امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا عَمْدًا ، أَوْ رَجُلٍ قُتِلَتِ امْرَأَتُهُ عَمْدًا ، إِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الدِّيَةِ , فَوَرَّثَهُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ النِّصْفَ ، إِلا أَنْ يَكُونَ لَهَا وَلَدٌ فَوَرَّثَهُ الرّبُعَ , وَوَرَّثَهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا الرّبُعَ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَالثُّمُنُ ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَعْفُوا عَفَوْا "