إِنْ قَطَعَ الْكَفَّ فَخَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِي مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا إِلا الذِّرَاعَ ، أَوْ قَطَعَ نِصْفَ الذِّرَاعِ ، فَنِصْفُ نَذْرِ الْيَدِ , خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ، فَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا قُطِعَتْ مِنْ شَطْرِ ذِرَاعِهَا ، أَوِ الذِّرَاعِ بَعْدَ الْكَفِّ " ، فَمُجَاهِدٌ يَقُولُ ذَلِكَ : " فَنِصْفُ نَذَرِ الْيَدِ ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِي بَعْدُ فَجُرْحٌ يُرَى فِيهِ "