خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٣٨٣ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " وضع كَفه الْيُمْنَى عَلَى فَخذه الْيُمْنَى، وَقبض أَصَابِعه كلهَا، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تلِي الْإِبْهَام، وَوضع كَفه الْيُسْرَى عَلَى فَخذه الْيُسْرَى " وَقَوله: " ثَلَاثَة وَخمسين " شَرحه عِنْد الْحساب أَن يضع طرف الْخِنْصر عَلَى البنصر، وَلَيْسَ هَذَا مرَادا هُنَا، بل المُرَاد أَنه وضع الْخِنْصر عَلَى الرَّاحَة كالبنصر، وَتَكون كالصورة الَّتِي يسميها الْحساب تِسْعَة وَخمسين. وَقيل: إِن اصطلاحهم حِينَئِذٍ كَانَ هَكَذَا.