَجْرُوحِ , أَوْ يَعْتَدِي بَعْضُهُمْ ب١٧٦٠٨الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِلَّذِي قَتَلَهُ , فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا ثُلُثُهَا , إ١٧٦٠٩إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ , وَقُتِلَ خَطَأً , فَالثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ جَائِزٌ , إ١٧٦١٠إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ , وَكَانَ قُتِلَ عَمْدًا , فَهُوَ جَائِزٌ "١٧٦١١إِذَا كَانَ عَمْدًا فَهُوَ جَائِزٌ , وَلَيْسَ مِنَ الثُّلُثِ "١٧٦١٢إِذَا أُصِيبَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِنَفْسِهِ , فَهُوَ جَائِزٌ ، قَالَ : فَقُلْنَا : ثُلُثُه١٧٦١٣الدَّمُ مَا بِيعَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ , وَإِنْ كَثُرَ "١٧٦١٤رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا , فَاصْطَلَحُوا عَلَى ثَلاثِ دِيَاتٍ ؟ ، قَالَ : جَائِزٌ إِنَّمَا اش١٧٦١٥مَا بِيعَ بِهِ الدَّمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ , وَإِنْ كَثُرَ "١٧٦١٦إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ , كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ , وَغَرِمَ الثُّلُثَيْن١٧٦١٧سَرَقَ رَجُلٌ , أَوْ شَرِبَ خَمْرًا , ثُمَّ قُتِلَ , فَهُوَ الْقَتْلُ لا يُزَادُ عَلَى ذَل١٧٦١٨إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى الرَّجُلِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ , فَإِنَّ الْقَتْلَ يَكْفِيهِ "١٧٦١٩الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ لِلنَّاسِ , وَغَيَّرَهُ "١٧٦٢٠إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مُحِيَ كُلُّ شَيْءٍ "١٧٦٢١إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ "١٧٦٢٢يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ثُمَّ يُقْتَلُ "١٧٦٢٣رَجُلٍ سَرَقَ وَشَرِبَ خَمْرًا ثُمَّ قُتِلَ " تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ , ثُمَّ يُقْتَلُ١٧٦٢٤فَإِنْ سَرَقَ ثُمَّ قَتَلَ ؟ ، قَالَ : يُعْفَى عَنْهُ مِنَ السَّرِقَةِ , وَيُقْتَلُ , وَإِ١٧٦٢٥إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ الْقَتْلُ , وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ , لَمْ تُقَمْ عَلَيْه١٧٦٢٦إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى رَجُلٍ حُدُودٌ , ثُمَّ قُتِلَ , فَمَا كَانَ لِلنَّاسِ فَأَقِدْ مِن١٧٦٢٧الرَّجُلُ يُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ ؟ ، قَالَ : يُمَثَّلُ بِهِ كَمَا مَثَّلَ ١٧٦٢٨فَأَعْطَى وَلِيَّهُ عُمَرُ فَجَدَعَ أَنْفَهُ , ثُمَّ قَتَلَهُ "١٧٦٢٩الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ بِالْحَدِيدِ أَوْ بِالشَّيْءِ ؟ ، قَالَ : الْقَوَدُ يَمْحُو ذ١٧٦٣٠" لَيْسَ أَحَدٌ أَحْسَنَ قِتْلَةً مِنَ الْمُسْلِمِ , كُنَّا نُنْهَى عَنْ هَوَشَاتِ السُّوق١٧٦٣١أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ "١٧٦٣٢يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ " ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ١٧٦٣٣لا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ "١٧٦٣٤" يُنْهَى عَنْ أَنْ يُصْبَرَ فِي الْمَسْجِدِ "١٧٦٣٥نَهَى أَنْ يُقَادَ بِالْجُرُوحِ فِي الْمَسْجِدِ١٧٦٣٦لا يُقَادُ الرَّجُلُ مِنَ ابْنِهِ فِي الْقَتْلِ "١٧٦٣٧أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاضْرِبَاهُ "١٧٦٣٨جَلَدَ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي