السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وعثمان والخلفاء هلم جرا، ما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين عن الإمام مالك في الموطأ (¬١

له أبي: ائت رسول الله ﷺ فأخبره بما صنعت؛ لعله يستغفر لك. وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج (¬٢)، فأتاه فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله. فأعرض عنه فعاد فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله. فأعرض عنه، ثم أتاه الثالثة فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله. ثم أتاه الرابعة فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت فأقم عليَّ كتاب الله فقال رسول الله ﷺ: إنك قد قلتها أربع مرات، فيمن؟ قال: بفلانة. قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: هل باشرتها. قال: (نعم. قال: هل) (¬٣) جامعتها؟ قال: نعم. قال: فأمر به أن يرجم، قال: فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس -وقد أعجز أصحابه- فنزع له بوظيف بعيرٍ (¬٤) فرماه به فقتله، قال: ثم أتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: هلا تركتموه (لعله) (٤) يتوب فيتوب الله عليه. قال نعيم بن هزال: إن رسول الله ﷺ قال لأبي حين رآه: يا هزال، لو كنت سترته بثوبك كان خيراً مما صنعت به". رواه الإمام أحمد (¬١) -وهذا لفظه- د (¬٢) إلى قوله: "فيتوب الله عليه". ٥٩٠٤ - وعن نعيم بن هزال "أن هزالاً كان استأجر ماعز بن مالك، وكانت له جارية -يقال لها: فاطمة- قد أُملكت (¬٣)، وكانت ترعى غنمًا لهم، وإن ماعزًا وقع عليها (فأخبر هزالاً) (¬٤) فخدعه، فقال: انطلق إلى النبي ﷺ فأخبره، عسى أن ينزل فيك قرآن. فأمر به النبي ﷺ فرجم، فلما عضته مس الحجارة انطلق يسعى، فاستقبله رجل بلحي (¬٥) جزور -أو ساق بعير- (فضربه به) (¬٦) فصرعه، فقال النبي ﷺ: ويلك يا هزال، لو كنت سترته بثوبك كان خيرًا لك". رواه الإمام أحمد (¬٧). ٥٩٠٥ - عن سهل بن سعد عن النبي ﷺ "أن رجُلاً أتاه فأقر عنده أنه زنى بإمرأةٍ سماها، فبعث رسول الله ﷺ إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها". رواه الإمام أحمد (¬٨) د (¬٩).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.