عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ ، وَعَلَى مَنْ نَسَجَ الْبَزَّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ بِقِيمَةِ خَمْسِ مِائَةِ حُلَّةٍ ، أَوْ قِيمَةِ ذَلِكَ مِمَّا سُوَى الْحُلَلِ ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِنَ الإِبِلِ , لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ وَلا الْوَرِقَ , وَإِذَا أَصَابَهُ الأَعْرَابِيُّ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلا فَعِدْلُهَا مِنَ الْغَنَمِ أَلْفَا شَاةٍ "