الْمَسْجِدِ "١٧٦٣٩الضَّرْبِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَحُرْمَةً "١٧٦٤٠لا تَقْضِ فِي الْمَسْجِدِ , فَإِنَّهُ تَأْتِيكَ الْحَائِضُ , وَالْمُشْرِكُ "١٧٦٤١رَجُلٍ دَخَلَ بَيْتَ رَجُلٍ , وَفِي الْبَيْتِ سِكِّينٌ , فَوَطِئَ عَلَيْهَا فَعَقَرَتْهُ ,١٧٦٤٢أَمَا إِنَّا لَمْ نُرِدْ هَذَا , وَلَكِنَّا سَنَعْقِلُهَا لَكَ , فَأَعْطَاهُ أَرْبَعِينَ د١٧٦٤٣قَضَى فِي الَّذِي يُضْرَبُ حَتَّى يُحْدِثَ بِثُلُثِ الدِّيَةِ "١٧٦٤٤هَلْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ ؟ ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : أَخْبِرْهُ أَنَّ ذ١٧٦٤٥قَضَى فِي ذَلِكَ بِثُلُثِ الدِّيَةِ "١٧٦٤٦إِذْ أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَخُذْ بِحَقِّي , فَسَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ١٧٦٤٧رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلا وَوَطِئَهُ حَتَّى سَلَحَ بِأَرْبَعِينَ فَرِيضَةً "١٧٦٤٨أَحَبَّ الْوَرَثَةُ أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا , وَإِنْ أَخَذَ الْوَرَثَةُ فَلِلْغُرَمَاءِ د١٧٦٤٩لا يَحُولَنَّ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ , وَهُوَ يَرَى بَابَهَا مِلْءُ كَفٍّ م١٧٦٥٠وَأَوَّلُ مَنْ فَدَى عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ، كَانَ نَذَرَ إِنْ وُفِيَ لَهُ عَشْرُ ذُكُورٍ مِ١٧٦٥١أَيَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ ؟ ، قَالُوا : لا , فَقَالَ لِلأَنْصَارِ : هَلْ تَحْلِفُونَ ؟١٧٦٥٢أَوَّلُ مَنِ اسْتَحْلَفَ بِالْقَسَامَةِ زَعَمُوا عُمَرُ ، فِي الدَّمِ خَمْسِينَ يَمِينًا "١٧٦٥٣أَقَرَّهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَضَى بِهَا بَيْنَ نَاسٍ مِن١٧٦٥٤بَدَأَ بِيَهُودَ ، فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا , فَرَدَّ الْقَسَامَةَ عَلَى الأَنْصَارِ فَأَ١٧٦٥٥بَدَأَ بِالْمُدَّعى عَلَيْهِمْ , ثُمَّ ضَمَّنَهُمُ الْعَقْلَ "١٧٦٥٦وَمَا يُبَالِي الْيَهُودُ أَنْ يَحْلِفُوا ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي١٧٦٥٧" فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَكَيْفَ ن١٧٦٥٨" فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ فَتُبْرِئُكُمْ ، خَمْسُونَ رَجُلا مِنْهُمْ عَلَى خَمْسِينَ يَم١٧٦٥٩الْقَسَامَةَ فِي الدَّمِ لَمْ تَزَلْ عَلَى خَمْسِينَ رَجُلا فَإِنْ نَقَصَتْ قَسَامَتُهُمْ ١٧٦٦٠وَلا أُجِيبُ بِلَيْلٍ دَاعِيًا أَبَدًا أَخْشَى الْغُرُورَ كَمَا غُرَّ ابْنُ هَبَّارِ كُونُ١٧٦٦١إِذَا وُجِدَ الْمَقْتُولُ بِفِنَاءِ قَوْمٍ , قَدْ أَظَلَّتْ عَلَيْهِ الْبُيُوتُ , ثُمَّ حَ١٧٦٦٢وَإِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَرْيَةٍ , فِي أَقْصَاهَا أَوْ أَدْنَاهَا , فَهُوَ عَلَى أَه١٧٦٦٣فَالأَوْلِيَاءُ , فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَدَدُ عَصَبَتِهِ يَبْلُغُ الْخَمْسِينَ , رُدَّتِ ال١٧٦٦٤فَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ يَمِينًا , كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ : مَا قَتَلْتُ , وَلا عَل١٧٦٦٥أَدْخَلَهُمُ الْحَطِيمَ , ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ رَجُلا رَجُلا , فاسْتَحْلَفَهُمْ "١٧٦٦٦الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ , قَالَ : يُؤْخَذُ أَقْرَبُهُمَا إِلَيْهِ "١٧٦٦٧قَتِيلٍ وُجِدَ بِفَلاةٍ مِنَ الأَرْضِ , فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ , لِكَيْلا يَبْطُل١٧٦٦٨شَهِدْتُهُ يُحَلِّفُ رَهْطًا خَمْسِينَ يَمِينًا : مَا قَتَلْتُ , وَلا عَلِمْتُ قَاتِلا , ق١٧٦٦٩الْقَسَامَةُ فِي الدَّمِ أَعَلَى الْعِلْمِ أَمْ عَلَى الْبَيِّنَةِ ؟ ، قَالَ : بَلْ عَلَى ١٧٦٧٠كَانَتِ الْقَسَامَةُ ، يَقُولُ : رُدَّتْ ، لَمْ تُكَرَّرْ عَلَيْهِمُ الأَيْمَانُ "١٧٦٧١قَضَى فِي بَنِي جُنْدُعٍ بِالْقَسَامَةِ , فَنَكَلَ الْفَرِيقَانِ , فَقَضَى بِنِصْفِ الدِّي١٧٦٧٢يُقْسِمُوا عَلَيْهِ , فَحَلَفَ مِنْهُمْ سِتَّةُ رَهْطٍ خَمْسِينَ يَمِينًا , يُرَدِّدُ الأَ١٧٦٧٣نَضَعُ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الخَتْلِ ، لَوِ ابْتُلِيَ١٧٦٧٤قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَسَامَةِ فِي قَتِيلِ خَيْبَر١٧٦٧٥أَقَامُوا شَاهِدَيْ عَدْلٍ أَنَّ فُلانًا قَدْ قَتَلَهُ , فَأَقِدْهُ , وَلا تُقْبَلُ شَهَاد١٧٦٧٦فَإِنَّ لِلنَّاسِ فِي الْقَسَامَةِ حَيَاةً١٧٦٧٧رَجُلٍ اتُّهِمَ بِقَتْلِهِ أَخَوَانِ , فَخَافَ أَبُوهُمَا أَنْ يُقْتَلا , فَقَالَ أَبُوهُم١٧٦٧٨يَحْلِفُ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ خَمْسُونَ , أَنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ , مَا جَاءَ لِيَ١٧٦٧٩إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ بِهِ أَثَرٌ , كَانَ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ , وَإِذَا لَمْ ١٧٦٨٠فَإِنْ لَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ , أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ , أَوْ لَم١٧٦٨١إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ , فَشَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى أَحَدٍ قَتَلَهُ , وَإِ١٧٦٨٢إِذَا لَمْ يُكْمِلُوا خَمْسِينَ , رُدِّدَتِ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ "١٧٦٨٣الْقَسَامَةُ تُوجِبُ الْعَقْلَ , وَلا تُشِيطُ الدَّمَ "١٧٦٨٤شَاهِدَا عَدْلٍ عَلَى أَحَدٍ قَتَلَهُ نُقِدْكُمْ مِنْهُ , وَإِلا حَلَفَ مَنْ يُدَارِيكُمْ ١٧٦٨٥يَسْتَحِقُّونَ بِالْقَسَامَةِ الدِّيَةَ , وَلا يَسْتَحِقُّونَ بِهَا الدَّمَ "١٧٦٨٦لا قَسَامَةَ إِلا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ , يَعْنِي يَقُولُ : لا يُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ , ١٧٦٨٧الأَيْمَانَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ , فَإِنْ نَكَلُوا , حَلَفَ الْمُدَّعُونَ واسْتَحَ١٧٦٨٨رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولا فِي بَيْتِهِ ، قَالَ : يَضْمَنُ عَاقِلَتُهُ دِيَتَهُ "١٧٦٨٩لَوْ كَانَ لِلرَّجُلِ شَاهِدَا عَدْلٍ لَمْ يُقْتَلْ , فَخَلا بِهِمَا , فَلَمْ يَزَلْ يَرْف١٧٦٩٠فَأَبْرَأَ الْحَيَّ الَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ مَقْتُولا , وَسَأَلَ أَوْلِيَاءَهُ الْبَيِّنَةَ١٧٦٩١أَقْسِمُوا خَمْسِينَ يَمِينًا ؟ ، قَالُوا : وَكَيْفَ نُقْسِمُ وَلَمْ نَرَ ، قَالَ : فَتُقْ١٧٦٩٢رَجُلٍ وُجِدَ مَيِّتًا عَلَى دُكَّانٍ بِبَابِ قَوْمٍ لَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ , فَاسْتَحْلَفَ أ١٧٦٩٣إِذَا وُجِدَ بَدَنُ الْقَتِيلِ فِي دَارٍ أَوْ مَكَانٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَعُقِلَ , وَإِذَا ١٧٦٩٤أَتَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ : لَهُوَ أَصَابَهُ , ولَمَاتَ مِنْهَا ؟ ، فَأَبَوْا أَنْ يَح١٧٦٩٥يَحْلِفَ بَنُو أَبِي زَيْدٍ خَمْسِينَ يَمِينًا , يُرَدِّدُ عَلَيْهِمْ لَمَاتَ مِنْ عَضَّتِ١٧٦٩٦احْتَمَلَ رَجُلٌ رَجُلا , فَضَرَبَ بِهِ الأَرْضَ , فَجَعَلَ يَجَأُهُ بِمِرْفَقِهِ , ويَضْر١٧٦٩٧إِذَا ضَرَبَهُ , فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا , حَتَّى يَمُوتَ قُتِلَ بِهِ "١٧٦٩٨عَنْ مَجْنُونِ دَفَعَ غُلامًا لَهُ , فَأَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا , أَوْ قَتَلَهُ ، قَالَ : " ١٧٦٩٩‏ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ ‏ حَتَّى فَإِنْ يَ١٧٧٠٠وَفَتْ أُذُنُكَ يَا عُمَيْرُ ! وَصَدَّقَكَ رَبُّكَ١٧٧٠١أَيُّمَا أَهْلِ مَعْمَعَةٍ تَفَرَّقُوا عَنْ قَتْلٍ , أَوْ جُرْحٍ فَأَدَّاهُ جُرْحُهُ ذَلِك١٧٧٠٢أَقْرِنُوا هَذَا إِلَى أَحَدِكُمْ , حَتَّى تُؤْتَوْا بِدِيَةِ صَاحِبِكُمْ فَفَعَلُوا , فَا١٧٧٠٣اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يَمِينًا , ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً "١٧٧٠٤اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يَمِينًا , عَلَى مَوْلًى لَهَا أُصِيبَ "١٧٧٠٥لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ قَسَامَةٌ ، قَالَ : وَبِهِ نَأْخُذُ "١٧٧٠٦لَيْسَ عَلَى الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ ، وَبِهِ نَأْخُذُ "١٧٧٠٧خَمْسِينَ يَمِينًا , ثُمَّ أَغْرَمَهُ ثَمَنَهُ ، فَإِنْ أَبَوْا أَقْسَمَ أَوْلِيَاءَ الْكَ١٧٧٠٨لَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ , إِنَّمَا هِيَ أَثْمَانٌ كَهَيْئَةِ الْحَقِّ يُدَّعَى ، ق١٧٧٠٩إِذَا أَصَابَ رَاعٍ فِي رِعَاءٍ فَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ "١٧٧١٠مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ , فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ , فِي ج١٧٧١١قَضَى مَنْ قُتِلَ يَوْمَ فِطْرٍ , أَوْ يَوْمَ أَضْحًى , فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ جَ١٧٧١٢رَجُلا قُتِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الزِّحَامِ ، فَجَعَلَ عَلِيٌّ دِيَتَه١٧٧١٣رَجُلا قُتِلَ فِي الْكَعْبَةِ ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَلِيًّا ، فَقَالَ : " مِنْ بَيْتِ الْمَال١٧٧١٤رَجُلٍ أَجَازَ شَهَادَةَ عَبْدٍ وَحُرٍ عَلَى رَجُلٍ , وَقَطَعَهُ : عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ ١٧٧١٥يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ , وَأَنْ يُؤَدِّيَ حِصَّتَهُ مِنَ الْعَقْلِ , فُيؤَدِّيَهُ إِلَى أَه١٧٧١٦أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا , فَرُجِمَ ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ , قَالَ :١٧٧١٧إِذَا اقْتَتَلَ المُقْتَتِلانِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِرَاحٍ , فَهُوَ قِصَاصٌ "١٧٧١٨الْعَقْلَ تَامًّا عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمَا , وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِيمَا أَدْرَكْنَا "١٧٧١٩قَوْمٍ اقْتَتَلُوا , وَهُمْ جِيرَانٌ , فَوُجِدَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ , قَالَ : إِنْ قَامَتْ ١٧٧٢٠لا أُضَمِّنُ الأَرْضَ , فَلَمْ يُضَمِّنِ الأَسْفَلَ لِلأَعْلَى , وَكَانَ يُضَمِّنُ الأَعْل١٧٧٢١ضَمَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ "١٧٧٢٢أَيُّهُمَا مَاتَ , فَدِيَتُهُ عَلَى الآخَرِ , فَضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ،١٧٧٢٣رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : دَلِّ حَبْلا حَتَّى أَرْقَى فِيهِ ، فَدَلَّى حَبْلا فَانْقَطَعَ وَ١٧٧٢٤رَجُلَيْنِ صَدَمَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَضَمَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ "١٧٧٢٥قَضَى فِي قَوْمٍ اقْتَتَلُوا ، فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , فَقَضَى بِعَقْلِ الَّذِينَ قُ١٧٧٢٦نَرَى أَنَّ السُّكْرَ لا يُبْطِلُ شَيْئًا مِنَ الْقَوَدِ , يُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ , ١٧٧٢٧قَوْمٍ كَانُوا فِي مَاءٍ فَتَمَاقَلُوا ، فَمَاتَ بَيْنَهُمْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي الْمَاءِ ١٧٧٢٨يُحَلَّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ , ثُمَّ ضُمِّنوا الْعَقْلَ , وَنَجَوْا مِنَ الدَّمِ "١٧٧٢٩قَضَى فِي الْجَنِينِ إِذَا امَّلَصَ عَلَقَةً بِعِشْرِينَ دِينَارًا , فَإِذَا كَانَ مُضْغَة١٧٧٣٠مَتَى يَجِبُ نَذْرُ الْجَنِينِ ؟ ، قَالَ : مَا لَمْ يَكُنْ مُضْغَةً ، أَظُنُّ قُلْتُ لَهُ ١٧٧٣١مُضْغَةً فَثُلُثَيْ غُرَّةٍ , فَإِنْ كَانْ عَلَقَةً فَثُلُثٌ "١٧٧٣٢سَقْطًا بَيِّنًا , فَفِيهِ غُرَّةٌ , إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ , فَإِنِ اسْتَهَلَّ , فَقَدْ ت١٧٧٣٣قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَبْدًا أَو١٧٧٣٤كَيْفَ يُعْقَلُ مَنْ لا أَكَلَ وَلا شَرِبَ , وَلا نَطَقَ , وَلا اسْتَهَلَّ ؟ فَمِثْلُ ذَلِ١٧٧٣٥كَيْفَ أَعْقِلُ مَنْ لا أَكَلَ وَلا شَرِبَ , وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ ؟ وَمِثْلُ هَذَا ١٧٧٣٦الْغُرَّةُ : عَبْدٌ , أَوْ أَمَةٌ , أَوْ فَرَسٌ ، قُلْتُ : هَذَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ ؟ ، قَ١٧٧٣٧إِذَا وَقَعَ الْجَنِينُ حَيًّا , تَمَّ عَقْلُهُ , اسْتَهَلَّ ، أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ "١٧٧٣٨فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَتِهَا , وَغُرَّةٍ فِي جَنِ١٧٧٣٩فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، فَقَال١٧٧٤٠قَضَى فِيهِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ , أَوْ أَمَةٍ , أَوْ فَرَسٍ "١٧٧٤١الْغُرَّةُ عَبْدٌ , أَوْ أَمَةٌ , أَوْ مِائَةُ شَاةٍ "١٧٧٤٢غُرَّةُ عَبْدٍ , أَوْ أَمَةٍ فِي سِقْطِهَا ، وَقَالَ ابْنُ عَمِّ الضارِبَةِ يُقَالُ لَهُ :١٧٧٤٣قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي ضَرَبَتْ ص١٧٧٤٤لَوْ خَرَجَ تَامًّا , مَا وَرَّثْتُهُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ "١٧٧٤٥قَضَى فِي الْجَنِينِ غُرَّةً ، عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً ، فَقَالَ الْهُذَلِيُّ الَّذِي قَضَى١٧٧٤٦جَعَلَ عَقْلَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ١٧٧٤٧أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لا طَعِمَ وَلا شَرِبَ وَلا صَاحَ , فَاسْتَهَلَّ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَ١٧٧٤٨الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ "١٧٧٤٩قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ ، فَقَالَ لَهُ عُم١٧٧٥٠فِي جَنِينٍ قُتِلَ فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ بِغُرَّةٍ : فِي الذَّكَرِ غُلامٌ , وَفِي الأُنْث١٧٧٥١فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ وَهِي حَامِلٌ بِدِيَتِهَا , وَبِعَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فِي جَنِينِهَا "١٧٧٥٢فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ، ذَكَرٍ , أَوْ أُنْثَى , أَوْ فَرَسٍ ، أَوْ مِائَةِ شَاةٍ , أَوْ١٧٧٥٣قِيمَةُ الْغُرَّةِ خَمْسُونَ دِينَارًا "١٧٧٥٤وَلا يَرِثُ الْجَنِينُ , وَلا يَتِمُّ عَقْلُهُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ , فَإِنْ عَطَسَ , فَهُوَ١٧٧٥٥مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ ؟ ، فَقَالَ : أَرَى أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يَصُومَ١٧٧٥٦رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَأَسْقَطَتْ , قَالَ : يَغْرَمُ غُرَّةً , وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَ١٧٧٥٧فَأَمَرَهَا أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ "١٧٧٥٨الْمَرْأَةِ تَشْرَبُ الدَّوَاءَ , أَوْ تَسْتَدْخِلُ الشَّيْءَ , فَيَسْقُطُ وَلَدُهَا , قَا١٧٧٥٩جَنِينُ الأَمَةِ فِي ثَمَنِ أُمِّهِ ، بِقَدْرِ جَنِينِ الْحُرَّةِ فِي دِيَةِ أُمِّهِ "١٧٧٦٠إِذَا كَانَ حَيًّا فَثَمَنُهُ , وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ "١٧٧٦١إِنْ خَرَجَ حَيًّا فَفِيهِ ثَمَنُهُ , وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّه١٧٧٦٢رَجُلٍ أَعْتَقَ جَنِينَ وَلِيدَتِهِ , ثُمَّ قُتِلَتِ الْوَلِيدَةُ , قَالَ : تُعْقَلُ الْوَ١٧٧٦٣جَنِينِ الأَمَةِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ "١٧٧٦٤جَنِينِ الأَمَةِ قِيمَتُهُ بِقَدْرِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا مِنْ دِيَةِ جَنِينِ الْحُرَّةِ "١٧٧٦٥" قَدْرُ جَنِينِ الْحُرَّةِ مِنْ دِيَتِهِ , لَوْ كَانَ حَيًّا , فَقُتِلَ , كَانَ فِيهِ اثْ١٧٧٦٦الْفَحْلُ جُبَارٌ , وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ , وَالْبِئْرُ جُبَارٌ "١٧٧٦٧الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ , وَالْبِئْرُ جُبَارٌ , وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ , وَفِي الرِّك١٧٧٦٨قَضَى أَنَّ الْعَجْمَاءَ جُبَارٌ , وَالْبِئْرَ جُبَارٌ , وَالْمَعْدِنَ جُبَارٌ , وَفِي الر١٧٧٦٩مَا قَتَلَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ , وَمَا قَتَلَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ "١٧٧٧٠الْمَعْدِنُ جُبَارٌ , وَالسَّائِمَةُ جُبَارٌ , وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ , وَالرِّجْلُ جُ١٧٧٧١الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ بِجُرْحِهَا "١٧٧٧٢يَغْرَمُ إِنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ "١٧٧٧٣أُغَرِّمُهُ بَهِيمَةً لا تَعْقِلُ "١٧٧٧٤مَنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ غَرِمَ "١٧٧٧٥فَأَبْطَلَ دَمَ الْغُلامِ وأغْرَمَ الأَبَ ثَمَنَ النَّاقَةِ "١٧٧٧٦فَأَبْطَلَ دَمَ الْقَتِيلِ , وَأَغْرَمَهُمْ ثَمَنَ الْبَعِيرِ "١٧٧٧٧فَأَغْرَمَهُمْ شُرَيْحٌ ثَمَنَ النَّجِيبَةِ , وَأَبْطَلَ دَمَ الصَّبِيِّ "١٧٧٧٨لَمْ أَمْتَنِعْ مِنَ الْفَحْلِ بِشَيْءٍ إِلا بِقَتْلِهِ , كَيْفَ أَغْرَمُهُ ؟ قَالَ : قَدْ١٧٧٧٩نَفَحَتْ إِنْسَانًا , فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ , ويَضْمَنُ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا "١٧٧٨٠إِذَا رَبَطَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ , ضَمِنَ مَا أَصَابَتْ , وَهُوَ ١٧٧٨١رَجُلٍ جَمَحَ بِهِ فَرَسُهُ , فَقَتَلَ إِنْسَانًا ، قَالَ : ضَمِنَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذ١٧٧٨٢السَّكْرَانِ يَقْتُلُ أَوْ يَسْرِقُ ، قَالَ : تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ كُلُّهَا "١٧٧٨٣الْمَجْنُونُ يَعْقِلُ أَحْيَانًا , ويُجَنُّ أَحْيَانًا , فَمَا