جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
خلاصة الأحكام
خلاصة الأحكام
المدوَّنة · ٢,٦٢٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 18 of 53
(كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه، وتجنب النجاسة) · (باب ما جاء في الاقعاء فيه)
١٣٤٥ - قَالَ الشّعبِيّ وَغَيره: " هُوَ كَذَّاب ". وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ النَّهْي عَن الإقعاء عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة عَن النَّبِي ﷺ َ مِنْهُم:
١٣٤٦ - عَلّي،
١٣٤٧ - وَأَبُو هُرَيْرَة.
١٣٤٨ - وَأنس.
١٣٤٩ - وَسمرَة. وضعفها كلهَا. قَالَ الْحفاظ: لَيْسَ فِي النَّهْي عَن الإقعاء حَدِيث صَحِيح إِلَّا:
١٣٥٠ - حَدِيث عَائِشَة السَّابِق فِي آخر بَاب " جَامع صفة الصَّلَاة ".
١٣٥١ - وَصَحَّ عَن طَاوس قَالَ: " قلت لِابْنِ عَبَّاس فِي الإقعاء عَلَى الْقَدَمَيْنِ. قَالَ: هِيَ السُّنّة. فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لنراه جفَاء بِالرجلِ. فَقَالَ: هِيَ سُنّة نبيك ﷺ َ " رَوَاهُ مُسلم.
١٣٥٢ - وَعَن ابْن عمر: " أَنه كَانَ إِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الأولَى يقْعد عَلَى أَطْرَاف أَصَابِعه، وَيَقُول: " إِنَّه من السُنّة " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.
١٣٥٣ - ثمَّ رَوَى عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس: " أَنَّهُمَا كَانَا يقعيان ".
١٣٥٤ - وَعَن طَاوس: " رَأَيْت العبادلة يقْعون: ابْن عمر، وَابْن عَبَّاس، وَابْن الزبير ".
١٣٥٥ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَآخَرُونَ من الْأَئِمَّة: " الإقعاء ضَرْبَان: أَحدهمَا: يضع ألْيتيْه وَيَديه عَلَى الأَرْض، وَينصب [٥٤ / أ] سَاقيه، وَهَذَا مَكْرُوه، وَهُوَ الَّذِي وَردت فِيهِ الْأَحَادِيث الأولَى. وَالثَّان…
١٣٥٦ - وَهَذَا هُوَ الَّذِي رَوَاهُ ابْن عَبَّاس.
١٣٥٧ - وفعلته العبادلة.
١٣٥٨ - وَنَصّ الشَّافِعِي فِي الْبُوَيْطِيّ والإملاء عَلَى اسْتِحْبَابه بَين السَّجْدَتَيْنِ فَهُوَ سنة، والافتراش سنة لَكِن الصَّحِيح أَن الافتراش [٤٦ / أ] أفضل لِكَثْرَة الروَاة لَهُ، وَلِأَنَّهُ أعون للْمُصَلِّي، وَأح…
١٣٥٩ - وَقد أوضحت هَذَا كُله مَبْسُوطا فِي شرح " الْمُهَذّب " وَهُوَ من الْمُهِمَّات.
١٣٦٠ - وَقد غلط فِيهِ كَثِيرُونَ لتوهمهم أَن الإقعاء نوع وَاحِد، وَأَن الْأَحَادِيث
١٣٦١ - فِيهِ حَدِيث أبي حميد السَّابِق فِي " جَامع صفة الصَّلَاة ".
١٣٦٢ - وَعَن مَالك بن الْحُوَيْرِث ﵁: " أَنه رَأَى النَّبِي ﷺ َ يُصَلِّي فَإِذا كَانَ فِي وتر من صلَاته لم ينْهض حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِدا " رَوَاهُ البُخَارِيّ من طرق.
١٣٦٣ - مِنْهُ، عَن وَائِل: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة يَسْتَوِي قَائِما بتكبيرة ".
(كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه، وتجنب النجاسة) · (باب استحباب الاعتماد باليدين على الارض حين ينهض الى الركعة الثانية وغيرها)
١٣٦٤ - عَن أَيُّوب، عَن أبي قلَابَة قَالَ: " جَاءَنَا مَالك بن الْحُوَيْرِث فَصَلى بِنَا، فَقَالَ: إِنِّي لأصلي بكم، وَمَا أُرِيد الصَّلَاة، لَكِن أُرِيد أَن أريكم كَيفَ رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ يُصَلِّي. فَقلت: لأبي قلَا…
١٣٦٥ - مِنْهُ، عَن عَلّي ﵁: " من السّنة إِذا نَهَضَ فِي الْمَكْتُوبَة من رَكْعَتَيْنِ أَن لَا يعْتَمد بيدَيْهِ عَلَى الأَرْض، إِلَّا أَن يكون شَيخا كَبِيرا لَا يَسْتَطِيع ".
١٣٦٦ - وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ ينْهض فِي الصَّلَاة عَلَى صُدُور قَدَمَيْهِ ".
١٣٦٧ - وَحَدِيث وَائِل، رَفعه: " وَإِذا نَهَضَ، نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتمد عَلَى فَخذيهِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة عبد الْجَبَّار بن وَائِل، عَن أَبِيه وَلم يُدْرِكهُ باتفاقهم، وَقيل: ولد بعد مَوته بِسِت…
١٣٦٨ - وَحَدِيث ابْن عمر رَفعه: " نهَى أَن يعْتَمد عَلَى يَدَيْهِ إِذا نَهَضَ فِي الصَّلَاة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد [٤٦ / أ] من رِوَايَة مَجْهُول، وَهَذَا أَيْضا شَاذ.
١٣٦٩ - وَحَدِيث عَطِيَّة الْعَوْفِيّ: " رَأَيْت ابْن عمر، وَابْن عَبَّاس، وَابْن الزبير وَأَبا سعيد، يقومُونَ عَلَى صُدُور أَقْدَامهم فِي الصَّلَاة " عَطِيَّة ضَعِيف.
١٣٧٠ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَصَحَّ عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَامَ عَلَى صُدُور قَدَمَيْهِ فِي الصَّلَاة مَوْقُوفا ". (وَمن ضَعِيف الْبَاب)
١٣٧١ - عَن ابْن عَبَّاس: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا قَامَ فِي صلَاته وضع يَدَيْهِ عَلَى
(كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه، وتجنب النجاسة) · (باب استحباب الجلوس في التشهد الاول مفترشا، وفي الاخير متوركا)
١٣٧٢ - سبقت أَحَادِيثه فِي بَاب " جَامع صفة الصَّلَاة ".
١٣٧٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا نَهَضَ من الرَّكْعَة الثَّانِيَة استفتح الْقِرَاءَة ب ﴿الْحَمد لله رب الْعَالمين﴾ ، وَلم يسكت " رَوَاهُ مُسلم.
١٣٧٤ - فِيهِ حَدِيث أبي حميد.
١٣٧٥ - وَحَدِيث عَائِشَة السابقان، فِي " جَامع صفة الصَّلَاة ".
١٣٧٦ - وَعَن عبد الله بن الزبير ﵄: " أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ إِذا قعد فِي الصَّلَاة جعل قدمه [٥٥ / أ] الْيُسْرَى بَين فَخذه وَسَاقه، وفرش قدمه الْيُمْنَى، وَوضع يَده الْيُسْرَى عَلَى ركبته الْيُسْرَى، وَوضع يَده الْيُمْنَ…
١٣٧٧ - وَفِي رِوَايَة لَهُ من رِوَايَة ابْن عجلَان ذكرهَا مُتَابعَة: " ويلقم كَفه الْيُسْرَى ركبته ". وَقَوله: وفرش قدمه الْيُمْنَى، مَعْنَاهُ لم ينصبها عَلَى أَطْرَاف أَصَابِعه فِي هَذِه الْمرة، وَلَا فتح أصابعها كَمَا …
١٣٧٨ - وَعَن عبد الله بن عبد الله بن عمر: أَنه كَانَ يرَى عبد الله ابْن عمر يتربع فِي الصَّلَاة إِذا جلس، قَالَ ففعلته وَأَنا يَوْمئِذٍ حَدِيث السن، فنهاني عبد الله بن عمر، وَقَالَ: " إِنَّمَا السّنة أَن تنصب رجلك الْيُم…
١٣٧٩ - وَرَوَى مَالك بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح، عَن ابْن عمر، الْجُلُوس عَلَى وركه الْيُسْرَى. قَالَ أَصْحَابنَا: حَدِيث أبي حميد صَرِيح فِي الْفرق بَين التشهدين، وَأَنه يفترش فِي الأول، ويتورك فِي الثَّانِي، وَبَاقِي الْأ…
١٣٨٠ - فِيهِ حَدِيث ابْن الزبير فِي الْبَاب قبله.
