خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٣٥٨ - وَنَصّ الشَّافِعِي فِي الْبُوَيْطِيّ والإملاء عَلَى اسْتِحْبَابه بَين السَّجْدَتَيْنِ فَهُوَ سنة، والافتراش سنة لَكِن الصَّحِيح أَن الافتراش [٤٦ / أ] أفضل لِكَثْرَة الروَاة لَهُ، وَلِأَنَّهُ أعون للْمُصَلِّي، وَأحسن فِي هَيْئَة الْمُصَلِّي.