أَصَابَ فِي إِفَاقَتِهِ , أ١٧٧٨٤مَا كَانَ مِنْهُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ جَازَ عَلَيْهِ "١٧٧٨٥مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ "١٧٧٨٦الْمَجْنُونُ لا يَعْقِلُ , فَقَتَلَ إِنْسَانًا فَالدِّيَةُ , لأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ , وَإِ١٧٧٨٧الْمَجْنُونِ الَّذِي يَرْمِي النَّاسَ , ويَعْنَتُ بِهِمِ إِذَا خَلَّوْا سَبِيلَهُ وَأَرْسَ١٧٧٨٨عَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ "١٧٧٨٩الْجُدُرِ إِذَا كَانَ مَائِلا , قَالَ : إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ ضَمِنَ "١٧٧٩٠الْجُدُرِ إِذَا كَانَ مَائِلا , أَنْ يُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ , فَوَقَعَ عَلَى إِنْسَانٍ ف١٧٧٩١ضَمَّنَ شُرَيْحٌ الْبَادِيَ وَظِلالَ أَهْلِ السُّوقِ , إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِمْ , ١٧٧٩٢يَأْمُرُ بالمَثَاعِبِ والكُنُفِ تُقْطَعُ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ "١٧٧٩٣مَنْ حَفَرَ بِئْرًا , أَوْ عَرَضَ عُودًا , فَأَصَابَ إِنْسَانًا ضَمِنَ "١٧٧٩٤لَمْ يَكُنْ لِشُرَيْحٍ مِيزَابٌ إِلا فِي دَارِهِ "١٧٧٩٥يُضَمِّنُ القَصَّارَ إِذَا نَضَحَ الْمَاءَ فِي الطَّرِيقِ , فَزَلَّ فِيهِ إِنْسَانٌ مِنْ أ١٧٧٩٦يُضَمِّنُ الْخَشَبَةَ الْخَارِجَةَ "١٧٧٩٧أَعْلَى الْبِئْرِ ضَمَانٌ ؟ ، قَالَ : لا وَلَكِنْ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ "١٧٧٩٨إِذَا حَفَرْتَهَا فِي غَيْرِ سَمَائِكَ ، قَالَ : فَقَامَا إِلَى نَاحِيَةِ الدَّارِ , فَعَد١٧٧٩٩إِذَا وَضَعْتَ نَعْلَيْكَ أَوْ خُفَّيْكَ فِي مَسْجِدٍ , فَعَثَرَ بِهِ رَجُلٌ فَعُنِتَ ، قَ١٧٨٠٠مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا فَأَصَابَ إِنْسَانًا ، فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ "١٧٨٠١مَنْ حَفَرَ فِي غَيْرِ بِنَائِهِ , أَوْ بَنَى فِي غَيْرِ سَمَائِهِ , فَقَدْ ضَمِنَ "١٧٨٠٢قَوْمٍ حَفَرُوا بِئْرًا فِي بَادِيَةٍ , فَمَرَّ بِهَا قَوْمٌ لَيْلا , فَسَقَطَ بَعْضُهُمْ ١٧٨٠٣الْكَلْبِ الْعَقُورِ ، قَالَ : يَضْمَنُ أَهْلُهُ مَا أَصَابَ "١٧٨٠٤يَضْمَنُونَ مَا أَصَابَ فِي غَيْرِ دَارِهِمْ "١٧٨٠٥الْكَلْبِ الصَّائِدِ إِذَا قُتِلَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا , وَفِي الْكَلْبِ الَّذِي يَمْنَعُ١٧٨٠٦" فِي الْكَلْبِ الصَّائِدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا "١٧٨٠٧مَا عَقْلُ كَلْبِ الصَّيْدِ ؟ ، قَالَ : أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، قَالَ : فَمَا عَقْلُ كَلْب١٧٨٠٨الْكَلْبِ الصَّائِدِ إِذَا قُتِلَ , قَالَ : يَغْرَمُ لِصَاحِبِهِ مِثْلَهُ "١٧٨٠٩قَضَى شُرَيْحٌ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ إِذَا فُقِئَتْ بِرُبُعِ ثَمَنِهَا , إِذَا كَانَ صَاح١٧٨١٠عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبْعُ ثَمَنِهَا "١٧٨١١عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبْعُ ثَمَنِهَا "١٧٨١٢عَيْنُ الدَّابَّةِ ؟ ، قَالَ : الرُّبُعُ زَعَمُوا "١٧٨١٣عَيْنِهَا الرُّبُعُ "١٧٨١٤قَضَى فِي الْفَرَسِ تُصَابُ عَيْنُهُ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ "١٧٨١٥قَضَى فِي عَيْنِ جَمَلٍ أُصِيبَ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ بَعْدُ فَقَالَ :١٧٨١٦لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ شَجَجْتُهُ ؟ ، قَالَ : إِذَنْ آخُذُ لَهُ مِنْ١٧٨١٧لَيْسَ لَهُ مَالٌ ، فَقَالَ الْعَائِذِيُّ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي قَتَلْتُهُ ؟ ، قَالَ عُ١٧٨١٨يَعْقِلُ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ , وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ ، لَيْسَ مَوَالِيهِ مِنْهُ فِي ١٧٨١٩كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٍ , يَعْقِلُ عَنْهُ مَوْلاهُ , وَيَرِثُهُ مَوْلاهُ "١٧٨٢٠يُقْتَلُ بِهِ , وَإِنْ قَتَلَ خَطَأً , نُظِرَ هَلْ عَاقَدَ أَحَدًا ؟ فَإِنْ كَانْ عَاقَدَ ١٧٨٢١الْحَرْثُ تُصِيبُهُ الْمَاشِيَةُ لَيْلا أَوْ نَهَارًا ؟ ، قَالَ : يُغَرَّمُ ، قُلْتُ : فَع١٧٨٢٢قَضَى سُلَيْمَانُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ بِجِزَّةِ الْغَنَمِ , وَأَلْبَانِهَا , وَأ١٧٨٢٣الزَّرْعِ إِذَا أُصِيبَ , فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَى حَالِهِ الَّتِي أُصِيبَ عَلَيْهَا ، يُ١٧٨٢٤فَقَضَى دَاوُدُ أَنْ يَأْخُذُوا رِقَابَ الْغَنَمِ , فَفَهَّمَهَا اللَّهُ سُلَيْمَانَ , فَل١٧٨٢٥‏ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَو١٧٨٢٦بَلَغَنَا أَنَّ حَرْثَهُمْ كَانَ عِنَبًا "١٧٨٢٧نَفَشَتْ فِيهِ ، فَأَعْطَاهُمْ دَاوُدُ رِقَابَ الْغَنَمِ بِأَكْلِهَا الْحَرْثَ , وَحَكَمَ ١٧٨٢٨يَأْثِرِونَ أَنَّ الْغَنَمَ نَفَشَتْ لَيْلا فِي الْحَرْثِ عَلَى عَهْدِ سُلَيْمَانَ , فَإِن١٧٨٢٩فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِ١٧٨٣٠عَلَى أَهْلِ الأَمْوَالِ حِفْظُ أَمْوَالِهِمْ بِالنَّهَارِ , وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ ح١٧٨٣١‏ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ قَالَ : وَالنَّفْشُ بِاللَّيْلِ ، وَالْهَمْلُ بِالن١٧٨٣٢إِنْ كَانَ بِاللَّيْلِ ضُمِنَ , وَإِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ لَمْ يُضْمَنْ ، ثُمَّ قَرَأَ : ‏١٧٨٣٣إِنْ دَخَلَتْ لَيْلا غَرِمَ أَهْلُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ دَخَلَتْ نَهَارًا لَمْ يَغْرَمُوا "١٧٨٣٤الْحَظْرُ يَشُدُّ , وَيُحْظَرُ عَلَى الْحَائِطِ , ثُمَّ لا يَمْنَعُ عَنِ الضَّارِي الْمُدِ١٧٨٣٥يَأْمُرُ بِالْحَائِطِ أَنْ يُحَصَّنَ , ويُشَدَّ الْحَظْرُ مِنَ الضَّارِي الْمُدِلِّ , ثُمّ١٧٨٣٦يُحُصَّنَ الْحَائِطُ حَتَّى يَكُونَ إِلَى نَحْرِ الْبَعِيرِ "١٧٨٣٧يُرَدُّ الْبَعِيرُ ، أَوِ الْبَقَرُ ، أَوِ الْحِمَارُ ، أَوِ الضَّوَارِي ، إِلَى أَهْلِهِن١٧٨٣٨أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا رَجُلٌ يَطَأُ جَمْرَةً يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ ، قَالَ١٧٨٣٩رَجُلٍ يُقْتَلُ عَمْدًا , فَيَقُولُ أَوْلِيَاؤُهُ : نَحْنُ نُرِيدُ الدِّيَةَ , وَيَقُولُ ا١٧٨٤٠يُجْبَرُ الْقَاتِلُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ‏ فَمَنْ١٧٨٤١فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ , فَقَالَ اللَّهُ تَعَ١٧٨٤٢أَحَبَّ الأَوْلِيَاءُ أَنْ يَعْفُوا عَفَوْا , وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا , ١٧٨٤٣أَيُّمَا رَجُلٍ قُتِلَ , فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَقْ١٧٨٤٤مَنْ طَلَبَ دَمًا أَوْ خَبْلا ، وَالْخَبْلُ : الْجَرْحُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ مِنْ ثَلاثِ ١٧٨٤٥الْجَرْحِ يُصِيبُ الرَّجُلَ يُجْرَحُ ، فَيَقُولُ الْمَجْرُوحُ : أَصَبْتَنِي خَطَأً ، وَيَق١٧٨٤٦عَبْدًا شَجَّ نَفَرًا فَقَضَى أَنَّهُ لِلآخَرِ ، قَالَ : وَنَقُولُ نَحْنُ : إِذَا لَمْ يَق
الصفحة ١› الصفحة التالية