جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · ٣,٤٥٦ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 64 of 70
كتاب الطلاق · ٩٢ - باب
. رواه الدارقطني (¬٤) وقال: سمعه أبو الزبير من غير واحدٍ.
الحسن: لم نسمعه من غير
كتاب الطلاق · ٩٣ - باب الرجعة (¬٥)
شيئًا (¬١).
٥٨٤٢ - عن ثوبان عن النبي ﷺ قال: "المختلعات هن المنافقات". رواه الترمذي (¬٢) (وقال) (¬٣): حديث حسن غريب (¬٤)، وليس إسناده بالقوي. قد تقدم أن النبي ﷺ طلق حفصة ثم راجعها (¬٦)، وكذلك أمر النبي ﷺ لابن عمر بمراجعة زوجته التي …
٥٨٤٣ - عن ابن عباس " ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ (¬٨) الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برج…
٥٨٤٤ - عن عائشة قالت: "كان الناس، والرجل طلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته: لا أطلقنك فتبيني مني (ولا آويك) (¬١) أبدًا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أ…
٥٨٤٥ - عن عمران بن حصين "أنه سُئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد". رواه أبو داود (¬٤) وابن ماجه (¬٥) وليس…
٥٨٤٦ - عن عائشة "أن امرأة رفاعة (القرظي جاءت إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة) (¬٦) طلقني فبتَّ طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله ﷺ:
كتاب الطلاق · ٩٤ - باب الايلاء (¬٩)
عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً، فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها (¬٦) الآخر". رواه الإمام أحمد (¬٧) س (¬٨) وهذا لفظه.
عن الرجل يولي، قال: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق". رواه الدارقظني (¬٦).
كلهم يوقف المولي".
إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (وهي أملك بردها ما دامت في عدتها".
كتاب الطلاق · ٩٥ - باب الظهار (¬٧)
إذا مضت الأربعة أشهر، فهي تطليقة) (¬٢) بائنة" وعنده: قد روى (عن) (¬٣) عثمان خلافه (¬٤).
الأشهر حتى يوقف" (٥).
لفروة بن عمرو: أعطه ذاك العرق -وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر صاعًا- إطعام ستين مسكينًا".
يعني بالعرق زنبيلاً يأخذ خمسة عشر صاعًا".
أبو داود: هو مرسل لم (يدرك) (¬٦) عطاء أوسًا. فرواية الإمام أحمد عن خويلة بنت ثعلبة قالت: "فيَّ والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله ﷿ صدر سورة المجادلة، قالت: كنت عنده، وكان شيخًا كبيرًا قد ساء خلقه وضجر، قالت: فدخل عليَّ ي…
كتاب الطلاق · ٩٦ - باب فيمن حرم زوجته او امته
كذبت ليست عليك بحرام. ثم تلا (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ … ) (¬١) الآية. عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة".
لحفصة: لا تذكريه لأحدٍ. فذكرته لعائشة، فآلى لا يدخل على نسائه شهراً؛ فاعتزلهن تسعًا وعشرين ليلة، فأنزل الله -تعالى-: (لِمَ تُحرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ … ) (١) الآية". رواه الدارقطني (¬٤).
كتاب اللعان
فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليتُ به؛ فأنزل الله ﷿ هؤلاء الآيات في سورة النور (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) (¬١) فتلاهن عليه ووعظه وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر…
قيل: لا مال لك، إن كنت صادقاً فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبًا فهو أبعد لك". رواه خ (¬١) م (¬٢) ولم يذكر قول عَمْرو (¬٣) ليس عنده تكرير قول النبي ﷺ.
للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي. قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بها استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها". أخرجاه (¬٤) وهذا لفظ مسلم. ٥٨٧١ …
المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً".
عاصم ابن عدي في ذلك قولاً، ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلاً، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهبت به (إلى) (¬١) النبي ﷺ فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مُصْفَراً قليل اللحم س…
(عبيد الله بن عَمْرو) (¬٥) عن عبد الملك: "لا شخص أغير من الله ﷿".
في ولد المتلاعنين أنهُ يرث أُمه وترثه أمه، ومن رماها به (¬٧) جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنى جلد ثمانين". رواه الإمام أحمد (¬٨).
لاعن بالحمل".
كتاب اللعان · ٩٨ - باب اذا شك في الولد
حين نزلت آية الملاعنة: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في (¬٤) شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين". رواه أبو داود (¬٥). ٥٨٨٧ - …
كتاب اللعان · ٩٩ - باب الولد للفراش وللعاهر الحجر (¬٥)
(لسودة) (¬١): أما الميراث فله (¬٢)، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة؛ فإنه ليس لك بأخ".
الولد للفراش وللعاهر الحجر". رواه النسائي (¬٣).
