خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مالك بإسناده الصحيح عن ابن عمر، الجلوس على وركه اليسرى
١٣٧٩ - وَرَوَى مَالك بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح، عَن ابْن عمر، الْجُلُوس عَلَى وركه الْيُسْرَى. قَالَ أَصْحَابنَا: حَدِيث أبي حميد صَرِيح فِي الْفرق بَين التشهدين، وَأَنه يفترش فِي الأول، ويتورك فِي الثَّانِي، وَبَاقِي الْأَحَادِيث الْمُطلقَة [٤٧ / أ] تتنزل عَلَيْهِ، للْجمع بَين الْأَحَادِيث. (بَاب كَيْفيَّة وضع الْيَدَيْنِ عَلَى الفخذين، وَالْإِشَارَة بالمسبحة وكيفيتها، وَمَا يَنْوِي بهَا، وَلَا يحركها)