خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٣٥١ - وَصَحَّ عَن طَاوس قَالَ: " قلت لِابْنِ عَبَّاس فِي الإقعاء عَلَى الْقَدَمَيْنِ. قَالَ: هِيَ السُّنّة. فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لنراه جفَاء بِالرجلِ. فَقَالَ: هِيَ سُنّة نبيك ﷺ َ " رَوَاهُ مُسلم.