السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي. قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بها استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها". أخرجاه (¬٤) وهذا لفظ مسلم. ٥٨٧١ - عن سهل بن سعد الساعدي "أن عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجُلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل لي يا عاصم عن ذلك (¬٥). فسأل عاصمٌ رسولَ الله ﷺ عن ذلك، فكره رسول الله ﷺ المسائل وعابها (¬٦)، حتى كَبُر على عاصم ما سمع من رسول الله ﷺ، فلما رجع عاصم إلى أهله، جاءه عويمر، فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله ﷺ؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله ﷺ (المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله ﷺ) (¬١) وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجُلاً أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ (قد أُنزل فيك وفي صاحبتك؛ فاذهب فائت بها) (¬٢). قال سهل: فتلاعنا -وأنا مع الناس- عند رسول الله ﷺ، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ. قال ابن شهاب: وكانت سنة المتلاعنين". رواه البخاري (¬٣). وفي لفظٍ عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها من حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة: "أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجُلاً أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله ﷿ في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي ﷺ: قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا في المسجد -وأنا شاهد- فلما فرغا، قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله ﷺ حين فرغ من التلاعن، ففارقها عند النبي ﷺ، فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين". قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنة (بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملاً، وكان ابنها يُدعى لأمه، قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها) (¬١) ترثه ويرث منها ما فرض الله لها (¬٢). قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الحديث: إن النبي ﷺ قال: "إن (جاءت) (¬٣) به أحمر قصيراً كأنه وَحَرَة (¬٤) فلا أُراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين (¬٥) فلا أُراه إلا قد صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك". رواه خ (¬٦) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٧) إلى قوله: "ففارقها عند رسول الله ﷺ، فقال النبي ﷺ: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين". وفي لفظٍ لأبي داود (¬٨): عن سهل "أن النبي ﷺ قال لعاصم بن عدي. (أمسك) (¬٩) المرأة عندك حتى تلد". وفي لفظٍ (¬١٠) أيضًا: عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال: "فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله، فأنفذه رسول الله ﷺ، وكان ما صنع عند رسول الله ﷺ سنة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله ﷺ، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا". وله (¬١) من رواية سفيان عن الزهري، عن سهل بن سعد قال: "شهدت المتلاعنين على عهد النبي ﷺ -وأنا ابن خمس عشرة- ففرق بينهما رسول الله ﷺ حين تلاعنا". قال أبو داود: لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين. وقد روى الدارقطني (¬٢) من رواية الزبيدي، عن الزهري، عن سهل بن سعد "أن عويمر العجلاني قال لرجل من قومه: سل لي رسول الله ﷺ عن رجل وجد مع امرأته رجلاً … " فذكر قصة المتلاعنين وقال فيه: "فتلاعنا، ففرق رسول الله ﷺ بينهما، وقال: لا يجتمعان أبدًا".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.