الْحَاجِبِ يَتَحَصَّصُ شَعْرُهُ , أَنَّ فِيهِ الرُّبُعَ ، وَفِيمَا ذَهَبَ مِنْهُ بِالْحِسَابِ ، فَإِنْ أُصِيبَ الْحَاجِبُ بِمَا يُوضِحُ ، وَيُذْهِبُ شَعْرَهُ , كَانَ نَذْرَ الْحَاجِبِ قَطُّ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُوضِحَةِ نَذْرٌ ، فَإِنْ أُصِيبَ بِمَنْقُولَةٍ كَانَ نَذَرَ الْحَاجِبِ ، وَالْمَنْقُولَةِ جَمِيعًا "