خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٣٧٧ - وَفِي رِوَايَة لَهُ من رِوَايَة ابْن عجلَان ذكرهَا مُتَابعَة: " ويلقم كَفه الْيُسْرَى ركبته ". وَقَوله: وفرش قدمه الْيُمْنَى، مَعْنَاهُ لم ينصبها عَلَى أَطْرَاف أَصَابِعه فِي هَذِه الْمرة، وَلَا فتح أصابعها كَمَا كَانَ يفعل غَالِبا، بل نصبها دون ذَلِك، بَيَانا للْجُوَاز.