١٣٨١ - وَعَن ابْن عمر ﵄: " أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ إِذا جلس فِي الصَّلَاة وضع يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرفع أُصْبُعه الْيُمْنَى الَّتِي تلِي الْإِبْهَام، فَدَعَا بهَا، وَيَده الْيُسْرَى عَلَى ركبته باسطها عَلَيْهَا "…
١٣٨٢ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ إِذا قعد فِي التَّشَهُّد وضع يَده الْيُسْرَى عَلَى ركبته الْيُسْرَى وَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى ركبته الْيُمْنَى، وَعقد ثَلَاثَة وَخمسين [٥٥ / ب] ، وَأَشَارَ بالسبا…
١٣٨٣ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " وضع كَفه الْيُمْنَى عَلَى فَخذه الْيُمْنَى، وَقبض أَصَابِعه كلهَا، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تلِي الْإِبْهَام، وَوضع كَفه الْيُسْرَى عَلَى فَخذه الْيُسْرَى " وَقَوله: " ثَلَاثَة وَخمسين…
١٣٨٤ - وَعَن وَائِل بن حجر ﵁: " أَن النَّبِي ﷺ َ قَامَ إِلَى الصَّلَاة فَكبر، وَرفع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بهما أُذُنَيْهِ، وَأخذ شِمَاله بِيَمِينِهِ، فَلَمَّا سجد وضع يَدَيْهِ فَسجدَ بَينهمَا، ثمَّ جلس فَوضع يَده الْي…
١٣٨٥ - وَرَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد صَحِيح قَالَ: " رَأَيْت النَّبِي ﷺ َ حلق بالإبهام وَالْوُسْطَى، وَرفع الَّتِي تَلِيهَا يَدْعُو بهَا فِي التَّشَهُّد ".
١٣٨٦ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَنحن نجيز هَذَا، وَلَكِن نَخْتَار مَا فِي:
١٣٨٧ - حَدِيث ابْن عمر.
١٣٨٨ - ثمَّ ابْن الزبير. لقُوَّة إسنادهما، ومزية رجالهما، ورجحانهم فِي الْفضل عَلَى عَاصِم بن كُلَيْب، رَاوِي حَدِيث وَائِل ".
١٣٨٩ - وَعَن ابْن الزبير ﵄: " أَن النَّبِي ﷺ َ وضع يَده الْيُمْنَى عَلَى فَخذه الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ، وَلَا يُجَاوز بَصَره إِشَارَته " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح.
الْبَيْهَقِيّ: " تفرد بِهِ الْوَاقِدِيّ، وَهُوَ ضَعِيف ".
(كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه، وتجنب النجاسة) · (باب التشهد)
١٣٩٩ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " ثمَّ يتَخَيَّر من الْمَسْأَلَة مَا شَاءَ ".
١٤٠٠ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " عَلمنِي رَسُول الله ﷺ َ التَّشَهُّد كفي بَين كفيه، كَمَا يعلمني السُّورَة من الْقُرْآن ".
١٤٠١ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: كُنَّا إِذا كُنَّا مَعَ النَّبِي ﷺ َ فِي الصَّلَاة، قُلْنَا: السَّلَام عَلَى الله من عباده، السَّلَام عَلَى فلَان وَفُلَان، فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ: " لَا تَقولُوا السَّلَام عَلَى الله، ف…
١٤٠٢ - وَفِي رِوَايَة للدارقطني وَالْبَيْهَقِيّ - قَالَا: " إِسْنَاده صَحِيح " - عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: " كُنَّا نقُول قبل أَن يفْرض التَّشَهُّد، السَّلَام عَلَى الله، السَّلَام عَلَى جِبْرِيل " إِلَى آخِره. احْتج أَصْ…
السابق
١٨ / ٥٣
التالي