رسول الله ﷺ: لا دعوة (¬٤) في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر". رواه الإمام أحمد (¬٥) د (¬٦) وهذا لفظه. ٥٨٩٣ - عن رباح قال: "زوجني أهلي أمة لهم رومية، فوقعت عليها، فولدت لي غلامًا أسود مثلي، فسميته…
كتاب اللعان · ١٠٠ - باب من احق بالولد
(¬١) والإمام الشافعي (¬٢).
أبو هريرة: اللَّهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت
كتاب اللعان · ١٠١ - باب القرعة اذا تنازعوا في الولد
يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة (¬١)، وقد نفعني؛ ف قال رسول الله ﷺ: استهما عليه. فقال زوجها: من يُحاقُّني في ولدي؟ فقال النبي ﷺ: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فان…
كتاب اللعان · ١٠٢ - باب القافة
وأعجبه، وأخبر به عائشة".
كتاب اللعان · ١٠٣ - باب حد القذف
(أبو) (¬٣) داود: "وكان أسامة أسود، وكان زيد أبيض".
على المنبر، فذكر ذلك، وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة (¬٦) فضربوا حدّهم". رواه الإمام أحمد (¬٧) د (¬٨) ت (¬٩) ق (¬١٠). ٥٩٠٢ - عن أبي الزناد قال: "جلد عمر بن عبد العزيز عبدًا في فريةٍ ثمانين. قال أبو الزناد: فسأل…
كتاب اللعان · ١٠٤ - باب اذا اقر بالزنى بامراة هل يكون قاذفا ام لا
له أبي: ائت رسول الله ﷺ فأخبره بما صنعت؛ لعله يستغفر لك. وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج (¬٢)، فأتاه فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله. فأعرض عنه فعاد فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله…
كتاب اللعان · ١٠٥ - باب العدد
٥٩٠٦ - عن ابن عباس "أن رجُلاً من بكر بن ليث أتى النبي ﷺ، فأقر أنه زنى بامرأةٍ أربع مرات، فجلده مائة -وكان بكراً- ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب واللَّه يا رسول الله. فجلده حد الفرية ثمانين". رواه د (¬١) س (¬٢) وقال…
٥٩٠٧ - عن أم سلمة زوج النبي ﷺ "أن امرأة من أسلم -يقال لها سبيعة- كانت تحت زوجها تُوفي عنها وهي حبلى (فخطبها) (¬٣) أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: واللَّه ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبًا من …
٥٩٠٨ - عن سبيعة "أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو (¬٧) في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرًا -فتُوفي عنها في حجة الوداع، وهي حامل، فلم تلبث (¬٨) أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تَعَلَّتْ (¬٩) من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عل…
٥٩٠٩ - وعن المسور بن مخرمة "أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالٍ، فجاءت النبي ﷺ فاستأذنته أن تنكح فأذن لها، فنكحت". رواه البخاري (¬٦).
٥٩١٠ - وروى (¬١) عن عبد الله بن مسعود قال: "أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (¬٢) ". ٥٩١٠ م- (عن أبي بن كعب …
٥٩١١ - عن الزبير بن العوام "أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة، فقالت له -وهي حامل-: طيب نفسي بتطليقة. فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة، فرجع وقد وضعت، فقال لها: خدعتيني خدعك الله (¬٧). ثم أتى النبي ﷺ، فقال: سبق الكتاب أجل…
كتاب اللعان · ١٠٦ - باب اين تعتد المتوفى عنها
أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنًا يملكه ولا نفقه. فقال رسول الله ﷺ نعم. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة -أو في المسجد- ناداني رسول الله ﷺ -أو أمر بي فنُوديت له- فقال: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذ…
كتاب اللعان · ١٠٨ - باب في الاحداد (¬٦)
الدارقطني (¬٤): والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع من قوله.
لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر -أو تؤمن بالله ورسوله- أن تحد على ميتٍ فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها". رواه مسلم (¬١)، ورواه (¬٢) عن صفية، عن حفصة بنت عمر ﵁ زوج النبي ﷺ وزاد: "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً".
لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثٍ، إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب".
٥٩٢٦ - وقال (¬٤): قال الأنصاري: ثنا هشام، ثنا حفصة، قالت: حدثتني أم عطية قالت: "نهى رسول الله ﷺ ولا تمسَّ طيبًا إلا لدى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار". ولأبي داود (¬٥) والنسائي (¬٦) فيه: "ولا تختضب". وللنسائي (¬٧): "…
٥٩٢٧ - عن أم سلمة زوج النبي ﷺ أنها قالت: (قال رسول الله ﷺ) (¬١): "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة (¬٢)، ولا الحلي ولا تختضب، ولا تكتحل". رواه الإمام أحمد (¬٣) وأبو داود (¬٤) والنسائي (¬٥).
السابق
٦٤ / ٧٠
التالي